أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 156/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 156
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 يونيو 2006

طعن إداري رقم 156/ 50ق

خلاصة المبدأ

معاش أو مكافأة، استحقاقه بعد انتهاء الخدمة، الحرمان منه، حالاته بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/235 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية في المنازعة رقم 2001/45م التي أقامها في مواجهة المطعون ضده والمتضمن رفض منازعته، قال شرحا لذلك: إنه عين بهيئة الشرطة بتاريخ 1954/11/1م واستمر بها حتى تاريخ 1977/4/21 م حيث انتهت خدمته لصدور حكم من محكمة الشعب بسجنه لمدة خمس سنوات، ثم باشر عمله الحساب نفسه اعتبارا من تاريخ 1995/11/26م وقد طلب ضم خدمته بالشرطة إلى خدمته اللاحقة إلا أن المطعون ضده رفض طلب الضم فنازعه في ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القــرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بالرفض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1371/6/24و.ر – 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/8/21 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت سند وكالته وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1371/8/23 و. ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 1371/9/27 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك انه قضي برفض الدعوى تأسيساً على أن الطاعن ليس بصاحب حق في معاش أو مكافأة عند انتهاء خدمته السابقة لأن خدمته السابقة قد انتهت بأحد الأسباب الواردة بالمادة 57 من قانون التقاعد لسنة 1967م وهي الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمة تتعلق بأمن الدولة و من ثم فإنه طبقا للمادة 67 من القانون المشار إليه لا يجوز ضم مدة الخدمة التي انتهت بأحد الأسباب الواردة بالمادة 57 سالفة البيان إلى مدة الخدمة الجديدة وهذا المنحى من الحكم فيه خطأ في تطبيق القانون ذلك أن النصين المذكورين اقتصرا على أحوال الحرمان من استحقاق المعاش أو المكافأة وهي حالات أربع وردت على سبيل الحصر بالمادة 57.

ولربما كانت العقوبة الصادرة في حق المحكوم عليه في جرائم سياسية مانعاً من الاستحقاق متى تقرر بشأنها إسقاط حقه إلا أن النصين المشار إليهما يتعلقان بالحرمان من المعاش أو المكافأة أو بعدم احتساب مدة خدمة جديدة لصاحب المعاش أو الذي نال مكافأة والواقع أن الطاعن ليس من هذه الفئة بما لا ينطبق معه حكم المادتين على مركزه فلا هو صاحب معاش ولا هو من استحق مكافأة، ولكون المشرع لم يتناول وضعه في قانون التقاعد أو في غيره من القوانين الأخرى فيكون الأصل الجواز والاستحقاق.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن المادة العاشرة من قانون التقاعد لسنة 1967م قد عددت أسباب استحقاق المعاشات أو المكافآت المقررة بالقانون عند انتهاء الخدمة وأوردت بالفقرة الثامنة منها انتهاء الخدمة لأي سبب قانوني آخر.

ونصت الفقرة ” د ” من المادة السابعة والخمسون من ذات القانون على أن ” يحرم كل منتفع أو مستحق من حقه في المعاش أو المكافأة إذا حكم عليه نهائياً مع التنفيذ في جريمة تتعلق بشخصية الدولة أو بأمنها الخارجي أو الداخلي أو في جريمة اختلاس أموال عامة أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية “

ونصت المادة السادسة والستون أيضا على أن ” لا يجوز أن تدخل في حساب الضم عند عودة المنتفع إلى الخدمة أية مدة يكون قد تقرر بشأنها إسقاط حق الموظف في المعاش أو المكافأة أو الحرمان منهما كلياً. ونصت المادة السابعة والستون على أن ” لا يجوز ضم مدة الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة إذا انتهت الخدمة السابقة بسبب العزل أو الإخراج من الخدمة مع الحرمان الكلي من المعاش أو المكافأة أو انتهت بأحد الأسباب الواردة في المادة 57 من هذا القانون.

ومفاد ذلك أن الحق في المعاش أو المكافأة يستحق بمجرد توافر أي من سب انتهاء خدمته عليه مع أسباب الاستحقاق المشار إليها في المادة العاشرة ومنها انتهاء الخدمة لأي قانوني، وأن كل منتفع أو مستحق للمعاش أو المكافأة عند، لأي من الأسباب المذكورة يحرم من المعاش أو المكافأة إذا حكم. التنفيذ في جريمة تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة اختلاس أموال عامة أو تزوير في أوراق رسمية أو رشوة، ولا تضم المدة التي قضاها في الخدمة السابقة إلى مدة الخدمة الجديدة.

ولما كان الواقع في الدعوى أن الطاعن عين بهيئة الشرطة في 1954/11/1م واستمر بها حتى 1977/4/21م لصدور حكم جنائي من محكمة الشعب بإدانته في القضية رقم 77/8م ادعاء شعبي، 78/33م نيابة أمن الثورة والذي بموجبه حكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات ثم باشر عمله لحساب نفسه اعتبارا من 1995/11/26 فطالب المطعون ضده بضم مدة خدمته بالشرطة إلى خدمته الجديدة غير أن المطعون ضده رفض طلب الضم فأقام الطاعن المنازعة الضمانية رقم 2001/45 ف في مواجهته.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى مؤسساً قضائه على ما ثبت لديه من أن خدمة الطاعن السابقة قد انتهت بأحد الأسباب الواردة بالمادة 57 من قانون التقاعد لسنة 1967 م وهي الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في جريمة تتعلق بأمن الدولة وأنه طبقاً للمادة 67 من القانون المشار إليه لا يجوز ضم مدة الخدمة التي انتهت بأحد الأسباب الواردة بالمادة 57 سالفة البيان إلى مدة الخدمة الجديدة.

وحيث إن هذا الذي أورده الحكم يتفق والتطبيق الصحيح للقانون على نحو ما سلف من بيان ويكون النعي عليه قائما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.