أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 121/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 121
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2006

طعن إداري رقم 121/ 52ق

خلاصة المبدأ

إثبات سداد الاشتراك الضماني كيفيته، وأساسه بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 33/53 ق، أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار الصادر من لجنة المنازعات الضمانية بتاريخ 2003.5.19 ف يرفض منازعته، وقال شرحاً لذلك: إنه كان يعمل طرف شركة سيام انترلاند المحدودة منذ عام 1984 ف وحتى تاريخ 1994.12.31 ف وكان يستقطع من مرتبه اشتراكات الضمان، وأنه بتاريخ 1999.11.17 ف عرض على اللجنة الطبية للعجز والتي قررت بأنه غير قادر على العمل وأن نسبة العجز لديه 60%، وقال أنه تقدم لصندوق الضمان لربط معاشه إلا أن الصندوق امتنع عن ذلك بحجة أن الشركة لم تقم بسداد الاشتراكات الضمانية المستحقة عليه وعلى العاملين بها فقام بمنازعته أمام لجنة المنازعات الضمانية التي أصدرت القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده بربط المعاش الضماني للطاعن اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الصحي في 1999.11.17 طبقاً لتسلسل المرتبات المعتمد من قبل قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1373.6.28و.ر (2005ف) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 13738.13و.ر قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وحافظة مستندات حوت صورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.8.13 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده لدى موطنه المختار المبيين بورقة إعلان الحكم وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بنفس تاريخ الإعلان، بتاريخ 1373.9.14 و.ر أودع دفاع المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها من بينها سند وكالته، وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها عدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً قبوله شكلاً مع النقض والإعادة وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وآية ذلك أنه قضى بإلغاء القرار الطعين وبإلزام صندوق الضمان الاجتماعي بربط معاش المطعون ضده من تاريخ ثبوت العجز الصحي رغم أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 1980/13م ولائحته التنفيذية قد نظم كيفية ربط المعاش وفق شروط حددتها المادة 96 من لائحة الاشتراكات الضمانية فضلاً عن أن اللجنة المطعون في قرارها قد تبين لها عدم سداد الاشتراكات الخاصة بالمطعون ضده من قبل الشركة وأن العقود التي كان يعمل بموجبها مع الشركة المشار إليها غير مصدق عليها من إدارة الضرائب وأن المطعون ضده لم يكن مسجلا ضمن العاملين بها وهو ما أثار الريبة في صحة هذه العقود لدى لجنة المنازعات الضمانية.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه رد على دفاع الطاعن الوارد في هذا النعي بقوله: “… أما مسألة عمل الطاعن مع الشركة المذكورة فإنه ثابت من عقود عمل الطاعن مع تلك الشركة وأن تلك العقود مختومة بخاتم – صورة طبق الأصل – من مصلحة الضرائب ولم يتم الطعن عليها بالتزوير وقد كانت ضمن حافظة مستندات الطاعن أمام لجنة المنازعات الضمانية فضلاً عن أن الطاعن قدم صورة من البطاقة الضمانية تحمل رقم 05500583918 وتبين أنها مطابقة للأصل وأورد رئيس قسم التسجيل والاشتراكات والتفتيش بفرع صندوق الضمان الاجتماعي بأن تلك البطاقة صادرة عن جهة العمل وأرفق صورة من نموذج التسجيل وتبين أنه مقدم من شركة سيام انترلاند ويتعلق بالطاعن وأنه مرتبه 600 دينار ومؤرخ في 1986.1.1 ف وأن كل ما تقدم يقطع بما لا يدع مجالاً للشك في أن الطاعن كان يعمل بالشركة المذكورة ومسجل ضمانياً معها وقد تم تسديد الاشتراكات الضمانية عنه بموجب الإيصال المرفق..”.

وحيث أثبت الحكم في أسبابه أن الشركة المذكورة كانت تزاول أعمالها داخل البلاد من عام 1983 و.ر وحتى عام 1994 م، وأن الطاعن عرض بتاريخ 1999.11.17م على اللجنة الطبية للعجز والتي قررت بأنه غير قادر على العمل ونسبة العجز لديه 60%، وانتهى في منطوقه إلى ربط معاش الطاعن بتاريخ ثبوت العجز وهو تاريخ 1999.11.17.

ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه لـه أصله الثابت في الأوراق ويوافق ما هو منصوص عليه في قانون الضمان الاجتماعي المذكور ولائحته التنفيذية لذلك يكون النعي عليه قائماً على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.