أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 17/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 17
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 نوفمبر 2006

طعن إداري رقم 17/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. الجمع بين المعاش الضماني و دخل آخر – شرطه.
  2. مكافأة مأذون شرعي اعتبارها دخلا أخر لا يجوز جمعها مع المعاش الضماني أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/64 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلزام جهة الإدارة بأن تصرف له المكافأة المقررة للمأذون الشرعي: كاملة اعتبارا من 1993.7.31 وهو تاريخ صيرورته صاحب معاش ضماني قال شرحا لها: إنه كان يجمع بين عمله بأمانة العدل وعمله لمأذون شرعي وبعد بلوغه سن الشيخوخة ظل يزاول عمله كمأذون شرعي وطالب جهة الإدارة بأن تصرف له المكافأة المقررة للمأذون الشرعي كاملة إلا أن جهة الإدارة ماتعت في ذلك.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع باستحقاق المطعون ضده كامل المكافأة المقررة للمأذونين الشرعيين اعتبارا من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 1993.7.31.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.11.8 و. ر( 2004 مسيحي) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.12.4 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1373.1.29و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.2.10 و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخص يوم 1373.2.8 و.ر.

بتاريخ 1373.3.5 و.ر أودعت إدارة المحاماة الشعبية مذكرة بدفاع المطعون ضده وسند الإنابة وحافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلاقها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا مع النقض و الإعادة.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.12.3 لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون بمقولة أن المطعون ضده يتقاضى معاش الشيخوخة الضماني وإن هذا المعاش يصرف من صندوق الضمان الاجتماعي وتطبيقا للمادة 1/39 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي لا يجوز الجمع بين هذا المعاش وبين أي مرتب أو أجر أو دخل من جهة عامة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأسمالها وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر وقضى للمطعون ضده بالمكافأة المقررة للمأذون الشرعي فإنه يكون قد خالف القانون حريا بالنقض.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه يشترط لجواز الجمع بين المعاش الضماني وأي دخل آخر أن يكون هذا الدخل من عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاوله المضمون لحساب نفسه، أما إذا كان مصدر الدخل جهة عامة أو جهة أخرى مملوكة للدولة كلياً أو جزئياً، فإن الجمع بينه وبين المعاش الضماني غير جائز، ويستفاد هذا من المادة 1/39 من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الاجتماعي التي نصت على أنه ” لا يجوز أن يجمع المشترك بين المعاش المقرر له وفقاً لأحكام هذا القانون أو لتشريعات التقاعد أو التأمين الاجتماعي وبين مرتب أو أجر أو دخل يستحقه عن خدمته لدى جهة عامة يملك الشعب أو الدولة كل أو بعض رأس مالها “، وحالتين فقط استثناهما المشرع من هذا المنع الحالة الأولى وهي المنصوص عليها في الفقرة الثانية من النص المذكور التي أجيز فيها الجمع بين المعاش الجزئي لإصابة العمل وما يحصل عليه المضمون من دخول ناتجة عن أعمال عارضة أو وقتية على النحو الذي تبينه اللوائح، والحالة الثانية المنصوص عليها في المادة الأولى. القانون رقم 8 لسنة 1985 وهي جواز الجمع بين المعاشات المستحقة للمضمونين بموجب أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو قانون تقاعد العسكريين وبين من الدخول التي تحصل من عمل إنتاجي أو حرفي أو مهني يزاولونه لحساب أنفسهم.

وحيث إن المكافأة التي تصرف للمأذون الشرعي من اللجنة الشعبية العامة للعدل لم يتقرر بتشريع لائحي اعتبار العمل الذي تصرف من أجله عملاً عارضاً أو وقتياً، ومن ثم ينطبق عليها وصف الدخل الذي لا يجوز الجمع بينه وبين المعاش الضماني. وحيث إن المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 360 لسنة 1981 بشأن تعديل أحكام لائحة المأذونين نصت على أن ” يستحق المأذون لقاء عمله مكافأة شهرية مقدارها مائة وعشرين ديناراً ويكون مقدار هذه المكافأة ستين ديناراً بالنسبة للمأذون الذي يشغل وظيفة أو عملاً بمرتب أو أجر أو مكافأة فإذا انتهت خدمته بها استحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من تاريخ انتهاء خدمته “، ويستفاد من هذا النص أن المكافأة المقررة فيه لا تصرف للمأذون كاملة إلا إذا كان يقوم بعمله كمأذون شرعي على سبيل التفرغ أو بالإضافة إلى عمل آخر يزاوله لحساب نفسه، ولا ينال من هذا خلو النص من الإشارة إلى المعاش الضماني الذي يصرف للمأذون ضمن الدخول المؤثرة في صرف المكافأة كاملة، مما قد يفهم منه جواز الجمع بينه وبين المكافأة التي تصرف للمأذون، ذلك أن حضر صرف المكافأة إنما يجد سنده في قانون الضمان الاجتماعي باعتبار أن المكافأة تمنح من جهة عامة وليست مقابل عمل إنتاجي أو مهني أو حرفي يزاوله المضمون الحساب نفسه، فضلاً عن أن نص اللائحة لا يجوز الاحتجاج به في مواجهة نص في القانون لأنه أعلى منه درجة وفقاً لقاعدة التدرج في التشريع.

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون حرياً بالنقض. وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وأن الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 32/64 في استئناف طرابلس برفضها.