أدوات الوصول

Skip to main content

قضية الطعن المدني رقم 58/234 ق

نشر في

بجلستها المنعقدة علناً صباح يوم الأربعاء 1 ذو الحجة 1438 هـ الموافق 2017.8.23 بمقر المحكمة العليا بمدينة طرابلس 

الحضور

برئاسة المستشار الأستاذ:- د.حميد محمد القماطي ” رئيس الدائرة “. 

وعضوية المستشارين الأساتذة -: إبراهيم أنيس بشيه – مفتاح محمد الخويلدي.- محمد أبو عجيلة ذياب – محمود ميلاد الدويس.

وبحضور عضو النيابة: بنيابة النقض -الأستاذ عبد المجيد امطاط غيث ومسجل الدائرة السيد: عبد الحميد محمد الرويمي.

الملخص

أصدرت الحكم الآتي في قضية الطعن المدني رقم 58/234 ق المقدم من:-

الممثل القانونى لمصرف الصحاري بصفته.يمثله المحامي/ د.عمر مفتاح المصراتي

ضد

  1. الممثل القانونى للجنة العامة المؤقتة للدفاع بصفته
  2. مدير إدارة المشتريات العسكرية بصفته تنوب عنهما إدارة القضايا

عن الحكم الصادر من محكمة استئناف طرابلس بتاريخ 2010.7.28 في الاستئناف رقم 51/905 ق.

بعد الاطلاع على الأوراق، وتلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ورأى نيابة النقض، وبعد المداولة.

الوقائع

أقام الطاعن بصفته الدعوى رقم 2004/1295 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما وآخر قال شرحاً لها إنه خلال سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي قام بتعزير ضمانات مصرفية صادرة عن مصارف في الخارج لصالح إدارة المشتريات العسكرية بناء على عقود مبرمة بين تلك الإدارة وشركات أجنبية للقيام ببعض المشاريع، وكان من بينها الضمانة الصادرة عن المصرف الايطالي ( بانكا ناسيونالي دى لافورو ( تنفيذاً للعقد المبرم بين إدارة المشتريات العسكرية وشركة ايطالية، وقد طلب المدعى عليهما ( اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وإدارة المشتريات العسكرية ) من المصرف الطاعن دفع قيمة الضمانات لأن الشركة الايطالية لم تقم بتنفيذ التزاماتها التعاقدية، إلا أن الطاعن لم يتمكن من الدفع لعدم استجابة المصرف الايطالي لطلب التسييل بحجة وجود قرارات حظر أوربية ودولية على ليبيا من جهة ولعدم تمكنه من الرجوع على الشركة الايطالية مصدرة الأمر من جهة أخرى بسبب ادعائها أنها قامت بتنفيذ التزاماتها وطلبها استرجاع خطابي الضمان.

ورغم أن المدعى عليهما لم يكن لهما أى تحفظ على تنفيذ الشركة الايطالية لالتزاماتها تجاههما، إلا أنهما أبلغا المصرف الطاعن برسالة صادرة من الشركة الأفريقية تطلب فيها عدم الإفراج عن الضمانات الخاصة بالشركة الايطالية بسبب مديونيتها لها بمبلغ 192.760 دولار.

وحيث إنه لا شأن للمدعى عليهما ( المطعون ضدهما ) بالعلاقة التي تربط الشركة الايطالية بالشركة الأفريقية وإنه لا يصح لهذه الأخيرة أن تتقدم بأى طلبات تتعلق بخطابات الضمان موضوع الدعوى باعتبارها ليست من أطرافها، كما أنه لا يجوز للمدعى عليهما أن يتخذا من موقف الشركة الأفريقية أساساً لمطالبة المصرف الطاعن بتسييل خطابات الضمان.

وحيث إن طلب تسييل خطابات الضمان موضوع الدعوى لم يكن بسبب عدم وفاء الشركة الايطالية المضمونة بالتزاماتها تجاه المدعى عليهما وإنما كان لسبب خارجى لا شأن له بالعلاقة التعاقدية بينهما وهو مطالبة شركة ليبية أخرى بمستحقات لها تجاه الشركة الايطالية في حين أن العقد الأساسي بين الشركة الايطالية والمدعى عليهما قد تم تنفيذه كاملاً وكذلك دفعت قيمة الاعتماد بالكامل منذ سنوات ولا يوجد ما يفيد وجود أى التزام معلق في ذمة الشركة الايطالية وبالتالي فإنه لا يوجد أي أساس قانوني لمطالبة المدعى عليهما بتسييل قيمة خطابات الضمان موضوع الدعوى.

وقد أصدرت محكمة طرابلس الابتدائية حكماً في دعوى أخرى بتاريخ 1998.4.22 يقضى بإلزام المصرف الطاعن بتسييل خطابات الضمان محل الطعن الماثل وتم تنفيذ ذلك الحكم على أموال الطاعن بمبلغ يزيد على مليون وتسعمائة وسبعة وتسعين ألف دولار.

وختم المصرف الطاعن صحيفة دعواه بطلب ندب خبير متخصص للتأكد من تنفيذ الشركة الايطالية لالتزاماتها والاطلاع على المستندات المودعة لدى مصرف ليبيا المركزي وعلى تقرير اللجنة المشكلة من قبل اللجنة الشعبية العامة بالخصوص وذلك للتأكد مما إذا كان هناك مبرر لطلب التسييل أم أن المدعى عليهما قد تعسفا في استعمال حقهما في طلب التسييل الوارد في بنود خطاب الضمان.

ومن ثم طلب المدعى ( الطاعن ( الحكم بإلزام المدعى عليهم بدفع قيمة المبالغ المخصومة من حسابه دون وجه حق مع الفوائد القانونية وتعويضه بمبلغ مائتين وخمسين ألف دينار مع المصاريف والأتعاب.وأثناء نظر الدعوى قرر ترك الدعوى فى مواجهة المدعى عليه الثالث ( الممثل القانوني للمصرف العربي الليبي الخارجي ).وبتاريخ 2005.1.26 قضت المحكمة حضورياً:- 

  • أولاً: بقبول ترك المدعى لدعواه تجاه المدعى عليه الثالث بصفته واعتباره تاركاً لها.
  • ثانياً: بعدم جواز نظر الدعوى فى مواجهة المدعى عليهما الأول والثاني لسبق الفصل فيها.

استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 905-51 ق التي قضت بتاريخ 2006.4.2 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قرر الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بموجب الطعن المدني رقم 53/615 ق وبتاريخ 2008.5.3 قضت المحكمة العليا بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.

قام الطاعن بصفته بتحريك الاستئناف والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 2010.7.28 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2010.7.28، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2010.11.23 قرر محامى الطاعن بصفته الطعن فيه بالنقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2010.12.7 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما بتاريخ 2010.11.25.وبتاريخ 2011.1.2 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما.

وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. 

وبتاريخ 2016.11.88 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى هذه الدائرة.

وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت نيابة النقض برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك بطلب ندب خبير متخصص للتحقق مما أسس عليه دعواه وهو تعسف المطعون ضدهما في تسييلهما لخطابي الضمان دون وجه حق إلا أن المحكمة لم تبرر الالتفات عن هذا الطلب بسبب اختلاط الأمر عليها بينطلب تسييل خطاب الضمان والزام المصرف بدفعه للمستفيد وبين الالتزام القانوني برد ما تم قبضه دون وجه حق من قبل المستفيد وهو ما يعد إخلالاً بحق الدفاع وقصوراً في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه يتوجب على المحكمة إجابة طلب الخصم بتعيين خبير في الدعوى إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لإثبات ما يدعيه ذلك الخصم لأن هذا الإجراء من الإجراءات التي تتم بمعرفة المحكمة لجعل الدعوى صالحة للحكم فيها وللوصول إلى الحقيقة باعتبار أن القانون قد جعل من هذا الإجراء وسيلة للحصول على دليل وليس الإجراء دليلاً في حد ذاته لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته أقام دعواه طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما برد المبالغ التي تم تسييلهما لصالحهما وتعويضه عن ذلك تأسيساً على أن المطعون ضدهما تعسفاً في استعمال حقهما في طلب التسييل الوارد في خطابي الضمان موضوع الدعوى وانعدام الأساس القانوني لطلب التسييل إذ تم تنفيذ عقد الأساس بالكامل ودفعت قيمة الاعتماد بالكامل ولا يوجد أي التزام معلق في ذمة الشركة الايطالية التي صدر خطابي الضمان لضمان حسن تنفيذها للعقد الأساسي، وطلب ندب خبير متخصص للتأكد من تنفيذ الشركة الايطالية لالتزاماتها والاطلاع على المستندات المودعة لدى مصرف ليبيا المركزي وعلى تقرير اللجنة المشكلة من اللجنة الشعبية العامة بخصوص خطابات الضمان موضوع الدعوى الماثلة وذلك للتأكد مما إذا كان هناك مبرر لطلب التسبيل أم أن المدعى عليهما قد تعسفا في استعمال حقهما في طلب التسييل الوارد في بنود خطابات الضمان.وكان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب ندب الخبير بالقول أن: ” موضوع الاستعانة بالخبرة مما تستقل به محكمة الموضوع وهي الخبير الأعلى في الدعوى وقد تبين لها من خلال استعراضها لوقائع الدعوى والمستندات المقدمة أن موضوع الدعوى لا يحتاج إلى الخبرة القضائية..” ورفض طلب الطاعن ندب خبير متخصص مع أنه طلب جوهرى لإثبات ما يدعيه الطاعن وانتهى إلى رفض الدعوى مستنداً في ذلك إلى القواعد التي تحكم خطابات الضمان دون أن يبحث سبب الدعوى وهو تعسف المطعون ضدهما بصفتيهما في استعمال حقهما في طلب تسييل خطابي الضمان واستعمال ذلك الحق بطريقة لا تتفق مع ما يوجبه حسن النية في المعاملات، الذي لا سبيل لإثباته أو نفيه إلا بالاستعانة بالخبرة المتخصصة، فإن ما انتهى إليه الحكم يكون قاصر التسبيب ومخلاً بحق الدفاع وهو ما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الحكم

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات.

  • المستشار د/ حميد محمد القماطي
  • المستشار إبراهيم أنيس بشيه 
  • المستشار مفتاح محمد الخويلدي
  • المستشار محمد أبو عجيلة ذياب
  • المستشار محمود ميلاد الدويس
  • مسجل الدائرة عبد الحميد محمد الرويمي
  • ملاحظة: نطق بهذا الحكم بالهيئة المنعقدة من المستشارين الأساتذة.
  • د.حميد القماطي، عمر البرشني، ابراهيم بشيه، مفتاح الخويلدي، صلاح الدين الحبروش.