Skip to main content

طعن إداري رقم 89/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 89
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 89/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. استحقاق معاش ـشيخوخة بالنسبة للعاملين في الأعمال المضرة بالصحة أساس ذلك.
  2. بطلان القرار الإداري بسبب عدم الاختصاص البسيط، يخضعه لمواعيد الطعن – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 29/30 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طالباً إلغاء قرار لجنة الفصل في المنازعات الضمانية مصراتة في المنازعة الضمانية رقم 6 لسنة 2001 قال شرحاً لها: إن لجنة ربط المعاشات الضمانية قررت ربط معاشه الضمانيعلى مبلغ 899/1000 453 ديناراً شهرياً على أساس 28 سنة عمل ونازع في هذا القرار أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية على أساس أن لجنة الربط لم تدخل السنة 29 التي كان يعمل خلالها وسدد عنها الاشتراكات الضمانية في تسوية معاشه إلا أن اللجنة أصدرت قرارها المطعون فيه برفض هذه المنازعة.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

هذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.4.22 و.ر (2004) صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.6.23 و. ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند إنابة المحاماة الشعبية ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372.7.5 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1372.7.4 و.ر.

بتاريخ 1372.8.2 و ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.5.28 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، و حجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن السنة 29 من عمل الطاعن المتنازع عليها، التي لم تحتسب ضمن خدمته بحجة أنه استنفد مدة التقاعد المنصوص عليها قانونا، قد سدد عنها الاشتراكات الضمانية وصارت بذلك حقاً مكتسباً له ولا يتحمل الطاعن أخطاء جهة الإدارة إلا أن الحكم المطعون فيه اكتفى بسرد الوقائع وترديد دفاع الجهة الطاعنة ولم يتصد لدفوع الطاعن الجوهرية ومستنداته التي من شأن التصدي لها تغيير وجه الرأي في الدعوى.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 13 لسنة 1980 بشأن الضمان الإجتماعي المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1986 نصت على أن معاش الشيخوخة يستحق للمشترك عند انتهاء خدمته أو عمله بسبب بلوغه السن المحددة قانوناً لترك العمل أو الخدمة وان هذه السن بالنسبة للعاملين في الأعمال والصناعات المضرة بالصحة العامة التي تحددها اللوائح هي ستون سنة.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته أن الطاعن كان يعمل فيما يعد من الأعمال المضرة بالصحة، وهذا مما لا ينازع فيه الطاعن، وأنه بلغ سن الستين وأنه بهذا تكون قد انتهت خدمته ويستحق معاش الشيخوخة، فإن عدم احتساب مدة السنة التالية التي ظل الطاعن يزاول خلالها عمله رغم بلوغ الستين، في تسوية معاشه الضماني، صحيح قانوناً وفق ما سلف من بيان، ويكون النعي بالتالي قائماً على غير أساس بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.