أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 98/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 98
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 98/ 51ق

خلاصة المبدأ

اعتبار القرار الإداري في حكم المعدوم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين الدعوى الإدارية رقم 29/87 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة قال شرحاً لدعواه إنه وآخرون يملكون أرضاً بحي الفاتح بالمؤتمر الشعبي الأساسي سرت وأن جزء من هذه الأرض خصص للمطعون ضده الثالث من قبل لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وكان ذلك بتاريخ 1987/7/11 وبتاريخ 1991/11/8 أعلنوا بإجراءات تحقيق الملكية لقطعة الأرض التي تم تخصيصها فاعترضوا على تحقيق الملكية أمام لجنة الفصل في الاعتراضات التي رفضت الاعتراض وطعنوا في هذا القرار أمام محكمة سرت الابتدائية وأثناء ذلك رفع الطاعنون الدعوى رقم 93/30 أمام المحكمة المذكورة مطالبين ببطلان قرار التخصيص، وقضت محكمة سرت الابتدئية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيسا على أن الدعوى دعوى إلغاء قرار إداري وتأييد هذا الحكم من قبل محكمة الاستئناف ثم طعن في الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت بعدم قبول الطعن شكلاً فتقدموا بطلب إلى الدائرة الإدارية طالبين قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار محل الطعن.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى حكمت بعدم قبول الطعن شكلاً

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2004/2/5 صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004/7/4 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً سند التوكيل ومذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات احتوت على صورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة وأوراق أخرى دونت مضامينها على غلافها وأودع الكفالة وسدد الرسم.

وبتاريخ 2004/7/10 أعلن الطعن للمطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا وأعلن المطعون ضده الثالث عن طريق زوجته التي تقيم معه لعدم وجوده وقت الإعلان وذلك بتاريخ 2004/7/15 وأعبد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/7/20.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وذلك من أربعة أوجه:-

  1. قضى الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد استناداً على أن.القرار محل الطعن ليس باطلاً بطلاناً مطلقاً مما لا يتقيد الطعن عليه بمواعيد الطعن المقررة قانوناً وهذا غير صحيح إذ القرار صادر عن غير مختص وبالتالي يكون باطلاً بطلانا مطلقاً ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يتقيد بالطعن عليه بالمواعيد.
  2. أن تشكيل اللجنة التي أصدرت القرار مخالف لما نص عليه قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1983/595 المعدل بالقرار 1986/256 لأن اللجنة مصدرة القرار هي لجنة تخصيص العقارات فرع سرت بينما اللجنة المنصوص عليها بقرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه هي لجنة تخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وتشكيل اللجنتين مختلف ولما كان الحكم قد قرر خلاف هذا الواقع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
  3. أن العقار موضوع الدعوى مملوك ملكية خاصة وبالتالي فلا يجوز للجنة أياً كان تشكيلها أو تسميتها التصرف فيه فإن فعلت فإن فعلها اعتداء وبالتالي معدوماً ويكون ما أورده الحكم من خضوعه لمواعيد الطعن على القرارات الإدارية مخالف لما استقر عليه قضاء المحكمة العليا مما يستوجب نقضه.
  4. لم يرد الحكم على دفع الطاعن بعدم اختصاص اللجنة مصدرة القرار لأنها تختص بالتصرف في عقارات الدولة والعقار موضوع الدعوى ليس مملوكاً للدولة.

وحيث إن جميع مناعي الطاعن تنصب على أن القرار معيب بعدم الاختصاص الجسيم الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام بحجة أنه صادر من لجنة مشكلة على خلاف قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1983/595 المعدل بالقرار رقم 1986/256 وأن العقار الذي تم التصرف فيه مملوك ملكية خاصة مما لا يجوز للجنة أن تتصرف فيه يكون الطعن عليه بالتالي جائزاً في أي وقت ولا يتقيد بالمواعيد المقررة قانوناً.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن العمل الإداري لا يفقد صفته الإدارية ولا يكون معدوماً إلا إذا كان مشوباً بمخالفة جسيمة وذلك بأن يكون القرار معيبا يعيب جوهري من شأنه أن يجعله من قبيل الفعل المادي كان تباشر السلطة التنفيذية عملاً من اختصاص السلطة التشريعية أو القضائية أو أن يصدر من فرد عادي كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن عيب الاختصاص لا يصلح وحده للقول بانعدام القرار إذ لا ينعدم القرار إلا إذا كان عيب عدم الاختصاص قد ثبت وقوعه في صورة اغتصاب للسلطة إلا أن القرار في حالة بطلانه بسبب عدم الاختصاص البسيط يخضع لمواعيد الطعن ومن مصلحة الجهة المعنية الدفع بعدم قبوله إذ أثبت رفع الطعن عليه بعد الميعاد.

لما كان ذلك وكان الطاعن إنما ينعى على القرار ما شاب اللجنة التي أصدرته من عيب في تشكيلها أو تسميتها فإن ذلك لا يكفي للقول بانعدام القرار المطعون فيه وبالتالي فإن الطعن عليه إنما ينتج أثره إذا تم خلال الميعاد المقرر قانونا فضلاً عن أن الطاعن لم يدلل أمام المحكمة المطعون في قضائها على أن العقار الذي تم تخصيصه مملوك له.

وحيث إن الطاعن قد علم بآخر إجراء قاطع لميعاد الطعن على القرار وهو إبلاغه بحكم المحكمة العليا بعدم قبول طعنه وذلك بتاريخ 2002/3/31 ولم يرفع دعواه بالغاء القرار إلا بتاريخ 2002/7/18 فإنه يكون قد رفعها بعد الميعاد وبالتالي تكون غير مقبولة شكلاً.

لما كان ذلك وكان الحكم قد انتهى إلى هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه قائماً على غير أساس مما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.