أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 25/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 25
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 25/ 52ق

خلاصة المبدأ

صدور قرار عن جهاز أشغال عامة يمارس نشاطه وفقا لقواعد القانون الخاص، لا يعد قرارا إداريا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنان الدعوى الإدارية رقم 4/56 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالبين بالغاء القرارين رقمي 2، 3 لسنة 1372 و.ر (2004م) الصادرين عن رئيس الجمعية العمومية للجهاز الوطني للأشغال بنقل الأول إلى إدارة التدريب العسكري العام والثاني إلى شعبة الأشغال وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع لكل منهما عشرة آلاف دينار كتعويض وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرارين المطعون فيهما.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بعدم اختصاصها ولائيا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.11.20 و.ر (2004) م صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1373.2.27 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقريرية لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات دونت مضامنيها على ظهر غلافها وصورة من قرار إنشاء الجهاز الوطني للأشغال العامة وسدد الرسم ولم يودع مذكرة شارحة وبتاريخ 1373.3.10 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهم قلم كتاب المحكمة العليا معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1373.3.7 و.ر.

وبتاريخ 1373.4.3 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع جهة الإدارة.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونيه فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك بمقوله إنه انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى مخالفا بذلك نص المادة الثانية من القانون رقم 88 لسنة 1971 بشأن القضاء الإداري التي تنص صراحة على اختصاص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات المتعلقة بالوظيفة العامة، كما خالف القانون عندما نزع عن الطاعنين صفة الموظف العام وهما في واقع الحال ضمن الملاك الوظيفي الجهاز الأشغال العامة لأنهما يعملان في وظيفتين دائمتين في مرفق عام تشرف عليه الدولة وبذلك ينطبق عليهما صفة الموظف العام حسب تعريف المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ 14-1-1971، و أخطأ الحكم كذلك عندما اعتبر أن الجهاز المذكور ليس من المرافق العامة مخالفا بذلك نصي عامة تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع، وأحكام المحكمة العليا تقر على أان اعتبار المرفق عاما أو خاصا يكون بما يصفه به قرار إنشائه طعن إداري رقم 14-3 ق وبذلك فإن الطاعنين موظفان، ولا يخضعان إلى علاقة عقدية بينهما وبين الجهاز المشار إليه كما جاء فى قضاء المحكمة العليا في المادة الأولى من قرار إنشائه التي تشير إلى أنه مؤسسة الطعن الإداري رقم 40/75 ق.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن القرارين محل الطعنين رقمي 2، 3 لسنة 1372 و.ر صدرا عن رئيس الجمعية العمومية للجهاز الوطني للأشغال العامة بشأن نقل الطاعنين الأول إلى إدارة التدريب العسكرى العام والثاني إلى شعبة الأشغال ولما كان الجهاز المذكور أنشأ بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 87 لسنة 1425 م ونصت المادة الأولى منه على أن ( تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مؤسسة عامة تسمى الجهاز الوطني للأشغال العامة تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقبلة وتمارس نشاطها وفقا للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية طبقا لأحكام القانون التجاري رقم 66 لسنة 70 بشأن التجارة والشركات التجارية والإشراف عليها والقانون رقم 9 لسنة 1992 ف بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية).

وحدد في المادة الثالثة أغراض الجهاز ومن بينها بناء وصيانة المباني المختلف الأغراض وتصنيع مواد البناء لأغراض تنفيذ المشاريع وتسويق الفائض منها ) ونصت مادته العاشرة على أن (مدة الجهاز 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ قيده بالسجل التجاري).

وأشار النظام الأساسي للجهاز إلى أن رأس مال الجهاز مقسم إلى أسهم مملوكة بالكامل برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وأن ميزانية الجهاز تعد وفقا للنظم المعمول بها في الشركات التجارية وحدد كيفية التصرف في أرباحه.

ويستفاد مما تقدم أن الجهاز المشار إليه يعد من أشخاص القانون الخاص التي تستهدف الربح المادي ولا يعد من المرافق العامة لأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ” المرفق العام هو كل مشروع يعمل باطراد وانتظام تحت إشراف الدولة لسد حاجة عامة مع خضوعة لنظام قانوني معين”.

وبالتالي فان القرارين محل الطعنين يخرجان من عداد القرارات الإدارية ويكون القضاء الإداري غير مختص بنظر الدعوى المرفوعة بشأنهما. وحيث إن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه ويكون الطعن عليه قائما على غير سند من القانون ويتعين رفضه

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.