أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 88/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 88
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 25 يونيو 2006

طعن إداري رقم 88/ 51ق

خلاصة المبدأ

تفسير المحكمة للحكم الذي أصدرته شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الجهة الطاعنة الدعوى الإدارية رقم 33/94 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر في الطعنين الإداريين 94 /29 ق، 101 /29 ق بإلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الإجتماعي رقم 32 لسنة 1430 ينقل المطعون ضده من كلية طب الأسنان بجامعة قاريونس للعمل بقطاع الصحة والضمان الاجتماعى بشعبية وادي الحياة وقرار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي والدراسات العليا المؤرخ في 1429.12.27 م بإنهاء التعاقد مع المطعون ضده وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع له عشرة آلاف دينار كتعويض عما لحقه من ضرر، قالت شرحاً لها: إن الغموض والإبهام في منطوق الحكم يكمن في عدم معرفة ما إذا كان قد ألزم جهة الإدارة بإعادة التعاقد مع المطعون ضده حتى بعد انتهاء العقد نهاية طبيعية وما إذا كانت جهة الإدارة ملزمة بدفع مكافآت المطعون ضده خلال العام الجامعي 2003/2002 وهي فترة لاحقة على صدور الحكم المبهم وما إذا كان إلزام الجهات الإدارية بالتعويض على سبيل التضامن أم لا.

نظرت المحكمة الطعن وقضت برفضه.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.3.30 و.ر (2004) صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1372.4.19 و.ر أعلن لجهة الإدارة، وبتاريخ 1372.6.17 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1372.6.29 و.ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لشخصه يوم 1372.6.28و.ر.

بتاريخ 1372.7.26 و.ر أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وسند وكالته وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.6.28 و.ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن الحكم أخطأ في تطبيق المادة 290 من قانون المرافعات وانتهى إلى أن الحكم المطلوب تفسيره واضح لا يشوبه غموض أو إبهام ولم يتصد للأسباب الجوهرية لغموضه وإبهامه التي أثارتها جهة الإدارة طالبة التفسير التي تخلص في توضيح وتفسير ما إذا كان الحكم المراد تفسيره قد ألزم جهة الإدارة بإعادة التعاقد مع المطعون ضده حتى بعد انتهاء العقد نهاية طبيعية وما إذا كان قد ألزم جهة الإدارة بدفع مكافات المطعون ضده عن سنتي2003 /2002 و هي الفترة اللاحقة على صدور هذا الحكم.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من الأصول المسلمة أن سلطات المحكمة تنحسر عن الدعوى إذا ما أصدرت حكمها فيها ومن ثم فإن الرجوع إليها لتفسير الحكم الذي تصدره يجب ألا يخل بهذا الأصل، فلا يجوز أن يتخذ التفسير ذريعة لإصلاح خطأ أو استكمال نقص وقع فيه الحكم وعلى وجه العموم لتعديله، وأن المستفاد من نص المادة 290 من قانون المرافعات الذي أجاز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، أنه يلزم الجواز التفسير أن يكون منطوق الحكم غامضاً أو مبهماً، فإذا كانت عبارات المنطوق في ذاتها صريحة واضحة جلية فإنه يكون في غير حاجة إلى تفسير، ولا يهم إن كان المنطوق قد جانب الصواب في تطبيق القانون أو تأويله أو أنه أخطأ في فهم المحصل من واقعات الدعوى، ذلك أن المجال مجال تفسير وليس مجال طعن في الحكم، وأنه يلزم الجواز التفسير أن يقع الغموض أو الإبهام في عبارات منطوق الحكم لا في أسبابه إلا إذا كانت الأسباب قد كونت جزءاً من المنطوق، كما لو أحال المنطوق في جزء من قضائه إلى ما بينته الأسباب في خصوص هذا الجزء.

وحيث يبين من الأوراق أن المطعون ضده أقام الدعويين الإداريتين رقمي 29/94 ق، 92/101 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً في الأولى إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي رقم 32 لسنة 1430م بشأن نقله من كلية طب الأسنان بجامعة قار يونس إلى العمل بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي بشعبية وادي الحياة، وطالبا في الثانية إلغاء قرار مدير عام الإدارة العامة للتعليم الجامعي والدراسات العليا المؤرخ في 1429.12.27 م بشأن إنهاء إجراءات التعاقد معه، وطالباً إلزام جهة الإدارة بأن تدفع له خمسين ألف دينار كتعويض عما ألحقته به من ضرر، واستجابت المحكمة لطلبات المطعون ضده وقضت بإلغاء القرارين المذكورين وبإلزام الطاعنين بأن يدفعوا للمطعون ضده عشرة آلاف دينار كتعويض عما لحقه من ضرر، وطلب الطاعنون من المحكمة المطعون في قضائها تفسير ما ورد بمنطوق الحكم المذكور بخصوص ما إذا كان قد ألزم الجهات الإدارية بأن تتعاقد مع المطعون ضده حتى بعد انتهاء العقد نهاية طبيعية وبأن تدفع له مكافآت العام الجامعي 2003/2002 وهي فترة لاحقة على صدوره وما إذا كان إلزامها بالتعويض على وجه التضامن أم لا، ولم تستجب المحكمة لهذا الطلب وقضت برفضه على أساس أن القضاء المطلوب تفسيره واضح لا لبس فيه ولا غموض.

وحيث إن منطوق الحكم المطلوب تفسيره نص على إلغاء قرار إنهاء إجراءات التعاقد مع المطعون ضده وبداهة فإن مقصوده ينصرف إلى العقد الذي كان قائماً بين موقعيه وقتها، ولأن المحكمة لا يمكنها أن تحكم في الدعوى بأكثر مما طلبه رافعها ولأن المطعون ضده لم يطلب منها في الدعويين 29/94 ق، 92/101 ف إلزام الجهات الإدارية بأن تدفع له مستحقات العام الجامعي 2003/2002 أو إلزامها على سبيل التضامن بدفع التعويض الذي طلبه منها، فإنه لا يمكنها التصدي من تلقاء نفسها لهاتين المسألتين، وبهذا يكون منطوق الحكم المطلوب تفسيره واضح لا يكتنفه غموض أو إبهام وفي غير حاجة إلى تفسير، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه الذي قضى برفض طلب التفسير قائما على أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوع.