أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 120/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 120
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 120/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. العلم اليقيني بالقرار، استخلاصه من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.
  2. القرار الإداري المعدوم- ماهية.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 34/144 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار رئيس جهاز الأمن الداخلي رقم 209 لسنة 1371 و.ر وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لها: إنه يعمل بجهاز الشرطة وشغل مهمة منسق عام رابطة البيان الأول لحاملي وسام الشجاعة وأثناء الاحتفالات بالعيد الخامس والثلاثين للثورة واستشهاد شيخ الشهداء تعرض لمشاكل من عدة جهات ووصل الأمر إلى حبسه وتقديمه للمحكمة العسكرية التي عاقبته بالحبس ستة أشهر وألغت المحكمة العسكرية العليا هذا الحكم وصدر القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت بعدم قبولها شكلاً.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

بتاريخ 1373.6.28و. ر ( 2005 م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.8.11 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1373.8.13 و.ر أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بذات التاريخ لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 1373.8.24 و.ر أودع حافظة مستندات من بين محتوياتها المشار إليها على غلافها صورة من الحكم المطعون فيه بتاريخ 1373.9.15 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها وحجزت الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وذلك على النحو التالي:-

  1. لقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان ” باسم الشعب ” الذي نص عليه قانون المرافعات واعتبره جوهرياًورتب على تخلفه بطلان الحكم.
  2. القرار المطعون فيه صدر بسبب اتهام الطاعن في قضية من صنع جهاز الاستخبارات العسكرية وبسبب خلافه مع أمر هذا الجهاز، فضلاً عن أنه لا يدخل في اختصاص من أصدره واستمر لمدة أكثر من سنة وهذا مما يجعله في حكم المعدوم لا يتقيد الطعن فيه بالإلغاءبميعاد الستين يوماً، كما أن هذا الميعاد لا يزال سارياً وقت التقرير بالطعن لعدم إعلان الطاعن بالقرار الطعين، إلا أن الحكم الطعين لم يتصد لكل تلك المسائل، وقضى بعدم قبول الطعن شكلاً اكتفاء بالنظرة التقليدية المواعيد الطعن.

وحيث إن الوجه الأول من النعي غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن خلو الحكم من عبارة “باسم الشعب” لا يبطله لأن خلوه منها ليس من شأنه التجهيل بأي بيان من بياناته الأساسية فضلاً عن أن القانون لم يشترط أن تكون تلك العبارة مكتوبة، كما أن الحكم المطعون فيه كتب على النموذج المتعارف عليه الذي توجد به عبارة ” باسم الشعب ” مطبوعة بشكل واضح مميز.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد أيضا ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن القرار المعدوم هو القرار المشوب بمخالفة جسيمة تؤدي بركن أو أكثر من أركانه بدرجة يتعذر معها القول بأن القرار يعتبر تطبيقاً لقانون أو لائحة أو مظهرا لممارسة اختصاص تملكه جهة الإدارة بما يخرجه من دائرة التنظيم الخاص بالطعن على القرارات الإدارية في المواعيد التي حددها القانون.

لما كان ذلك وكان ما أورده الطاعن للتدليل على اعتبار القرار المطعون فيه من قبيل العمل المادي لا يعد، فيما لو صح، من قبيل المخالفات الجسيمة التي تجعله في حكم المعدوم، ويكون الحكم المطعون فيه عندما انتهى إلى هذه النتيجة قد التزم صحيح القانون.

ولما كانت واقعة العلم اليقيني لصاحب الشأن بالقرار الإداري يمكن استنباطها من أية واقعة أو قرينة تفيد حصولها، وأن محكمة الموضوع تتمتع بسلطة تقديرية في استخلاص ذلك متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي انتهت إليها.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد استظهر واقعة علم الطاعن اليقيني بالقرار المطعون فيه مما أورده في قوله “وحيث إنه من شأن وقف الطاعن عن العمل أن يوقف صرف مرتباته ويمنع من مزاولة دوامه الرسمي وهو ما يتحقق به العلم اليقيني بقرار وقفه عن العمل والإحاطة بمضمونه إحاطة لا لبس فيها، وإذا كان الأمر كذلك وكان القرار يوقف الطاعن عن العمل بموجب القرار رقم 209 لسنة 2003 المطعون عليـه قـد صدر بتاريخ 2003.9.25 والذي لم يطعن عليه إلا في 2005.5.4، أي بعد فوات أكثر من ثمانية عشر شهراً، في حين أن المادة الثامنة من القانون رقم 88 لسنة 1971 قد حددت ميعاد دعوى الإلغاء بستين يوماً فقط لذا يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.” ولما كان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وليس فيه ما يجافي العقل والمنطق السديد ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في استخلاص واقعة العلم اليقيني بالقرار الإداري، فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصاريف.