أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 116/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 24 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 116/ 51ق

خلاصة المبدأ

عدم اعتبار قرار اعتماد نتائج تقييم الوحدات الاقتصادية وتمليكها قرارا إداريا – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أمام المطعون ضدهم الدعوى الإدارية رقم 32/537 في أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين إلغاء قرار اللجنة الشعرية العامة رقم 9 لسنة 1371 و.ر (2003) م باعتماد نتائج تقييم وحدة اقتصادية (الشركة العامة للمشروبات) وتمليكها في شكل شركة مساهمة إلغاء جزئياً فيما تضمته المادة الثانية من اعتبار رصيد احتياطي الطوارئ انخفاض مستوى التشغيل والظاهر بدفاتر الشركة أحد بنود حقوق الملكية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا شرحاً لذلك: بأن الشركة المذكورة من ضمن الشركات التي كانت تطبق مقولة شركاء لا أجراء وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 447 لسنة 1983 والمعدل بالقرار رقم 27 لسنة 1425 بشأن قواعد تقسيم عائد الإنتاج في الشركات الإنتاجية بين كل من المجتمع والمنتجين والمصنع ونصت المادة الرابعة على أن الفائض بعد خصم احتياطي البحث والتطوير وارتفاع الأسعار نسبة %10 واحتياطي انخفاض مستوى التشغيل (احتياطي الطوارى) نسبة 5 وأشارت المادة التاسعة إلى أوجه استخدام (احتياطي الطوارى) وتكون تطبيقاً لذلك صندوق احتياطي الطوارئ ( انخفاض مستوى التشغيل) إلى أن صدر القرار الطعين.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المعطون فيه فيما تضمنه من اعتبار حصة الطاعنين في احتياطي الطوارئ أحد بنود حقوق الملكية مع إلزام المطعون ضدهما بالمصاريف وثلاثمائة دينار أتعاب محاماة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 1372.5.25 و.ر (2004) م صدر الحكم المطعون فيه وأعلن لجهة الإدارة بتاريخ 1372.6.27 و.ر وبتاريخ 1372.7.28 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وأودعت أصل ورقة إعلان المعطون ضدهم بتاريخ 1372.8.2 و.ر معلنة بنفس التاريخ وذلك لدى مكتب المحامي (…) باعتباره الموطن المختار للمطعون ضدهم كما جاء بورقة إعلان الحكم ويتاريخ 1372.8.28 و.ر أودع محامي المطعون ضدهم حافظة مستندات تضمنت سند وكالته وأوراق أخرى دونت مضامينها على ظهر غلافها كما أودع مذكرة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

وأودع المستشار المقرر تقرير التلخيص وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث إن من بين ما تنعى به جهة الإدارة على الحكم المطعون فيه عدم اختصاصه بنظر طلب إلغاء القرار الطعين بمقولة أنه ليس قراراً إدارياً.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن القرار الإداري على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة هو إفصاح الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة عامة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين متى كان ذلك ممكناً قانوناً ابتغاء المصلحة عامة.

وغني عن البيان أن مجرد صدور قرار من جهة إدارية لا يعني بحكم اللزوم اعتباره قراراً إدارياً يقبل الطعن عليه أمام القضاء الإداري وإنما يلزم حتى يعتبر كذلك بحسب موضوعه وفحواه فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تعلق بإدارة شخص معنوي خاص خرج من عداد القرارات الإدارية.

وحيث إن الثابت من الأوراق أن القرار المقضي بإلغائه الصادر عن اللجنة الشعبية العامة باعتماد نتائج تقييم وحدة اقتصادية (الشركة العامة للمشروبات وتمليكها في شكل شركة مساهمة فإنه والحالة هذه يكون متعلقاً بمسألة من مسائل القانون الخاص لأن الشركات المساهمة شركات تجارية تسعى إلى تحقيق الربح وتكون خاضعة لأحكام القانون التجاري وإن كان القرار المشار إليه قد صدر عن إحدى الجهات الإدارية العامة وبالتالي فلا يندرج في عداد القرارات الإدارية التي يقبل الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الإداري.

وحيث إن الحكم المطعون فيه حاد عن هذا النظر فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون ويكون النعي عليه قائماً على أساس صحيح ويتعين نقضه دون الحاجة لبحث مناعي الطعن الأخرى.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون والدعوى صالحة للفصل فيها فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 32/537 ق استئناف بنغازي بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها ولائياً.