Skip to main content

طعن إداري رقم 80/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 80
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 10 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 80/ 45ق

خلاصة المبدأ

– نقل الموظف مكانيا أو نوعيا للجهة الإدارية أن تجريه وفقا للصالح العام، وعلى من يدعي عكس ذلك إثباته.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1989/25ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طلب فيها إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رقم 57 لسنة 1989 ف في الشق المتعلق بنقله إلى مستشفى الزهراء، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها إن المطعون ضده لم يف بما تعهد به وهو تغطية علاجه بالخارج، وبعد أن احتد بينهما النقاش في هذا الشأن اتهمه بالتقصير في عمله بالمستشفى وفي الدروس العملية لطلبة الجامعة وسلك التمريض، ثم أصدر قراره رقم 78 لسنة 1988 بوقفه عن العمل وإحالته إلى التحقيق، وبعد شهور أصدر قراره المطعون فيه الذي لم يلتزم فيه برأي أمين اللجنة الشعبية للجهاز للمتابعة بإعادته إلى سابق عمله، وترتب على ذلك حرمانه من التدريس بالجامعة فضلا عن تكاليف ومشقة السفر إلى العمل المنقول إليه.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

وهذا الحكم هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/3/24ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1998/5/21ف قرر المحامي (….)، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به سند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وحوافظ مستندات أشار إلى محتوياتها على غلاف واحدة منها مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/6/1 ف أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1998/5/31 ف.

بتاريخ 1998/6/27 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/10/27 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة إنه سلم بأسباب المطعون ضده وعول عليها في حكمه وأغفل أوجه دفاع الطاعن الرادة على هذه الأسباب وأن أسباب الحكم الواردة في الصفحتين السادسة والسابعة غامضة وعامة ومجملة، فضلا عن أنه ورد في حافظة مستندات المطعون ضده أن نقل الطاعن كان تنفيذا لتوجيه لجنة التحقيق بإلغاء قرار وقف الطاعن عن العمل ونقله إلى مرفق آخر، فإن الالتزام الصحيح بهذه التوصية يكون بنقل الطاعن إلى مرفق صحي تعليمى آخر، وليس إلى مستشفى الزهراء الذي لا يعد كذلك، وبالتالي يكون قرار نقل الطاعن في حقيقته عقوبة بغير الطريق التأديبي.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النقل بنوعيه، المكاني والنوعي، هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه وفقا لسلطتها التقديرية حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته، وعلى من يدعى أن النقل في حقيقته مجرد جزاء تأديبي مقنع بغير الطريق الذي رسمه القانون أو الحرمانه من دوره في الترقية بالأقدمية، فهو الذي يتحمل عب إثبات ما يدعيه بأدلة إيجابية وقرائن مقنعة لا تدع مجالا للشك فيها، وحيث إن الحجج التي أثارها الطاعن للتدليل على عدم مشروعية قرار نقله من مستشفى طرابلس المركزي إلى مستشفى الزهراء غير سائغة لأن النقل كان إلى ذات وظيفته بمستشفى يتبع اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، وليس ثمة دليل على أنه كان إلى درجة وظيفية أقل أو أنه يفوت الدور في الترقية بالأقدمية، أما الحرمان من التدريس الجامعي فإنه على الرغم من عدم وجود دليل كاف عليه فهو لا يصلح أساساً لإلغاء القرار المطعون فيه، لأنه ليس من مزايا الوظيفة العامة التي تلتزم بها الإدارة العامة نحو موظفيها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سلامة القرار المذكور من عيب عدم المشروعية فإن النعي عليه بمخالفة القانون قائم على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة يقبول الطعن شكلا، ورفضه من موضوعا وألزمت الطاعن المصاريف.