طعن إداري رقم 78/ 50ق
طعن إداري رقم 78/ 50ق
خلاصة المبدأ
نقل الموظف إلى وظيفة مماثلة، من صلاحيات جهة الإدارة – شرطه.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/135 في أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالباً إلغاء القرار الصادر بنقله إلى فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه.
وقال شرحاً لدعواه: إنه عين بتاريخ 1965/2/25 كموظف بالنيابة العامة ثم تدرج في الوظيفة حتى وصل إلى الدرجة الثانية عشرة وكان طوال فترة عمله يؤدي عمله بدقة وأمانة وأسند إليه مهمة كبير الكتاب مكتب المحامي العام ببنغازي إلا أنه فوجئ بالقرار المطعون فيه مما اضطره إلى رفع دعواه سالفة البيان والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت رافعها بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/12 وقرر الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتاريخ 2003/4/15 بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً مذكرة بأسباب الطعن وحافظة مستندات اشتملت على سند وكالة المحامى الذي باشر إجراءات الطعن وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.
بتاريخ 2003/4/19 أعلن الطعن وأسبابه للمطعون ضدهما لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان لقلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.
بتاريخ 2003/5/21 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما طلب فيها رفض الطعن.
قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أن القرار محل الدعوى وإن كان في ظاهره نقلاً مكانياً مما تترخص فيه جهة الإدارة بلا رقابة عليها من القضاء الإداري إلا أن ذلك رهين بالا تتعسف الإدارة في استعمال سلطتها وهو ما يتوافر في القرار محل البحث حيث إن الإدارة لم تستهدف به تحقيق مصلحة عامة وإنما كان قصدها الحيلولة دون الحكم الصادر في الدعوى رقم 28/183 ق والقاضي بإلغاء قرار نقله من نيابة بنغازي إلى قسم المخازن. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر قانوناً وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة مماثلة لها في طبيعتها بأن كانتا وظيفتين إداريتين أو فنيتين مما لا يترتب عليه تغيير في المركز الوظيفي للموظف المنقول مما تترخص فيه جهة الإدارة دون معقب عليها في ذلك من أحد متى كان تصرفها لا ينطوي على إساءة في استعمال سلطتها ولا يقيد هذا إلا ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 التي اشترطت لجواز النقل من الملاك الفني إلى الملاك العام أن يكون بناء على طلب الموظف وقد أوضحت المادة (6) من ذات القانون الملاك الفني بأنه الذي يتضمن الوظائف الفنية المتخصصة والوظائف المساعدة لها بالإضافة إلى الوظائف الحرفية والتي أوضحتها الجداول المرفقة للقانون المذكور والوظائف الطبية والهندسية والقانونية والزراعية والمحاسبية وغيرها من الوظائف التي تتطلب تأهيلاً خاصاً وهو مما لا ينطبق على الطاعن لأنه يشغل وظيفة إدارية ينتظمها.
لما كان ذلك وكان الطاعن لم يثبت إساءة استعمال السلطة في إصدار القرار المطعون فيه، فإن نقل الطاعن لا يعدو أن يكون من قبيل توزيع العمل بين الموظفين وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ويكون الحكم إذ قضى بعدم اختصاص القضاء الإداري بمراقبة القرار المطعون فيه قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه في غير محله.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.