طعن إداري رقم 42/ 46ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 42
- السنة القضائية: 46
- تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003
طعن إداري رقم 42/ 46ق
خلاصة المبدأ
- حجية الأحكام القضائية قاصرة على أطراف الدعوى، باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، مخالفة ذلك – أثره.
- الهيئة العامة للقوى العاملة غير ملزمة بالموافقة على تجديد عقد عمل الأجنبي بناء على الحكم الصادر بإعادته إلى سابق عمله – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/9 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم الموافقة على تجديد عقده، وقال شرحا لدعواه: إنه كان يعمل بمقتضى عقد عمل مع شركة السد العالي المصرية بالجماهيرية العظمى امتدادا لعقده معها بجمهورية مصر العربية، وقد نشب خلاف بينه وبين الشركة المذكورة انتهى بحكم قضائي يقضي بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تعيده إلى سابق عمله الذي فصلته منه، وبصرف مستحقاته عن الفترة من 8/19 إلى 96/12/20
ولما كان تحويل مستحقاته يتطلب حصوله على موافقة الهيئة العامة على تجديد عقده فقد تقدمت الشركة التي يتبعها بطلب إلى الهيئة المشار إليها من أجل تجديد عقده، ولكن هذه الهيئة رفضت ذلك مما اضطره إلى رفع الدعوى الإدارية سالفة البيان، طالبا إلغاء قرار الرفض لمخالفته للقانون تأسيسا على أنه لا يجوز لجهة الإدارة حجب الموافقة على تجديد العقد بعد أن صدر لصالحه حكم قضائي بإعادته إلى العمل، والمحكمة المطعون في حكمها بعد أن نظرت الدعوى قضت فيها بإلغاء القرار المطعون فيه
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/2/9 وبتاريخ 99/4/7 قررت إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين بصفاتهم الطعن على الحكم بطريق النقض، وذلك بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مع مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات انطوت على صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه مع مذكرة شارحة.
وبتاريخ 199/4/11 تم إعلان الطعن وأسبابه للمطعون ضده شخصيا وأودع أصل الإعلان بذات التاريخ قلم كتاب المحكمة العليا، وبتاريخ 13/5/99 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشقوعة محافظة
مستندات ذكرت مضامينها على غلافها، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع ينقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
أسباب الطعن
ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، وحاصله أن الحكم قد خالف قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية، حيث قضى بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تجديد عقد المطعون ضده وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، مما مؤداه انسحاب أثر الحكم المدني إلى الماضى، وهذا لا يجوز، كما أن الحكم قد قضى بإلغاء القرار الصادر عن الهيئة المذكورة رغم أنه صحيح قانونا، لأنه يتفق مع الضوابط والأسس المقررة للتعاقد مع غير الليبيين التي توجب على جهات العمل التقدم بطلبات تجديد العقود في مواعيد محددة، و هو ما لم يراع من قبل الشركة التي يعمل بها المطعون ضده، وبالتالي فإن الحكم إذ قضى بإلغاء القرار رغم ذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث إن نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق القانون لأنه قضى بإلغاء القرار الصادر عن هيئة القوى العاملة بعدم تجديد عقد المطعون ضده وبإلزام الشركة التي كان يعمل بها بأن تعيده إلى سابق عمله و اعتبار قرار فصله كأن لم يكن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك لأن من المقرر أن الأحكام القضائية لا تكون حجة إلا على أطراف الدعوى التي صدر فيها الحكم، وذلك باستثناء الأحكام الصادرة في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، وحيث أن المطعون ضدهم لم يكونوا طرفا في دعاوى المطالبة بإرجاع المطعون ضده إلى سابق عمله وإلغاء قرار فصله، كما أن الحكم لم يكن صادرا في دعوى إلغاء قرار إداري، ومن ثم فإن حجيته لا تكون إلا على من صدر الحكم في مواجهتهم دون غيرهم، لما كان ذلك فإن الطاعنين ليسوا معنيين بتنفيذ الحكم، سواء من تاريخ صدوره أو بتاريخ رجعي لأن الحكم صادر في خصومة بين جهة عمل وعامل في دعوى عمالية.
وحيث إن ما أبداه الطاعنون من سلامة القرار محل دعوى الإلغاء التي صدر فيها الحكم الطعين صحيح قانونا، ذلك لأن الهيئة العامة للقوى العاملة إنما تقوم بالمصادقة على طلبات تجديد العقود التي يتقدم بها ذوو الشأن إليها في المواعيد المحددة قانونا، والتي حددتها المادة الخامسة من القرار رقم 1423/1 بشأن الأسس والضوابط للتعاقد بستين يوما قبل انتهاء مدة العقود السابقة، وبالتالي فإن امتناع الهيئة المذكورة عن تجديد المدة السابقة على تقديم الطلب لا يشكل مخالفة للقانون.
لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء القرار رغم سلامته قانونا، ورغم أنه صادر عن جهة لم تختصم في الدعوى العمالية التي صدر فيها الحكم المدني، والذي اتخذه أساسا للإلغاء يكون قد جانب الصواب الأمر الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، فإن الدعوى صالحة للحكم فيها طبقا للمادة 358 مرافعات، فإن هذه المحكمة تتصدى وتقضي فيها طبقا للمنطوق.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 27/9 ق استئناف بنغازي برفضها.