أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 51/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 51
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 51/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. دعوى تسوية، تعريفها الفرق بينها وبين دعوى الإلغاء.
  2. ترقية الموظف، رخصة لجهة الإدارة مرهونة بتوافر عدد من الشروط – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 1998/14 ف أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر – الدائرة الإدارية – طالبا إلغاء القرار رقم 1995/68 ف، والمتضمن تسوية وضعه الوظيفي على الدرجة السابعة اعتبارا من 1423/9/1م.

وقال شرحا لها: إنه سبق تعيينه بالوظيفة العامة بتاريخ 12/12/1982ف، وانتقل للعمل بالجهة المطعون ضدها بتاريخ 1993/9/7ف، وطلب تسوية وضعه الوظيفي وفقا للقانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن المرتبات والقانون رقم 55 لسنة 1976 ف بشأن الخدمة المدنية. والمحكمة بعد أن تداولت الدعوى أصدرت حكمها بعدم قبول الطعن شكلا.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/4/8 ف وبتاريخ 1999/6/5 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مسددا الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وسند وكالته.

و بتاريخ 1999/6/7 ف أعلن المطعون ضده عن طريق إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999/6/10 ف، أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده بتاريخ 1999/6/29 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف الجبل الأخضر – الدائرة الإدارية – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.

نظر الطعن على النحو الثابت بمحضر الجلسة، وحجز للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن عن الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، بمقولة إنه كيف الدعوى على أنها دعوى إلغاء لا دعوى تسوية، وانتهى بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد، في حين أنها دعوى تسوية وفقا للثابت في صحيفتها والمستندات المؤيدة لها، وهي على هذا الأساس تدخل في الولاية الكاملة للقضاء الإداري، ولا تتقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء كما أن القرار المطعون فيه هو في حقیقته قرار كاشف لحق الطاعن المقرر وفقا للقوانين واللوائح، ولم يكن لمصدره أي سلطة تقديرية في إصداره، وبالتالي فإن الدعوى لا يسقط الحق في إثارتها إلا بالمواعيد التي يسقط بها الحق عادة.

وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك لأن الثابت في الدعوى أن الطاعن قد تقدم بطلب إلى المطعون ضده لتسوية وضعه الوظيفي يشكو فيه استقراره في الدرجة السادسة التي تعين عليها لمدة اثنتي عشرة سنة، وقد أشر رئيس قسم الشئون الإدارية على الطلب بالعرض على لجنة شئون الموظفين، ثم صدر القرار المتضمن تسوية وضعه على الدرجة السابعة اعتبارا من 1423/9/1 م – 94 ف وقد تظلم من هذا القرار لجهة عمله بتاريخ 1996/11/14 ف، والتي سكتت عن الرد فقام بالطعن عليه أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 1998/3/17 ف.

ولما كان الطاعن قد رفع دعواه بالتظلم من قرار ترفيعه على الدرجة السابعة، وهو قرار إداري تضمن ترقيته على غير الدرجة التي طلبها، ومن ثم فإن الدعوى تكيف على أنها دعوى إلغاء لا دعوى تسوية، وهي بالتالي تتقيد بمواعيد الطعن في القرارات الإدارية المنصوص عليها في القانون، ذلك لأن دعوى التسوية في أساسها يجب أن تستند على حق مستمد من القوانين واللوائح استوفى صاحب الشأن الشروط والضوابط المقررة لها، كما أن الترقية في ظل أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 76 ف ليست حقا ذاتيا يستند إلى قاعدة قانونية لا يتطلب لإجراتها صدور قرار إداري، وإنما هي رخصة لجهة الإدارة مرهونة بعدد من الشروط والضوابط التي نص عليها القانون، ومن بينها مضى الحد الأدنى من المدة المقررة للدرجة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون، بما يجعل النعي عليه على غير أساس، وهو ما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن بالمصاريف.