أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 43/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 43
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 43/ 46ق

خلاصة المبدأ

شروط منح منحة المعاقين غير المقيمين بدور الإيواء، وتاريخ استحقاقها – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ وحيث تخلص الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلزام المطعون ضدهم بأداء بدل الإعانة المنزلية لابنته المصابة بتخلف عقلي طبقا لأحكام القانون رقم 87/5 بشأن المعاقين، وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1990/41 ف.

والمحكمة قضت باستحقاق ابنة الطاعن لبدل الإعانة المنزلية اعتبارا من تاريخ حصولها على بطاقة الإعاقة في 1993/5/20 ف.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/3/9 ف.

وبتاريخ 99/5/5 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، مسددا الرسوم والكفالة المقررين.

وبتاريخ 99/5/8 ف أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

وبتاريخ 99/5/26 ف أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، والقصور في التسبيب وذلك من وجهين:-

حاصل الأول: أن القانون رقم 81/3 ف بشأن المعاقين وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 81/1478 ف المنفذ للقانون المذكور قررا حق المعاقين الغير مقيمين في دور الإيواء فضلا عن الخدمات العينية والمنافع النقدية المستحقة وفقا لقانون الضمان الاجتماعي – منحة شهرية وفقا للقواعد التي تحددها اللوائح، وقد حدد قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه تاريخ العمل به من أول يناير 1984 ف وبذلك فإن ابنة الطاعن، وهي من مواليد عام 1979 ف تستحق الإعانة المنزلية اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 81/3 ف، وليس من تاريخ الحصول على بطاقة الإعاقة التي تمت عند نفاذ القانون رقم 87/5 القرار رقم 90/41 ف، لأن تاريخ الاستحقاق القانوني يكون من تاريخ نشوء هذا الحق، وهو تاریخ صدور القانون رقم 87/3 ف.

حاصل الثاني: جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن القانون رقم 87/5 ف أنشأ التزاما على الإدارة بدفع معونة الخدمة المنزلية للمعاق.

أي أن الحكم اعتبر أن هذا الحق قد نشأ بموجب القانون، ثم جاء بعد ذلك وحكم بالإعانة المنزلية من تاريخ الحصول على بطاقة الإعاقة مع أنها ليست الواقعة المنشئة للحق، بما يكون معه الحكم فاسدا في استدلاله وقاصرا في أسبابه.

وحيث إن هذا النعي برمته في غير محله، ذلك أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان قد طالب بالإعانة المنزلية لابنته المعاقة في ظل سريان أحكام القانون رقم 87/5 ف وقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/41 ف، ومن ثم فإن استحقاق المعاق غير المقيم بإحدى دور الإيواء منحة شهرية يخضع لأحكامهما، وتطبق بشأنه الشروط والضوابط المحددة بهما.

ولما كان الطاعن قد رفع طعنه بعد حصول ابنته المعاقة على البطاقة التي توضح عجزها الصحي، وذلك بتاريخ 1993/5/20 ف فإن حق التمتع بهذه المنحة لا يكون بأثر رجعي، لأن هذا الحق قد نشأ وثبت بثبوت الحالة الصحية للمعاقة، وتمت المطالبة به في ظل القانون رقم 87/5 ف المشار إليه.

ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قرر استحقاق ابنة الطاعن للإعانة المنزلية من تاريخ حصولها على بطاقة الإعانة فإنه يكون بذلك قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.