طعن إداري رقم 40/ 50ق
طعن إداري رقم 40/ 50ق
خلاصة المبدأ
تكليف الموظف بالعمل قبل صدور قرار التعيين، عدم استحقاقه المرتب أساسه.
الحكم
الوقائع/ أقامت المطعون ضدها الدعوى الإدارية رقم 30/82 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبة إلزام جهة الإدارة بصرف مرتباتها عن الفترة من 1995/10/20 إلى 1996/6/28 واعتبار أقدميتها في الدرجة من تاريخ مباشرتها العمل، قالت شرحاً لها: إنها باشرت عملها اعتباراً من 1995/10/20 مدرسة بمدرسة فضيل بوعمر بالمرج إلا أن قرار تعيينها لم يصدر إلا بتاريخ 1996/9/28 وامتنعت جهة الإدارة عن صرف مرتباتها السابقة على التعيين
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بدفع مرتبات المطعون ضدها عن الفترة من 1995/10/20 وحتى تاريخ تعيينها في
1996/9/28 مع المصاريف.
“وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1370/12/31 و.ر (2002) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/3/19 و. ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1371/3/8 و.ر أودعت صورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/3/20 ور أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدها معلنة لشخصها في 1371/3/9 و.ر.
لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدها مذكرة بدفاعها أو أي مستند.
قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1373/12/8 و.ر (2005) مسيحي لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.
تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بمقولة أن ما تطالب به المطعون ضدها يدخل في مفهوم الأجور والمرتبات التي تتقادم بخمس سنوات باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة التي يعود استحقاقها اعتباراً من 20/10/1995 م و حتى 1996/9/28 ولم تقع المطالبة بهذه المرتبات إلا في 2001/2/6 – وهو تاريخ رفع هذه الدعوى – أي بعد انقضاء خمس سنوات، وأثارت الطاعنة الدفع بسقوط هذا الحق بالتقادم عملاً بالمادة 1/362 من القانون المدني، وبدلاً من أن تقضي المحكمة بسقوط الحق المذكور بالتقادم الخمسي قضت للمطعون ضدها بطلباتها ولم ترد على دفاع الطاعنة سالف البيان والذي أثارته أمامها.
وحيث إن النعي على الحكم بمخالفة القانون في مجمله سديد ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 42 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 55 لسنة 1976 تنص على أن ” يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل ” ومفاد هذا النص أن المرتب لا يستحق إلا لمن ينشأ في حقه المركز القانوني كموظف، وهذا المركز لا ينشأ إلا بعد صدور قرار التعيين ممن يملكه، وبعد تسلم الموظف لعمله من جهة الإدارة المختصة، فإذا كان الشخص قد تسلم العمل فعلاً في الفترة السابقة على تعيينه لا يكون الأساس القانوني لما عساه يستحقه من مقابل لما أداء فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للمطعون ضدها مرتبات الوظيفة التي استلمتها عن المدة السابقة على قرار تعيينها في هذه الوظيفة فانه يكون قد خالف القانون لأن المطعون ضدها بهذه المثابة لا يمكن اعتبارها قانوناً موظفاً معيناً ولو كانت قد استلمت العمل فعلاً في الفترة التي انقضت بين استلام العمل وصدور قرار التعيين ولا يكون الأساس القانوني لما عساها تستحقه من مقابل لما أدته فعلاً من عمل راجعاً إلى انعقاد رابطة التوظف قانوناً.
ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تحكم فيها عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 30/82 ق محكمة استئناف بنغازي برفضها.