أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 4/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 4
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 28 مايو 2000

طعن إداري رقم 4/ 44ق

خلاصة المبدأ

يشترط للفصل في طلب الطاعن بتسوية وضعه الوظيفي، أن يقوم بالطعن في قرار تخطيه في الترقية، مخالفة ذلك أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده برفع الدعوى الإدارية رقم 157 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب تسوية وضعه الوظيفي على الدرجة التاسعة اعتبارا من 91/9/1 مع ما يترتب على ذلك من آثار وقال شرحا لدعواه: بأنه يعمل بفرع الهيئات القضائية ببنغازي، وفي عام 1981 رقي إلى الدرجة الرابعة بموجب القرار رقم 158 لسنة 81، والمعادلة للدرجة السابعة وفقا للقانون رقم 15 لسنة 81، وكان يسبق زملاءه في الأقدمية أمثال (….) و (…) وغيرهما إلا أنه نقل في 84/2/12 إلى شركة المواد الصحية، ثم ألغي نقله بموجب القرار رقم 88 لسنة 85، وترتب على ذلك تفويت الترقية عليه ولم يرقى إلى الدرجة الثانية إلا في 88/9/1 بالمخالفة لنص المادة 2/51 من القانون رقم 55 لسنة 76، وأدى ذلك إلى عدم ترقيته إلى الدرجة التاسعة في 93/9/1، في حين رقي زملاؤه إلى الدرجة المذكورة قبله في 91/9/1 وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 96/11/12 بتسوية وضع الطاعن الوظيفي، واعتبار ترقيته إلى الدرجة التاسعة من 1/9/1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بتسوية وضعه الوظيفي طبقاً لما تقدم مع إلزامها بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/11/12، وبتاريخ 96/12/19 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة أحالت فيها على مذكرة أسباب الطعن، وبتاريخ 96/12/21 أعلن الطعن إلى المطعون ضده شخصيا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بذات التاريخ.

حددت جلسة 97/4/27/ للنظر في طلب وقف التنفيذ وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة.

حددت جلسة 2000/5/14 لنظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وحجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه المخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، بمقولة إن الحكم المطعون فيه قضي بإرجاع أقدمية المطعون ضده في الدرجة التاسعة اعتبارا من 92/9/1 بالرغم من انقطاع صلته بالعمل بعد نقله فضلا عن ترقية الموظف ليست حقا له، وإنما تجريها جهة الإدارة حسب مقتضيات الصالح العام وحاجة العمل مما يكون معه الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يوجب نقضه. وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد تم نقله من أمانة العدل إلى شركة المواد الصحية في سنة 1984 ثم ألغي قرار نقله، واعتبر كأن لم يكن بموجب القرار رقم 88 لسنة 85، وأعيد إلى سابق عمله.

وحيث إن زملاء المطعون ضده ممن يطالب بتسوية وضعه الوظيفي بهم قد تمت ترقيتهم إلى الدرجة الثامنة في 85/9/1، وهو القرار الذي أثر في مركزه الوظيفي، وليس قرار نقله إلى شركة المواد الصحية أو قرار إلغاء نقله واعتباره كأن لم يكن.

وحيث إنه لا يوجد في الأوراق ما يفيد أن الطاعن قام بالطعن على قرار ترقية زملائه حتى يمكن معرفة مدى أحقيته في الترقية المطلوبة من عدمه.

وحيث إن تسوية وضع الطاعن لا يمكن أن تأتي إلا من خلال الطعن في قرار تخطيه في الترقية، وهو ما لم يفعله، مما يكون معه نعي الجهة الطاعنة على الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون في محله بما يوجب نقض الحكم.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون، والدعوى صالحة للفصل فيها، فإن المحكمة تفصل فيها عملا بالمادة 358 مرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بغض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 157 لسنة 24 استئناف بنغازي برفضها.