طعن إداري رقم 34/ 46 ق
طعن إداري رقم 34/ 46 ق
خلاصة المبدأ
انحراف جهة الإدارة في استعمال سلطتها في النقل النوعي أو المكاني، يخضعها لرقابة القضاء الإداري – أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 27/12 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار الإداري رقم 65 لسنة 1427 الصادر من الكاتب العام للجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لدعواه إنه أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الفاتح، ويقيم بمدينة طرابلس، وبعد تحقيق تم بقسم العلوم السياسية دون علمه أعيد إلى جامعة الجبل الغربي بمقتضى القرار المطعون فيه.
نظرت المحكمة الشق المستعجل، وقضت فيه برفض الطلب، ثم نظرت موضوع الطعن، وقضت فيه بإلغاء القرار الإداري المطعون فيه.
والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض.
إجراءات الطعن
بتاريخ 1999/1/25 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1999/4/24 قررت فيه إدارة القضايا نيابة عن الطاعنين، الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن ضمنتها طلبا خاصا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وبتاريخ 1999/4/1 أودعت أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده شخصيا بتاريخ 1999/3/31.
بتاريخ 1999/5/3 أودع محامي المطعون ضده حافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها حوت على سند إنابته ومذكرة رادة بدفاع موكله.
بتاريخ 1999/5/9 قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت الرأي فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/6/17 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.
أسباب الطعن
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطافي تطبيقه بمقولة إن القرار المطعون فيه هو في حقيقته قرار نقل مكان تم موجبه نقل المطعون ضده بذات وظيفته ودرجته المالية من مكان عمله السابق بجامعة الفاتح إلى جامعة الجبل الغربي لحاجتها لتخصصه، وأنه وصف خطأ بأنه قرار إعارة بدليل عدم مراعاته أحكام الإعارة والشروط المنصوص عليها في القانون رقم 55 لسنة 1976 بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لشغل الوظائف بهذا الطريق، فلم يحدد مدة الإعارة والأمور المالية المتعلقة بها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تصدى لهذا القرار وألغاه رغم أنه لا يدخل ضمن ولاية القضاء الإداري لأنه قرار نقل مكاني تستقل به الإدارة على ضوء ما تراه مناسبا لمصلحة العمل فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. ومن حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذا انحرفت الإدارة في استعمال سلطتها في إجراء النقل أو الندب الإعارة فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري تأسيسا على أن أيا من هذه القرارات في هذه الحالة يتضمن عقوبة للموظف بغير الطريق التأديبي وهو ما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه إعمالا لحكم المادة 3/2 من القانون رقم 88 لسنة 1971 وانطلاقا من مبدأ الرقابة الواسعة للقضاء الإداري على المشروعية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ألغى قرار إعارة المطعون ضده للعمل بجامعة الجبل الغربي بحجة أن الهدف منه ليس المصلحة العامة، وإنما لتوقيع عقوبة بغير الطريق التأديبي، لأن من بين أسانيده التحقيقات التي تمت بقسم العلوم السياسية الذي كان يتبعه المطعون ضده. وبهذا يكون الحكم المطعون فيه قد استدل بحجة سائغة على أن القرار المطعون فيه مما يختص القضاء الإداري بنظر الطعن فيه، وأنه جدير بالإلغاء إعمالا لحكم المادة 3/2 من القانون رقم 88 لسنة 1971 وانطلاقا من مبدأ الرقابة الواسعة للقضاء الإداري على المشروعية، ولا يغير من هذا كون القرار المطعون فيه قرار إعارة أو قرار نقل، لأن عيب عدم المشروعية يطال أيا من الوصفين مما يكون معه النعي قائماً على غير أساس منعين الرفض
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.