أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 30/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 30
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2003

طعن إداري رقم 30/ 46ق

خلاصة المبدأ

استحقاق الموظف للمرتب شرطه انقطاعه عن العمل، أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 15 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب الحكم له بتسوية وضعه الوظيفي ودفع مرتباته وعلاواته وجميع الترقيات والمزايا التي حرم منها مع تعويضه عن الأضرار النفسية التي لحقت به، وقال شرحا لدعواه إن المطعون ضده أصدر القرار رقم 458 لسنة 24 والذي قضى بفصله لانقطاعه عن العمل، فتظلم من القرار المذكور وأعيد إلى عمله مع احتساب مدة الانقطاع إجازة خاصة بدون مرتب وخلص إلى طلب الحكم له بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بتاريخ 1999/2/2 بإلزام المطعون ضده بأن يدفع للطاعن مبلغ ألف دينار تعويضا عما لحقه من ضرر من القرار المطعون فيه، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المطعون ضده بصفته بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/2/2 وبتاريخ 99/3/17 قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه بالنقض استنادا للإنابة الصادرة من الطاعن للإدارة المذكورة، وأودع بذات التاريخ سند إنابته، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، مع حافظة مستندات، دونت مضامينها على غلاف الحافظة، كما سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وبتاريخ 99/3/23 أعلن الطعن إلى المطعون ضده بصفته لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 99/3/24 وبتاريخ 99/4/19 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.

حددت جلسة 2003/1/26 وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقرر في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، والفساد في الاستدلال، وبيانا لذلك قال:-

  1. استند الحكم في قضائه برفض طلب الطاعن استحقاقه لمرتبه خلال فترة انقطاعه، إلا أن الطاعن لم يقم بأي عمل خلال تلك الفترة، لأن القاعدة أن الأجر مقابل العمل، وفي ذلك مخالفة لقانون الشرطة رقم 10 لسنة 92 م 47 منه ولأن عذره قبل، وتم سحب القرار جزئيا.
  2. أن انقطاع الطاعن عن عمله لم يكن باختياره ولكن بسبب طلب الجهة التي يعمل بها، وذلك بعد تقديمه لمبررات غيابه مما يجعله مستحقا لمرتباته عن تلك الفترة.
  3. جاء الحكم متناقضا عندما قضى بالتعويض واعتبره مقابل مرتباته التي لم تصرف له في حين قرر الحكم أيضا أنه لا يستحق أية مرتبات باعتبار المرتب مقابل الأجر، وبذلك يكون الحكم قد جاء مخالفا للقانون وفاسدا في الاستدلال بما يوجب نقضه مع الإعادة.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الطاعن قد انقطع عن عمله بفعل إرادته مما أدى إلى اعتباره مستقبلا اعتباریا، ثم عدلت جهة عمله وسحبت القرار جزئيا، واعتبرت غياب الطاعن إجازة خاصة بدون مرتب مما يكون معه المطالبة بالمرتب خلال مدة الانقطاع لا يجد له سندا في القانون حيث نصت المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 55 لسنة 26 (على أن كل موظف ينقطع عن عمله بغير إجازة مرخص له فيها يحرم من مرتبه مدة الانقطاع مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية..)، فضلا عن أنه من المقرر أن الأجر مقابل العمل.

وحيث أن ما يثيره الطاعن من أن الحكم جاء متناقضا عندما حكم له بالتعويض واعتبره مقابل مرتباته التي لم تصرف له، ثم قرر أنه لا يستحق أية مرتبات باعتبار المرتب مقابل العمل لا مصلحة له فيه، إذ لو صح ذلك لوجب نقض الحكم.

وحيث إن القاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه باعتباره الطاعن الوحيد على الحكم المطعون فيه، ولذلك يتعين الحكم برفض الطعن وألزمت الطاعن المصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.