أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 8/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 8
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2003

طعن إداري رقم 8/ 46 ق

خلاصة المبدأ

استحقاق علاوة التمييز بناء على قرار اللجنة الشعبية العامة، ثم إلغاء هذا القرار أثره.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع كما يبين من الأوراق في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى الإدارية رقم 46/30 ق أمام محكمة استئناف بنغازي / دائرة القضاء الإداري وطلبت فيها الحكم باستحقاقها لعلاوة التدريس المقررة للمدرسين بمدارس المعاقين وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1984/672 ف، وذلك باعتبارها تعمل في وظيفة مدربة حياكة بمعهد البيان للصم، إلا أن المدعى عليها رفضت أن تصرفها لها مما اضطرها إلى رفع الدعوى، والمحكمة أصدرت حكمها القاضي باستحقاقها العلاوة التدريس المقررة لمدرسي التربية الخاصة بالمعاقين، وبنسبة 15% من أول مربوط الدرجة المستحقة لها، وإلزام جهة الإدارة بأدائها لها اعتبارا من 1984/11/1 ف مع المصروفات.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/11/17 ف. وقررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتاريخ 1999/1/14 ف وذلك بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مرفقا به مذكرة بأسباب الطعن: وأخرى شارحة لها، وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله وأودعت بتاريخ 1999/1/16 ف أصل ورقة الإعلان معلنة للمطعون ضدها لدى فرع إدارة المحاماة الشعبية بنغازي بذات التاريخ، وبتاريخ 1999/1/31 ف أودعت إدارة المحاماة الشعبية فرع بنغازي مذكرة بردها مشفوعة بسند الوكالة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيه إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

حددت جلسة 1370/12/29 و ر لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث أن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وأية ذلك أن قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 84/672 ف منح علاوة تمييز للمدرسين العاملين في دور المعاقين، إلا أن هذا القرار قد أصبح لاغيا بصدور قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 357/1993 ف الأمر الذي يكون الحكم فاقدا للسند القانوني مما معه يتوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه يبين مما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في موضوع الدعوى باستحقاق الطاعنة للعلاوة المقررة طبقا لأحكام القرار رقم 1984/672 ف الصادر من اللجنة الشعبية العامة.

ولما كان القرار رقم 1984/672 ف قد تم إلغاؤه بموجب قرار رقم 1993/357 ف والذي يقضي بإلغاء قرارات اللجنة الشعبية العامة والخاصة بمنح وتقرير وصرف علاوة التمييز للعاملين بالوحدات الإدارية. وحيث أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تتقيد في قضائها بما يقدمه الخصوم إليها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع وأدلة ومستندات فإن القانون لم يمنعها بعد تحصيل فهم الواقع في الدعوى من تطبيق ما يجب تطبيقه من القواعد القانونية على حاصل هذا الفهم، بغير اعتبار لما يكون للخصوم في ذلك من رأي، بل إنها ملزمة بتأسيس حكمها على القواعد الواجب الأخذ بها في الدعوى.

ولما كانت العلاوة التي تطالب بها المطعون ضدها لم ينص قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 357 لسنة 1993 على استحقاقها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون، وكانت الدعوى صالحة للفصل فيها فتتصدى لها هذه المحكمة عملا بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الدعوى الإدارية رقم 46/30 في استئناف بنغازي برفضها.