أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 37/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 37
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 9 فبراير 2003

طعن إداري رقم 37/ 46ق

خلاصة المبدأ

ربط المعاش الضماني للعاملين لحساب أنفسهم، أساسه، المنازعة في صحته دون تقديم الدليل – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن بصفته الدعوى الإدارية رقم 24/26 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء القرار الصادر عن اللجنة المنازعات الضمانية، وقال شرحا لدعواه: إن مورث المطعون ضدهما قد اشترك في أنظمة الضمان الاجتماعي باعتباره من العاملين لحساب أنفسهم بدخل قدره مائة دينار، وسدد الاشتراك عنه وبعد وفاته تم رفع قيمة الدخل إلى أربعمائة دينار شهرياً، غير أنه قد تبين للجنة مراجعة ربط المعاش عدم صحة الدخل فأعادته إلى ما كان عليه في السابق، فقام المطعون ضدهما بالتظلم من هذا التقدير أمام لجنة الفصل في المنازعات الضمانية التي قضت بإعادة ربط المعاش بقيمة 250 دينار شهريا، الأمر الذي حدا بالطاعن إلى رفع دعوى ضمنها طلبه سالف البيان، ومحكمة استئناف بنغازي بعد أن نظرت الدعوى قضت برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/2/2 ف وبتاريخ 1999/3/31ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، نيابة عن الطاعن وأودعت حافظة مستندات، اشتملت على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة لتلك الأسباب ومستندات أخرى، دونت مضامينها على ظهر غلافها.

وبتاريخ 1999/5/5 ف أودع أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية مذكرة برد المطعون ضدهما مرفقا بها سند الإنابة. وأودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فيكون مقبولا شكلا.

وحيث أن أسباب الطعن تخلص في مخالفة الحكم للقانون، والخطأ في تطبيقه، وذلك بسبب ما قضى به من سلامة قرار ربط المعاش الضماني للمطعون ضدهم والذي أسسه على أن تحديد الدخل الذي يتم على أساسه ربط المعاش الأساسي بالنسبة للعاملين لحساب أنفسهم يتحدد بطريقة افتراضية، حيث يحدد المشترك دخله الذي يحسب على أساسه تحصيل الاشتراك، ويكون أساسا لربط المعاش في المستقبل، وهو ما لم يتبع في شأن الواقعة محل الدعوى، إذ كان مورث المطعون ضدهما قد حدد دخله أثناء حياته بمائة دينار ثم قام الورثة بعد وفاته برفع الدخل المفترض إلى أربعمائة دينار، وكان يجب ربط المعاش على أساس الدخل الذي اختاره أثناء حياته، حيث إنه بوفاته تنتهي خدمته أو عمله وعلاقته بالضمان الاجتماعي كمشترك، ويتحول المستحق عنه إلى صاحب معاش ويجب أن يحدد المعاش على أساس الدخل المحدد في هذا التاريخ.

وحيث ان هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان صحيحا أن الدخل الذي يربط على أساسه المعاش هو الدخل المحدد قبل الوفاة، إلا أن الطاعن لم يقدم أي دليل على أن الدخل المعدل قد تم رفعه بعد وفاة مورث المطعون ضدهما.

وحيث إنه من ناحية أخرى، فإن مسألة التحقق من وقت الدخل مسألة موضوعية من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا تصلح أن تكون سببا للطعن بالنقض.

وحيث إن محكمة الموضوع قد بينت في أسباب حكمها أن الدخل قد تم رفعه إبان حياة مورث المطعون ضدهما بقولها (ومن حيث إنه حيال الموضوع فإن الثابت من مدونات القرار المطعون فيه أن المنازع (مورث الطاعنين) قد اختار رفع دخله المفترض إبان حياته من 100 دينار إلى 400 دينار شهريا، وذلك بتاريخ 88/8/30 إلا أن السداد لم يتم إلا بتاريخ 90/3/23 ومن ثم فإن دخل مورث الطاعنين (المطعون ضدهما) المدفوع عنه الاشتراكات الضمانية كعامل لحساب نفسه ورفعه إلى 400 دينار قد حاز كافة الأوضاع التي يتطلبها القانون، وحيث إن الثابت أن اختيار الدخل المفترض بالقيمة المرفوعة أعلاه قد تم إبان حياة المورث، وقد دفع عنه الاشتراكات بعد مضي أكثر من سنة من اختيار الدخل المفترض للمورث.

وحيث إن الإدارة الطاعنة لم تستطع أن تقدم الدليل على ما تدعيه أمام لجنة المنازعات الضمانية، وحيث أن المحكمة ترى أن القرار لجنة المنازعات الضمانية قد بنى على أسباب من شأنها أن تؤدى منطقا وقانونا إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يجعله يتطابق وصحيح القانون)، وهذا الذي ساقه الحكم كاف لتبرير النتيجة التي انتهى مما مؤداه أن يكون الحكم قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه على غير أساس من القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.