أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 30/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 30
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 25 نوفمبر 2001

طعن إداري رقم 30/ 44ق

خلاصة المبدأ

منازعة ضمانية، الفصل فيها ، وجوب اللجوء إلى اللجان الإدارية قبل اللجوء إلى القضاء ، مخالفة ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهم برفع الدعوى الإدارية رقم 110 لسنة 24 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلزام المطعون ضده بربط معاش تقاعدي لمورثهم من تاريخ استحقاق المورث للمعاش بتاريخ 1/7/1987 مع إلزامه بدفع تعويض لهم قدره عشرون ألف دينار 20,000 عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابهم مع المصاريف والأتعاب .

وقالوا شرحا لدعواهم بأن مورثهم عمل بالقوات المسلحة وتدرج بها إلى رتبة رئيس عرفاء ، ثم أحيل على التقاعد بمقتضى قرار القائد العام للقوات المسلحة رقم 245 لسنة 87 ، وكان يدفع الاشتراكات الضمانية خلال العشرين سنة التي قضاها في الخدمة العسكرية ، إلا أن المطعون ضده رفض ربط معاش ضماني لمورثهم بحجة أنه تم تجنيده في القوات المسلحة بعد بلوغه سن التقاعد بالرغم من صدور قرار استثناء مورثهم من شرط السن وفقا للقانون رقم 43 لسنة 74 بشأن تقاعد العسكريين فالتجأوا إلى لجنة المنازعات الضمانية حيث تبين لهم أن اللجنة لم تنعقد فأقاموا دعواهم مباشرة أمام دائرة القضاء الإداري بطلب الحكم لهم بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى ، وقضت فيها بتاريخ 1425/12/24 باستحقاق الورثة للمعاش الضماني لمورثهم عن كامل خدمته بالقوات المسلحة اعتبارا من 67/7/26 إلى 87/7/1 وإلزامها بأدائه مع المصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من الطلبات

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1425/12/24 ، وبتاريخ 97/2/20 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن .

وبتاريخ 97/2/26 أعلن الطعن إلى المحامي صالح تازو شخصيا ، وسلمه صورة الطعن حسبما أثبته المحضر في محضر إعلان الطعن.

وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/3/4 .

وبتاريخ 97/3/9 أودعت إدارة القضايا صورة الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت نقض الحكم مع الإعادة . حددت جلسة 97/7/21 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، وفيها قررت هذه المحكمة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .

حددت جلسة لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه لا جدال في أن دعوى المطعون ضدهم تسري بشأنها أحكام القانون رقم 13 لسنة 80 بشأن الضمان الاجتماعي باعتبارها تتعلق بطلب ربط معاش ضماني لمورثهم الذي كان يعمل بالقوات المسلحة .

لما كان ذلك ، وكان القانون المذكور قد بين الكيفية والإجراءات التي تتبع تطبيقا له وحدد طريقة فض المنازعات الضمانية ومنع صراحة اللجوء إلى القضاء قبل اتخاذ تلك الإجراءات، حيث نصت المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي السالف ذكره على أن تنشأ لجان إدارية ذات اختصاص قضائي تفصل بقرارات نهائية واجبة النفاذ في المنازعات التي تنشأ بين المضمونين وجهات العمل واللجان الشعبية للضمان الاجتماعي في خصوص تطبيق هذا القانون … ولا يجوز عرض المنازعات التي تختص بها هذه اللجان على القضاء إلا بطريق الطعن في قراراتها أمام محكمة

القضاء الإداري وفقا للقانون . والمستفاد من صراحة هذا النص أن المشرع حسم الأمر ، ومنع اللجوء إلى القضاء في خصوص طلب تسوية المنازعات الضمانية قبل عرضها على اللجان المختصة .

وحيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم أقاموا دعواهم مباشرة أمام المحكمة المطعون في قضائها وقبل عرض الأمر على اللجنة المختصة على النحو السالف بيانه مما يكون معه تصدي المحكمة المطعون في قضائها للفصل في الدعوى مخالفاً للقانون.

وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون ، وأن الدعوى صالحة للفصل فيها ، فإن المحكمة تنقض الحكم ، وتفصل في الدعوى عملا بالمادة 358 مرافعات دونما حاجة للبحث في أسباب الطعن الأخرى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبنقض الحكم المطعون فيه ، وفي الدعوى الإدارية رقم 110 لسنة 24 ق استئناف بنغازي بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان .