أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 19/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 19
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 نوفمبر 2001

طعن إداري رقم 19/ 44 ق

خلاصة المبدأ

  1. تقادم الدعوى- أثره.
  2. طبيعة قرارات اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في أن الطاعنين تحصلوا على قرض عقاري من مصرف الجماهيرية لبناء عمارة سكنية، ثم صدر القانون رقم 88 لسنة 75 وآل العقار بموجبه للدولة مقابل تعويض يقدر وفقا للقانون المذكور اعترض الطاعنون على قيمة التعويض، وقضت لهم محكمة طرابلس الابتدائية باستحقاقهم لتعويض قدره 129.290,100 ألف دينار. فاستأنفت جهة الإدارة هذا الحكم، وقضى برفض الاستئناف، طعنت جهة الإدارة على ذلك أمام المحكمة العليا بموجب الطعن رقم 49 لسنة 30 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 1985/5/24 بنقض الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص القضاء المدني بنظر الدعوى، والزمت المطعون ضدهم المصاريف.

أقام الطاعنون دعواهم أمام القضاء الإداري بموجب الدعوى رقم 29 لسنة 17 ق والتي قضت فيها المحكمة بتاريخ 1993/12/14 بعدم قبول الطعن شكلا لسقوط الخصومة بالتقادم، طعن الطاعنون في هذا الحكم أمام هذه المحكمة بموجب الطعن رقم 19 لسنة 41 ق والذي قضت فيه هذه المحكمة بتاريخ 95/4/15 بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس (دائرة القضاء الإداري) لنظرها مجددا والفصل فيها من حيث الشكل والموضوع. قام الطاعنون بإيداع صحيفة دعوى سجلت تحت رقم 19/24 في بتاريخ 1990/2/19 لدى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية يطلب إلزام المدعى عليهم الأول والثاني وفي مواجهة الثالث ( مصرف الجماهيرية) بأن يدفعوا للطاعنين مبلغ مائتي ألف دينار كتعويض عن أيلولة عقارهم إلى الدولة، مع إلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 15,000 ألف دينار كتعويض، مع إلزامهم بالمصاريف و بتاريخ 96/6/8 قام الطاعنون بتصحيح شكل دعواهم وطلبوا الحكم لهم بتسوية مستحقاتهم وفقا لقرار لجنة التعويض وهو 150,17,443 ألف دينار وذلك بعد خصم قيمة القرض والأجرة المسلمة بعد صدور القانون رقم 88 لسنة 75 مع إلزام المطعون ضدهم بدفع 50 خمسين ألف دينار كتعويض للطاعنين، وخلصوا إلى طلب الحكم لهم بالطلبات الآنفة الذكر.

بتاريخ 1996/12/10 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبرفض باقي الطلبات.

وهذا هو الحكم المطعون 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10، وبتاريخ 97/2/3 قيد محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحوافظ التي حوتها.

وبتاريخ 97/2/5 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثالث (مصرف الجماهيرية)، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 97/2/11.

وبتاريخ 97/2/12 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/2/15، وبتاريخ 97/3/10 أودع محامي المطعون ضده الثالث (مصرف الجماهيرية) سند وكالته مع مذكرة رادة. وبتاريخ 1997/3/12 أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثاني خلصت فيها إلى طلب رفض الطعن.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن، ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. حددت جلسة 2001/11/4 النظر الطعن، وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون للقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ومخالفة الثابت في الأوراق، وبيانا لذلك قالوا إن الحكم المطعون فيه أسس بعدم قبول الدعوى شكلا على اعتبار أن الدعوى هي دعوى إلغاء، وأغفل الحكم أن الطاعنين قد قاموا بتصحيح شكل دعواهم بموجب المذكرة المودعة في 96/6/18 والتي طلبوا فيها تسوية مستحقاتهم على أساس أن دعواهم دعوى تسوية، وطلبوا الحكم لهم بمبلغ 150,517.334 دينار وفقا للقيمة الواردة بملف العقار. كما أن المحكمة خالفت القانون عندما أحلت نفسها محل الإدارة، وأعادت حساب قيمة التعويض دون أن تدفع جهة الإدارة بذلك

وخالف الحكم القانون وأخل بحق الطاعنين عندما رفض طلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بقوله إنه لم يثبت أن اللجنة التي قدرت العقار قد أهملت أو قصرت في أداء المهمة المنوطة بها على الرغم من أن اللجنة قدرت العقار تقديرا جزافيا ولم تراع الأسس الفنية لعناصر التقدير ولثبوت الخطأ في قرار اللجنة التي قامت بتقدير قيمة عقار الطاعنين، وكل ذلك يؤدي إلى نقض الحكم المطعون فيه والحكم باستحقاق الطاعنين المبلغ 150,517,334 د. ل وتسوية مستحقاتهم بعد خصم قيمة القرض والأجرة التي استلمها الطاعنون بعد العمل بالقانون 88 لسنة 75 وإلزام المطعون ضدهم بدفع مبلغ 50,000 ألف دينار كتعويض عن الضرر.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الطاعنين أقاموا دعواهم لأول مرة أمام القضاء المدني، ونظرت دعواهم ابتداء واستثنافا أمام هذه المحكمة، حيث قضت فيها في الطعن المدني رقم 49 لسنة 30 بعدم اختصاص القضاء المدني بنظرها باعتبارها دعوى تتعلق بقرار إداري صادر عن لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي، وهي بذلك من اختصاص القضاء الإداري، فقام الطاعنون برفع الدعوى الإدارية رقم 29 لسنة 17 ق أمام الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف طرابلس، حيث قضت فيها الدائرة المذكورة بسقوط الخصومة بالتقادم تم بموجب الطعن الإداري رقم 19 لسنة 41 نقض الحكم المذكور، وأعيدت القضية لمحكمة الاستئناف للفصل فيها شكلا وموضوعا، حيث قضت فيها المحكمة المذكورة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد.

و حيث يتضح مما تقدم أن هذه الدعوى قد حددت طبيعتها بموجب الحكم الصادر عن هذه المحكمة في قضية الطعن المدني رقم 49 لسنة 30 ق على النحو السالف بيانه مما تكون معه محاولة الطاعنين الالتفاف على طبيعة الدعوى بالقول بأنها دعوى حقوقية وليست دعوى إلغاء لا يجد له ما يبرره قانونا ولا واقعا، لأن دعوی التسوية يستمد صاحب الحق فيها حقه من القانون ولا تستند إلى القرارات الإدارية، في حين إن الثابت أن الطاعنين يستندون في مطالبتهم إلى القرار الصادر في لجنة التعويضات المبينة عن القانون رقم 116 لسنة 72 بشأن التطوير العمراني وما انتهت إليه في قرارها من تقدير للتعويض عن عقارهما العائد إليهم والذي آل إلى الدولة وفقا للقانون المذكور، وهي بلا شك لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أوجدها القانون رقم 116 لسنة 72. الأمر الذي يتوجب معه على صاحب الشأن مراعاة المواعيد المقررة لرفع دعواه، وحيث إن الثابت أن دعوى الطاعنين قد رفعت بعد الميعاد على النحو الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه مما يجعله بمنأى عن مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه، كما أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بشأن مبلغ التعويض المستحق للطاعنين وكيفية احتسابه وتقديره لا يعدو كونه مجادلة موضوعية فيما انتهت إليه المحكمة من خلال ما عرض عليها وهو ما تختص بتقديره دونما رقابة عليها في ذلك ما دام ما انتهت إليه له أصله الثابت في الأوراق.

ومن كل ما تقدم يكون النعي برمته قائما على غير أساس ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن بالمصاريف.