أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 84/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 84
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 9 ديسمبر 2001

طعن إداري رقم 84/ 44ق

خلاصة المبدأ

معاش ضماني، شرط احتساب البدل والعلاوات ضمن المرتب الفعلي للموظف.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 22/163 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار رقم 39 لسنة 1992 ف الصادر من لجنة الفصل في المنازعات الضمانية ببنغازي الذي قرر أحقية الطاعن في احتساب ساعات العمل الإضافية في معاشه الضماني، وقال شرحا لها إن بدل العمل الإضافي للطاعن لم يبلغ في كل سنة ميلادية من السنوات الثلاث الأخيرة لخدمة الطاعن ستة أشهر متصلة أو منفصلة المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش. نظرت المحكمة المذكورة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المطعون ضده المصاريف.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض 

الإجراءات

بتاريخ 1426/5/6 م صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1/7/1426م قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفق به حافظة مستندات، أشار إلى محتوياتها على غلافها، حوت على سند إنابته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مسددا الرسم والكفالة، وأودع بذات المكان بتاريخ 1426/7/3 م أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده، لدى إدارة القضايا، بذات التاريخ.

بتاريخ 1426/8/15 م أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1369/11/25 و. ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لأنه فسر البند السابع من المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 ف على أساس أن مدة الستة الأشهر للعمل الإضافي التي تدخل مفهوم المرتب الذي يسري على أساسه المعاش الضماني تكون خلال السنة الميلادية الواحدة، بينما الصحيح قانونا أن تحسب من بدء نشوء الحق في المعاش الضمانلي لخلو النص من الإشارة إلى السنة الميلادية الواحدة، ولما يحققه هذا من حماية للمضمون باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة الضمانية وهو ما يحرص المشرع على تحقيقه.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 34 من لائحة التسجيل والاشتراكات والتفتيش الصادرة بقرار اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 1980/11/24 بعد أن عددت بعض العلاوات التي تدخل في المرتب الفعلي للموظف الذي يستحق عنه الاشتراك الضماني ويسوى على أساسه ما يستحق من معاش ومنافع ضمانية أخرى تركت تحديد العلاوات والبدلات والمزايا المالية الأخرى ذات الصفة المستقرة الثابتة المنتظمة إلى قرار يصدره أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي، ومن حيث أن البند السابع من المادة الأولى من قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي رقم 20 لسنة 1981 نص على أن مما يدخل في المرتب المذكور بدل أو علاوة العمل الإضافي متى كانت لها صفة الثبات والاستقرار لمدة ستة أشهر على الأقل في السنة. ومن حيث إن هذا النص لم يعط لهذه السنة مدلولا خاصا لذلك يتعين حملها على ما هو مقرر بحسب الأصل في قانون المرافعات، أي على أساس السنة الميلادية التي تبدأ بشهر يناير أي النار وتنتهي بشهر الكانون. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر مما يكون النعي عليه بمخالفة القانون على غير أساس، ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.