طعن إداري رقم 3/ 44ق
طعن إداري رقم 3/ 44ق
خلاصة المبدأ
استحقاق علاوة السكن للموظفين المتقاعدين – أساسه.
الحكم
الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن مورث المطعون ضده من أصحاب المعاش التقاعدي الذي تم ربطه طبقا لقانون التقاعد لعام 67 ف مشتملا على علاوة السكن بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين إلى أن صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 86/582 ف، حيث خفضت علاوة السكن المقررة له إلى أربعين ديناراً بدلا من مائة وخمسة دنانير، فرفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي دائرة القضاء الإداري، بطلب إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه فيما تضمنه من نفاذ في حق مورثه، وبأحقيته في علاوة السكن بالنسبة المقررة بلائحة إسكان الموظفين، وبرد ما استقطع منها، والمحكمة
قضت له بذلك.
وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/11/5 ف.
وبتاريخ 96/12/19 ف قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض بتقرير لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وحافظة مستندات اشتملت على صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله.
وبتاريخ 96/12/29 تم إعلان الطعن المحامي المطعون ضده،، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بذات التاريخ. وبتاريخ 97/1/27 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.
وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي يقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.
وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها، وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من عدة وجوه :- حاصل الأول : من المقرر قانونا أنه يكفي في القرارات الإدارية التنظيمية النشر في الجريدة الرسمية لتوافر القرينة القانونية على حصول العلم بها، ولما كان القرار الطعين قد صدر بتاريخ 86/11/20 ف، وأن المطعون ضده قد رفع طعنه أمام المحكمة المطعون في حكمها بتاريخ 96/8/20 ف، ومن ثم تكون الدعوى قد رفعت بعد الميعاد المقرر للطعن بالإلغاء.
وحيث إن الحكم المطعون فيه لم يقض بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين نقضه.
حاصل الثاني : أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن حق الموظف في علاوة السكن يكون بموجب القرار اللائحي الصادر بذلك من الجهة المختصة، وعلى هذا الأساس فإن الجهة التي أنشأت أصل الاستحقاق في العلاوة تملك تعديلها بالزيادة أو النقصان، كما تملك إلغاءها كلياً.
حاصل الثالث : أن القرار الطعين لم يتضمن أي أثر رجعي حيث انصبت أحكامه على تخفيض علاوة السكن المستحقة للمتقاعدين أو لورثتهم اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف هذا الفهم فإنه يكون قد ارتد بأحكام هذا القرار إلى الماضي، وهو فهم مخالف للقانون.
وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن أحقية الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم لعلاوة السكن قد تقررت لهم بموجب أحكام لائحة إسكان الموظفين الصادرة بقرار”مجلس الوزراء ” عام 1967 ف التي نصت في المادة العاشرة منها على سريان أحكامها على الموظفين المتقاعدين أو المستحقين عنهم، وتحسب العلاوة لهم على أساس أدنى مربوط الدرجة أو الفئة التي كان يشغلها الموظف المتقاعد عند تقاعده.
ومؤدى ذلك أن السند التشريعي في استحقاق الموظفين المتقاعدين العلاوة السكن هو قرار ( مجلس الوزراء ) المشار إليه، ومن ثم فإن علاوة السكن تحكمها القواعد المنظمة لها، وتخضع في أحكامها وشروط استحقاقها وفي منحها أو منعها وفي زيادتها أو إنقاصها لما تقرره اللجنة الشعبية العامة في هذا الخصوص، وليس للموظف المتقاعد أن يحتج بأن له حقا مكتسباً في أن يعامل بمقتضى لائحة إسكان الموظفين المذكورة ولا أن يطلب عدم تخفيض هذه العلاوة مستقبلا لأن من قرر الحق فيها له أن يعيد النظر فيها وفقا لمقتضبات المصلحة العامة.
ولما كان القرار المطعون فيه قد حدد مقدار العلاوة المستحقة لأصحاب المعاشات التقاعدية حسب فئة الوظيفة التي يشغلها، وبين تاريخ استحقاق تلك العلاوة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور القرار مما يكون معه احتساب علاوة السكن للمطعون ضده وفقا للقرار رقم 86/582 ف اعتبارا من الشهر التالي لصدوره هو إجراء غير مخالف للقانون.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء القرار الطعين وبأحقية المطعون ضده لعلاوة السكن كاملة ورد ما استقطع منها فإنه يكون قد خالف القانون، مما يتعين معه نقضه
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الدعوى الإدارية رقم 25/9 ق استئناف بنغازي برفضها.