طعن إداري رقم 27/ 44 ق
طعن إداري رقم 27/ 44 ق
خلاصة المبدأ
– انتقال حق الانتفاع بالمزرعة إلى ورثة من وزعت عليه – شرطه.
الحكم
الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 4 لسنة 86 أمام محكمة استئناف مصراتة طعنا على القرار رقم 253 لسنة 85 الصادر عن أمين الزراعة والاستصلاح الزراعي بشأن التصديق على بعض قرارات لجنة الفصل في الاعتراضات الصادرة بمقتضى أحكام القانون رقم 123 لسنة 70، وقال شرحا لدعواه: بأنه تقدم للانتفاع بمزرعة في مشروع كعام الزراعي. تحت رقم 18/د إلا أنه خصصن لمنافسة (..) متقدم باعتراض على ذلك أمام لجنة انفصل في الاعتراضات، واللجنة رفضت اعتراضه، وتم التصديق على قرارها بموجب القرار المطعون فيه، وخلص إلى أنه أحق بالمزرعة، وأن قرار اللجنة كـان باطلا، لأن القاضي الذي حضر المرافعة ليس هو القاضي الذي أصدر القرار، وأن مورث المطعون ضدهم قد توفي وتم إسناد المزرعة إلى زوجته، وهي غير قادرة على أعمال الزراعة.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1425/12/24 – 96/12/24 بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وألزمت رافعه بالمصاريف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1996/12/24، وبتاريخ 97/2/20 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه، ومذكرة شارحة وحافظة مستندات ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 97/2/20 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما الأول والثاني لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/2/24، وبتاريخ 97/2/25 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الثالث (..) حيث سلم الإعلان إلى مركز الشرطة لعدم وجود المطلوب إعلانه وقف الإعلان ولعدم وجود من يستلم الإعلان نيابة عنه حسبما أثبته المحضر في محضر الإعلان، وأعيد أصل الإعلان بتاريخ 97/2/22.
وبتاريخ 97/3/26 أودعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثاني.
قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة.
حددت جلسة 2000/10/22 لنظر العلمن وفيها ثلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.
وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وبطلان في الإجراءات بمقولة أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة السابعة من القانون رقم 123 لسنة 70 بشأن الشروط الواجب توفرها فيمن تخصص له مزرعة للانتفاع بها ومنها القدرة على مزاولة العمل الزراعي، والمحكمة المطعون في قضائها لم تطبق تلك المادة تطبيقاً صحيحاً على حالة المطعون ضده الذي توفي بعد فترة قصيرة من توزيع المزرعة عليه، وسلمت المزرعة لزوجته التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع، كما أن المحكمة لم تحقق في دفع الطاعن من أن القاضي الذي حضر المرافعة في لجنة الفصل في الاعتراضات هو غير القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه، حيث ورد في ديباجة قرار اللجنة أن القاضي هو (…)، في حين أن الذي أصدر القرار هو (…) مما يكون معه الإقرار باطلا، والمحكمة إذ لم تتصد لهذا الدفع فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يوجب نقض حكمها.
وحيث إن الثابت أن الحكم المطعون فيه قد تصدى للدفع الذي أثاره الطاعن المتعلق بكون القاضي الذي أصدر القرار المطعون فيه هو غير القاضي الذي حضر المرافعة ورد على ذلك بقوله: إن الطاعن لم يقدم من الجهة المختصة ( محكمة طرابلس الابتدائية ) ما يفيد أن هناك قاضيين بها يتفقان في اللقب ويختلفان في الاسم، أو أن يقدم صوراً من محاضر اللجنة التي أصدرت القرار المطعون فيه، وأن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وحيث إن هذا الذي أورده الحكم يكفي للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد يتعين الالتفات عنه.
وحيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم باعتراضه إلى لجنة الفصل في الاعتراضات على القرارات الصادرة بمقتضى القانون رقم 123 لسنة 70 ضد ورثة (…) ولم يكن اعتراضه ضد مورثهم الموزع عليه المزرعة.
وحيث إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 123 لسنة 70 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة قد نصت في المادة 29 منها على ( أنه عند وفاة أحد المنتفعين بالتوزيع يجب على ورثته أن يخطروا المؤسسة أو فرعها المختص بهذه الوفاة خلال شهر من تاريخ وقوعها… وإقراراً موقعاً من الورثة يتضمن موافقتهم على اختيار واحد منهم يعهد إليه بإدارة الأراضي الموزعة على مورثهم… وتقوم الإدارة المختصة بالمؤسسة ببحث الأمر والنظر في إقرار اختيار الورثة….. ومؤدى ذلك أن انتقال حق الانتفاع بالمزرعة إلى ورثة من وزعت عليه المزرعة بعد وفاته يتم وفقا للضوابط التي سبق ذكرها.
متى كان ذلك، وكان الطاعن قد انصب طعنه على إسناد إدارة المرزعة إلى زوجة المورث، ولم ينازع في توزيع المزرعة على المورث مما يجعل اعتراضه غير قائم على أساس، والحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى رفض الدعوى يكون قد طبق صحيح القانون، ويتعين لذلك رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.