Skip to main content

طعن إداري رقم 20/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 20
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 22 أكتوبر 2000

طعن إداري رقم 20/ 44 ق

خلاصة المبدأ

الطعن في السند القطعي، تختص بنظره محكمة الطعون العقارية – أساس – ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 131 لسنة 25 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار الصادر عن رئيس مكتب التسجيل العقاري ببنغازي، والقاضي بإصدار سند قطعي للمطعون ضده الرابع (…) في قطعة الأرض الكائنة بحي الحدائق رقم 15 يطلب بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وقال شرحا الدعواه: بأنه يستأجر قطعة الأرض الكائنة بحي الحدائق رقم 15 ببنغازي، ومساحتها 300 م2 التابعة للكراسة القطعية رقم 5711، وبتاريخ 73/6/1 أقام عليها مخبزاً بموافقة مالكها، وتحصل على ترخيص بذلك ثم صدر القانون رقم 4 لسنة 78 بشأن الملكية العقارية، فخصصت له القطعة من إدارة المباني بموجب التخصيص رقم 3690 اعتبار من 81/7/1 مقابل إيجار شهري قدره 55 ديناراً إلا أن المطعون ضده الرابع (….) استصدر من المطعون ضده الثالث رئيس مكتب السجل العقاري ببنغازي ” سندا قطعياً يدل على تملكه لقطعة الأرض، وخلص إلى طلب إلغاء القرار الصادر بإصدار السند القطعي لمخالفته للقانون.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 96/12/10 بعدم اختصاص القضاء الإداري ولائياً بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/12/10، وبتاريخ 1997/2/4 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، مسدداً الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وبتاريخ 97/2/5 أعلن الطعن إلى المطعون ضده الرابع (….) شخصياً، وبتاريخ 97/2/6 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلانات إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1997/2/6، وبتاريخ 97/2/15 أودع محامي الطاعن حافظة بالمستندات من بين محتوياتها صورة الحكم المطعون فيه، وسند إنابته ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة، وبتاريخ 97/3/13 أودع محامي المطعون ضده الرابع سند وكالته، ومذكرة بدفاع موكله خلص فيها إلى طلب رفض الطعن، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة، كما لم يقدم المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث أية مستندات أو مذكرات رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى طلب قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه. حددت جلسة 2000/10/8 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون، وبياناً لذلك قال: أن القرار المطعون فيه هو قرار بإصدار سند قطعي لصالح المطعون ضده الرابع، وصدر القرار المذكور خلافاً للإجراءات التي يجب أن تتم قبل إصداره، والتي بينها القانون رقم 12 لسنة 88 بشأن مصلحة التسجيل العقاري، وهو بذلك قرار إداري يدخل في اختصاص القضاء الإداري عملا بالمادة 5 من القانون رقم 88 لسنة 71 بشأن القضاء الإداري، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون متوجب الإلغاء.

وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القانون رقم 12 لسنة 1988 بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق قد نص في المادة 19 منه على أنه يجوز الطعن أمام محكمة الطعون العقارية الواقع في دائرتها العقار في السندات القطعية.

وحيث إن واقعة النزاع تنصب على الطعن في السند القطعي الذي يدعي الطاعن أن مصلحة التسجيل العقاري قد أصدرته لصالح المطعون ضده الرابع (…) فإن الطعن على هذا القرار الاختصاص بنظره إلى محكمة الطعون العقارية وفقاً للمادة 19 من القانون السالف الذكر.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد طبق صحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.