أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 66/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 66
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 18 نوفمبر 2001

طعن إداري رقم 66/ 44ق

خلاصة المبدأ

النقص الجسيم في أسماء الخصوم ماهيته ـ أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 24/38 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالبا إلغاء القرار رقم 1 لسنة 1994 ف الصادر من لجنة الطعون العقارية، وقال شرحا لها إنه طلب من لجنة تخصيص العقارات بالزاوية تخصيص شقة له بعمارة أبناء شعرون سابقا، وأصدرت له اللجنة قرارا بذلك وتظلم المطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع من هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية التي قضت بقبول الطعن شكلا، وبإلغاء قرار التخصيص وإعادة الأوراق إلى لجنة تخصيص العقارات لنظر الطلب مجددا والتقيد بالضوابط والشروط المنصوص عليها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 304 سنة 1423 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1997/4/15 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1997/5/17 ف قررت فيه إدارة المحاماة الشعبية، نيابة عن الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به حافظة مستندات أشارت إلى محتوياتها على غلافها حوت على سند إنابتها ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله مسددة الرسم والكفالة.

أعلن الطعن للمطعون ضدهم الأول والثاني والثالث والرابع، لدى إدارة القضايا، يوم 1997/5/18، وأودع أصل إعلانهم يوم 1997/5/19 قلم كتاب المحكمة العليا، وأعلن الطعن للمطعون ضدهم الخامس والسادس والسابع يوم 1997/5/21 ف عن طريق قريبهم (…) الذي يقيم معهم لعدم وجودهم وقت الإعلان، وأودع أصل إعلانهم قلم كتاب المحكمة العليا يوم 1997/5/22 ف. بتاريخ 1997/6/23 أو دعت إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاعها، وأودع محامي المطعون ضده الخامس بتاريخ 1997/6/25 مذكرة رادة بدفاعه، وأودع محامي الطاعن بتاريخ 1997/7/8 في مذكرة رادة على دفاع المطعون ضدهم.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وتحدد لنظر الطعن جلسة 1369/11/4 وار، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون من الوجوه التالية:-

  1. خلو الحكم المطعون فيه من بيان صفة الخصوم وألقابهم ووكلائهم وموطن كل منهم ومن توقيع كاتب الجلسة، وهي من بيانات الحكم الجوهرية.
  2. عول الحكم المطعون فيه في رفض الطعن على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 302 لسنة 1423 م رغم صدوره بعد انتهاء ميعاد الطعن في قرار التخصيص، وفي هذا مخالفة لقاعدة عدم رجعية القوانين وللقانون رقم 4 لسنة 1978 بشأن الملكية العقارية الذي يعتبر شاغر العقار مالكا له.
  3. إهمال الحكم المطعون فيه دفوع محامي الطاعن الشفوية والتحريرية وأسانيده ومستنداته.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، لأن الحكم المطعون فيه أورد أسماء الخصوم وصفاتهم بما تنتفي به الجهالة والتشكك في حقيقتهم واتصالهم بالدعوى، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الخطأ الجسيم أو النقص في أسماء الخصوم وصفاتهم هو ذلك النقص أو الخطأ الذي من شأنه أن يؤدي إلى التشكك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة القائمة في الدعوى فإذا كان الخطأ في أسماء الخصوم أو صفاتهم ليس من شأنه أن يؤدي إلى ذلك فلا يدخل في نطاق البطلان الوارد في المادة 372 من قانون المرافعات. كما أن المادة 374 مرافعات خلت من اشتراط توقيع الكاتب على نسخة الحكم الأصلية، ولذلك لا يعد هذا الإجراء شرطا من شروط صحتها.

وحيث إن النعي في وجهه الثاني غير سديد، لأن من بين أسباب إلغاء قرار التخصيص مخالفته للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1978، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الطعن موضوعا على هذا الأساس، ولا ينازع الطاعن في سريان اللائحة المذكورة وقت صدور قرار التخصيص ولا في كفايتها لإلغائه، إلى جانب أن القرار الصادر من لجنة الطعون العقارية بدائرة محكمة الزاوية الابتدائية، الذي أيده الحكم المطعون فيه وانتهى على أساسه إلى رفض الطعن موضوعا، قد قرر إعادة الأوراق إلى لجنة تخصيص العقارات للبت فيها مجددا وفقا للقانون، ولم يقرر لأحد أحقيته للعقار المتنازع عليه.

وحيث إن الطعن في وجهه الثالث كذلك غير سديد، ذلك أن النعي على الحكم بأنه أغفل الرد على دفوع الطاعن وأسانيده، دون بيان هذه الدفوع والأسانيد، هو نعي مبهم لا يبين منه ماهية هذه المطاعن على وجه التحديد وفيما إذا كانت جوهرية يتعين التصدي لها والرد عليها أو لم تكن كذلك فلا تستحق الرد.

ومتى كان ذلك فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصاريف.