طعن إداري رقم 16/ 47 ق
طعن إداري رقم 16/ 47 ق
العنوان
تضمن عقد استخدام الموظف المغترب شرط الرعاية الصحية والعلاج، وثبوت إصابته نتيجة للعمل الذي يقوم به توجب التعويض أساس ذلك.
الملخص
اذا تضمن عقد استخدام الموظف المغترب شرط الرعاية الصحية والعلاج، وثبوت إصابته نتيجة للعمل الذي يقوم به وجب تعويضه وفقا لنص المادة 29 من قانون الخدمة المدنية لسنة 76
الحكم
الوقائع
تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضدهن يرفع الدعوى اإلدارية رقم 115 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف بنغازي بطلب إلزام الطاعنين بأن يدفعوا لكل واحدة منهن مبلغ عشرة آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بهن بسبب العمل، ومبلغ مائة ألف دينار لكل واحدة منهن مقابل نفقات العلاج من مرضهن، وقلن شرحا لدعواهن: بأنهن بموجب عقود استخدام موظف مغترب التحقن بالعمل في مستشفى السابع من أكتوبر ببنغازي، وذلك بعد التحقق من ثبوت لياقتهن الصحية وخلوهن من الأمراض السارية و المعدية، وقد تجددت عقود استخدامهن لعدة مرات، إلى أن فوجئن بإنهاء خدماتهن اعتبارا من تاريخ 31/1/1999 استنادا إلى المادة 15 من عقود استخدامهن، وإلصابتهن بمرض الكبد الوبائي، وتصنيفهن حاملات لهذا الفيروس، وأن هذا القرار أضر بهن ماديا ومعنويا، أن المرض أصابهن نتيجة الأداء الواجب مما يتوجب معه عالجهن ورعايتهن، وخلصن إلى طلب الحكم لهن بالطلبات الآنفة الذكر.
نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 7/12/1999 بإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها بأن تؤدي لكل واحدة من الطاعنات مبلغ عشرة آلاف دينار كتعويض مع المصاريف
“وهذا هو الحكم المطعون فيه”
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه 7/12/1999 وبتاريخ 13/1/2000 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 15/1/2000 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهن لدى مكتب المحامي )……( باعتباره الموطن المختار لهن، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة بذات التاريخ، وبتاريخ 21/2/2000 أودع دفاع المطعون ضدهن سند وكالته، ومستندات دونت عناوينها على غالف الحافظة التي حولها، ومن بينها مذكرة رادة. قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي، ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، تأسيسا على أن أسباب الطعن جاءت مخالفة لما هو مثبت بالتقارير الطبية. حددت جلسة 4/5/2000 لنظر الطعن وفيها تال المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، حيث صدر الحكم لجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا
وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة المطعون ضدهن ناتجة عن القانون بمقولة إن الحكم قضى بالتعويض بالرغم من عدم ثبوت أن إصابة العمل وبسببه وكنتيجة إلشرافهن على المرضى، أن هذا المرض ينتقل عن طريق نقل الدم ومشتقاته، كما لم يثبت أن المطعون ضدهن مصابات فعال بمرض الالتهاب الكبدي الوبائي، وطلبت نقض الحكم ورفض الدعوى، واحتياطيا النقض مع الإعادة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الثابت من الأوراق والحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهن يعملن لدى المطعون ضدهم في وظائف طبية مساعدة بموجب عقود استخدام جددت أكثر من مرة، وأن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهن قد التحقن بالعمل، وكن على اتصال في مباشرة العديد من المرضى من ذوي معامل الالتهاب الكبدي كما أن الإصابة التي لحقت بالمطعون ضدهن كانت نتاج اتصالهن بالمرضى من حاملي فيروس التهاب الكبد، مما يجعلهن عرضة للإصابة بهذا الداء وفقا للتقارير الطبية المودعة ملف الطعن التي أثبتت أن المطعون ضدهن قد أجري عليهن الكشف عند التعيين، وتبين أنهن خاليات من المرض، وبإعادة الفحص عليهن بعد فترة تبين أنهن أصبن بالتهاب الكبد.
ولما كانت عقود استخدام المطعون ضدهن تضمنت حقهن في الرعاية والعلاج وفقا لنص المادة 29 من قانون الخدمة المدنية، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من استحقاق المطعون ضدهن للتعويض تأسيسا على أن إصابتهن كانت نتيجة مباشرة للعمل الذي يقمن به، وأنهن بذلك لهن الحق في الرعاية وفقا لعقود الاستخدام المبرمة معهم وقانون الخدمة المدنية لسنة 76، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الطعن
فلهذه األسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.