أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 139/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 139
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 9 أبريل 2006

طعن إداري رقم 139/ 50ق

خلاصة المبدأ

ترك الخصومة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى الإدارية رقم 31/151 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبين إلزام جهة الإدارة بتسوية وضعهما الوظيفي وباستحقاق كل منهما الدرجة السادسة والرتبة المعادلة لها اعتبارا من تاريخ تعيينهما في 1992/8/1، قالا شرحا لها: إنهما حصلا على شهادة نهائي التلمذة الصناعية عام 1988 وعين كل منهما بهيئة الشرطة برتبة شرطي ثم سوت جهة الإدارة الوضع الوظيفي لكل منهما بمنح الأول رتبة نائب عريف مع أقدمية سنتين ومنح الثاني رتبة عريف مع علاوتين اعتبارا من1992/8/1.

نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بإلزام جهة الإدارة بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدهما على رتبة ملازم المعادلة للدرجة السادسة اعتبارا من تاريخ تعيينهما في 1992/8/1 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع المصاريف القضائية وثلاثمائة دينار أتعاب المحاماة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

بتاريخ 1371/5/27 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/7/26 و.ر قررت إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض بالتقرير بـه لـدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 1371/7/27و.ر أودعت أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة بذات التاريخ، وأودعت يوم 1371/8/9 و.ر صورة من الحكم المطعون فيه.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهما مذكرة بدفاعهما أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي أصليا بعدم قبول الطعن شكلا واحتياطيا بقبول الطعن شكلا ونقض الحكم المطعون فيه مع التصدي برفض الدعوى الماثلة.

بتاريخ 1373/12/7 و.ر (2005م) ورد إلى قلم كتاب المحكمة العليا محضر ترك الجهة الطاعنة لهذا الطعن.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374/3/26 و.ر (2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إنه من المقرر أن للطاعن حرية ترك طعنه ما دام الطعن لم تتعلق به مصلحة أو حق للمطعون ضده.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام جهة الإدارة الطاعنة بتسوية الوضع الوظيفي للمطعون ضدهما على رتبة ملازم المعادلة للدرجة السادسة اعتبارا من تاريخ تعيينهما، فإنه لا مصلحة للمطعون ضدهما في عدم الاستجابة لطلب الجهة الطاعنة ترك الخصومة.

وحيث إن مسجل المحكمة العليا قد أثبت أنه بتاريخ 1373/12/5و.ر مثل أمامه عضو إدارة القضايا وقرر ترك الطعن الماثل، وحرر محضراً لهذا الترك، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت إدارة القضايا بترك الطعن، الأمر الذي يتعين معه إثبات ترك الجهة الطاعنة لطعنها واعتبارها تاركة للخصومة عملاً بحكم المادة 264 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطاعنة للخصومة.