أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 199/50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 199
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 3 أبريل 2006

طعن مدني رقم 199/50ق

خلاصة المبدأ

  1. مناط الضرر الأدبي الموجب للتعويض – بيان ذلك.
  2. يقدر التعويض عن الضرر المادي بقدر الضرر وهو من المسائل الموضوعية – بيان ذلك.
  3. لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 381 لسنة 2000 ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية اختصمت فيها الطاعن بصفته قالت شرحاً لها إنه بتاريخ 94.12.22 م تعرضت لإصابات جراء تصادم بين مركبتين يقودانهما محدثا الضرر، تمثلت بعدة كسور ورضوض بالصدر وارتجاج بالدماغ وأدين محدثا الضرر بحكم جنائي نهائي، ولحقت بها أضرار مادية ومعنوية يتمثل الأول فيما أنفقته من علاج وأدوية في الداخل والخارج، والثاني في الالام والحزن والحسرة التي أصابتها من جراء الحادث، وبما أن المركبة مؤمنة لدى الشركة المطعون ضدها بوثيقة تأمين سارية المفعول وقت حصول الحادث فهي مسؤولة عن التعويض، وانتهت إلى طلب.

أولاً / بإحالتها إلى الطبيب الشرعي لتحديد الإصابات التي تعرضت لها وبيان نسبة العجز.

ثانياً / بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفعها مبلغاً قدره خمسة عشر ألف دينار تعويضاً عن الضررين.

بتاريخ 2001.4.19 ف قضت المحكمة بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يدفع للمدعية مبلغاً قدره عشرة آلاف دينار تعويضاً لها الضررين عن المادي والمعنوي.

استأنف الطرفان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1013 لسنة 47 م أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلاً:

أولا: في الاستئناف الأصلي برفضه.

ثانياً: وفي الاستئناف المقابل بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به إلى إلزام المستأنف بصفته بأن يدفع للمستأنف عليها مبلغاً قدره أربعة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي وألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.12.28، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.3.4 ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

بتاريخ 2003.3.6 فى أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق.

بتاريخ 2003.3.19 ف أودع ثلاثة حوافظ مستندات. بتاريخ 2003.4.13 ف أودع دفاع المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب من عدة وجوه:-

الأول: إن المحكمة المطعون في حكمها قضت بإنقاص التعويض عن الضررين المادي والمعنوي دون بيان أسباب ذلك، ودون تحديد عناصر كل ضرر على حدة، واكتفت بالقول إن المستأنفة لم تقدم الدليل الكافي على الضرر المادي، وأنها قد شعرت بشيء من الألم والأسى، وقدرت مبلغ ألف دينار لجبر الضرر المادي، وأربعة آلاف دينار لجبر الضرر المعنوي.

الثاني: استبعد الحكم التقارير الطبية والفواتير المقدمة للمحكمة استنادا على أنها غير معتمدة، وأن المطعون ضده قد طعن عليها بذلك، وهذا مخالف لنص المادة 236 من قانون المرافعات وهو لا يكفي ومجرد قول مرسل وكان على المحكمة أن تعتبرها صحيحة الثالث: إن الحكم المطعون فيه استبعد تقرير الطبيب الشرعي المتضمن أن الطاعنة قد أصيبت بعجز بنسبة 35% دون أن يقيم قضاء على أدلة أخرى من شأنها أن تؤدى عقلا ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها. الرابع: إن المحكمة المطعون في حكمها أخلت بحق الدفاع، وتجاهلت ما ورد بصحيفة استئناف الطاعنة من دفوع وأسباب جوهرية بأن محكمة أول درجة قد استبعدت التقارير الطبية والمتضمنة مصاريف علاج الطاعنة دون أن تقيم قضاءها على أساس سليم من الواقع، ودون أن تبين عدم اعتدادها بتلك الفواتير، والتي تبين عناصر الضرر المادي الذي أصاب الطاعنة.

الخامس: إن الحكم المطعون فيه جاء خلوا من الأسباب الواقعية التي اعتمد عليها، وكان عليه أن يورد المستندات المقدمة من الطاعنة أمام المحكمة المطعون في حكمها، و هي أوراق رسمية قاطعة الدلالة على حصول الضرر المادي.

وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن عن التعويض الضرر المادي يقدر بقدر الضرر، وهو من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضى الموضوع ما دام بين في حكمه العناصر المكونة قانوناً للضرر التي تدخل في حساب التعويض، كما أن من المقرر أن موطن الضرر الأدبي الموجب للتعويض هو العاطفة والشعور، وهما من الأمور الخفية التي لا يدرك بالحس الظاهر مقدار ما يصيبها من ضرر، ويتعذر على القاضي تحديد عناصره، ويكفي لسلامة حكمه في هذا الشأن أن يكون تقديره للتعويض معقولاً دونما إسراف أو تقتير لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بالتعويض عن الضررين، وأورد بيانا لعناصرهما وسبب تخفيض مقدار التعويض على سند من القول….. ذلك أن المستأنفة لم تقدم الدليل الكافي على الضرر المادي، وأن ما قدمته من فواتير قد تم الطعن عليها من قبل الحاضر عن المستأنف في الاستئناف المضموم بأنها غير معتمدة ولا قيمة لها قانونا، كما أن نسبة العجز التي قدرها الطبيب الشرعي لم يفصل فيها الإصابات التي حصلت للمستأنفة، ومن ثم فإن المحكمة ترى تعديل المبلغ المحكوم به إلى القدر الكافي لجبر الضرر المادي وهو مبلغ ألف دينار، وكما أن

المستأنف عليها في الاستئناف المضموم قد شعرت بشيء من الألم والأسى، وتقدره المحكمة بأربعة الاف دينار عن الضرر المعنوي)، فإن ما ساقه الحكم المطعون فيه على هذا النحو كاف لتبرير قضائه بالتعويض وإنقاص قيمته إلى المبلغ المحكوم به بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي.

وحيث إن النعي في باقي وجوهه في غير محله، ذلك أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وتطرح ما عداه دون رقابة عليها من المحكمة العليا متى أسست قضاءها على أدلة سائغة كافية لحمله.

وكان ما أورده الحكم المطعون فيه على النحو الوارد في الرد على الوجه الأول كافيا للرد على ما يثيره الطاعن في هذه المناعي، ولا ينال من سلامة الأدلة التي ساقها في استخلاص سائغ وسليم بما له أصل ثابت في الأوراق، بما تكون معه هذه المناعي جدلا موضوعيا فيما كونت منه محكمة الموضوع معتقدها في حدود السلطة التقديرية الموكولة لها، وهو ما لا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة، ويكون الطعن برمته قائما على غير أساس متعين الرفض،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برقضه. وبالزام الطاعنة بالمصروفات.