أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 554/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 554
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 12 أبريل 2006

طعن مدني رقم 554/ 51ق

خلاصة المبدأ

استئناف شفوي، شروط صحته، ميعاد التقرير بـه – بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 64 لسنة 2001م أمام محكمة جادو الابتدائية تختصماً الطاعن بصفته قال شرحاً لها: إنه تعرض لحادث مرور بسيارة مؤمن عليها لدى المدعى عليه بصفته أدى إلى إصابته بإصابات في ساقه، وأضلاعه جعلته يعرج في مشيه، ويتنفس بصعوبة، وعرضته إلى عجز دائم بنسبة 35 40%، وأدين سائق تلك المركبة جنائياً بحكم نهائي… وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضاً له عما لحقه من ضررزمادي، ومعنوي. وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعى مبلغ خمسة وعشرين ألف دينار تعويضاً عما لحقه عن أضرار مادية ومعنوية.

فاستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 757 لسنة 2 ق أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.20 م، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004.7.20 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2004.8.9 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2004.8.2 م، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أسس قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أن الحكم الابتدائي أعلن للطاعن بصفته في 2002.1.20 م، وأنه لم يعلن استثنافه للمطعون ضده إلا بتاريخ 2002.3.20م أي بعد مرور مدة ثلاثين يوماً رغم أن الطاعن أتبع في رفع استثنافه طريق التقرير بـه شفوياً بتاريخ 2002.2.16 م في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف الذي لم يشترط القانون لصحته إلا التقرير به خلال الثلاثين يوما المحددة لرفع الاستئناف.

وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أنه إذا اتبع في رفع الاستئناف طريق التقرير به شفوياً في قلـم كتاب المحكمة المستأنف حكمها فإنه يكفي لصحته أن يحصل التقرير بـه خـلال الثلاثين يوماً المقررة للاستئناف، أما ما يتبع ذلك من إجراءات الإعلان فهي من الأمور التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها البطلان.

لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الطعن أن الحكم الابتدائى تم إعلانه للطاعن بصفته في 2002/1/20م، وقرر الطعن عليه بطريق الاستئناف الشفوي في قلم كتاب المحكمة الابتدائية المستأنف حكمها بتاريخ 2002/2/16 م فإنه من ثم يكون الاستئناف قد حصل التقرير بـه شفويا خلال الثلاثين يوماً المقررة للاستئناف، وهو ما يتعين معه القضاء بقبوله شكلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الاستئناف شكلا على أن المطعون ضده لم يعلن بالاستئناف إلا بتاريخ 2002/3/20م، أي بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.