أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 137/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 137
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 137/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. التصالح في التعويضات بقرار من رئيس المصلحة – شرط صحته.
  2. التعويض عن التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو تصالح مع الممول – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 24/27 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف مصراتة طلب فيها إلغاء القرار الصادر من اللجنة الاستئنافية لمنازعات الضرائب بمصراتة في التظلم رقم 1 لسنة 1997، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، وقال شرحا لها: إن اللجنة الابتدائية المنازعات الضرائب بمصراتة قبلت تظلمه شكلا في الربط الضريبي على مكتب هيئة القطاع العام للصناعات المعدنية المصرية بمصراتة بقيمة 555833,576 دينارا وغرامة (تعويض) تعادل هذا المبلغ، وفي الموضوع برفضه وبتأييد القرار المتظلم فيه، وتظلم من هذا القرار أمام اللجنة الاستئنافية لمنازعات الضرائب بمصراتة التي أصدرت قرارها المطعون فيه بقبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا.

نظرت المحكمة الدعوى في شقها المستعجل، وقضت فيه بتاريخ 1997/10/28 بقبول الطعن شكلا، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع.

وبتاريخ 1998/7/11 قضت المحكمة في موضوع الطعن برفضه.

والحكم الاخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1998/7/11 ف صدر الحكم المطعون فيه، و بتاريخ 1998/9/7ف قرر المحامي (…..) الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، أرفق به مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله، وسند وكالته عن الطاعن، وحوافظ مستندات أشير إلى محتويات كل منها على ظهر غلافها مسددا الرسم والكفالة، وبتاريخ 1998/9/13 ف أعاد أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا بتاريخ 1998/9/12 ف.

بتاريخ 98/10/17 ف أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1370/12/22 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والقصور في التسبيب بمقولة إن الاتفاق المبرم بين الجهة الطاعنة ولجنة إدارة مجمع الحديد والصلب بمصراتة نص صراحة في مادته الأولى أن عمل الهيئة هو توفير مجموعة من الخبراء والفنيين، من جمهورية مصر على دفعات لصيانة وتصميم وتركيب مجمع الحديد والصلب العربية، بمصراتة، وتكون ساعات العمل للشخص الواحد ثماني ساعات في اليوم بواقع ستة أيام في الأسبوع، وأن الجهة الطاعنة لم تحقق أي دخل أو ربح، لأن ما اعتبرته مصلحة الضرائب دخلا وفرضت عليه الضريبة هو عبارة عن أجور شهرية للعاملين بالهيئة تم دفع الضريبة عنها من مجمع الحديد والصلب كما هو ثابت بالمستندات المرفقة بالحافظة رقم 3 المودعة بملف الطعن، وقد أثير هذا الدفع الجوهري أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلا أنها لم ترد عليه، كما أن التعويض المنصوص عليه في المادتين 105، 113 من القانون رقم 64 لسنة 1973 بإصدار قانون ضرائب الدخل لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو صلح بين مصلحة الضرائب والممول، إلا أن الحكم المطعون فيه قرر صحة التعويض الذي فرضته مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها، ولم يكن بموجب حكم قضائي أو تصالح مع الممول.

وحيث إن هذا النعي في مجمله سديد، ذلك أن الجهة الطاعنة أثارت أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بأنها قدمت بيانا بدخلها وعناصره والمستندات الدالة عليه أمام اللجنتين الابتدائية والاستئنافية لمنازعات الضرائب بمصراتة، وكان من الواجب عليهما مناقشته والتثبت من صحته ومدى سريان قيمة التقدير الضريبي الجزافى عليه، ولما كانت الجهة الطاعنة قد أثارت هذا الدفع الجوهري أمام المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه التي كان عليها أن تتصدى له وتفصل فيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذلك فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب.

كما أن التعويض على التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي لا يكون إلا بموجب حكم قضائي أو تصالح مع الممول، حيث نصت المادة 105 من القانون رقم 64 لسنة 1973 بإصدار قانون ضرائب الدخل على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار فضلا عن الحكم بتعويض لا يقل عن 25%، ولا يزيد عن ثلاثة أمثال الضريبة كل من تخلف بغير عذر مقبول عن تقديم الإقرارات أو الإخطارات أو البيانات المنصوص عليها في المواد…. ويعتبر في حكم التخلف عن تقديم الإقرار تقديمه غير مستوف للشروط المقررة في شانه)، ونصت المادة 113 من هذا القانون على أنه ( إذا رأى رئيس المصلحة عدم رفع الدعوى أو النزول عنها فله أن يتصالح في التعويضات على أساس دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المقرر للتعويض في الأحوال المشار إليها في المادة 105 أو مثل ما لم يؤد من الضريبة في الأحوال الأخرى).

ولما كان التعويض الذي ينازع فيه الطاعن صدر بقرار من مصلحة الضرائب وقت سريان النصين المذكورين، وليس بحكم قضائي، فإنه مما يشترط لصحته أن يكون بناء على تصالح مع الطاعن، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم لزوم التصالح مع الممول في إصدار قرار التعويض، ولم يتصد لوجود أو عدم وجود تصالح مع الطاعن قبل صدور هذا القرار، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب.

وحيث إن ما سلف يكفي لنقض الحكم دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف مصراتة دائرة القضاء الإداري – لنظرها مجددا من هيئة أخرى.