أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 79/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 79
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 79/ 46ق

خلاصة المبدأ

  1. أوجه النعي يجب أن توجه إلى الحكم المطعون فيه وليس للقرار الإداري مخالفة ذلك – أثره.
  2. متى تعتبر الشركة من الشركات العامة بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الوقائع في أن الطاعن قام برفع دعواه أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس وقال شرحا لها: بأنه في شهر هانيبال 1990 ف صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/710 ف بشأن إنشاء شركة للاستثمارات تتبع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري، وصدر النظام الأساسي لها بموجب قرار اللجنة الشعبية للبلدية المذكورة نظم كيفية عملها وأوجه نشاطها وتكوين جمعيتها العمومية وصلاحياتها، وكذلك صلاحية أمينها وكيفية حل الشركة وتصفيها وتم الاكتتاب في أسهمها من قبل بعض الجهات العامة وكذلك الأفراد، واستمرت في أداء عملها حتى تاريخ 1995/5/22 ف، حيث صدر قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1424 م لسنة 95 ف القاضي بحل الشركة وغل يدها عن التصرف في أموالها، وطلب من المحكمة، وبعد تداول الدعوى أصدرت حكمها الذي قضى إلغاء هذا القرار برفضها.

وهذا هو الحكم محل الطعن

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 99/5/17 ف وبتاريخ 1999/7/15 ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم تسجيل المحكمة العليا، مرفقا به توكيل بالدفاع وصورة من الحكم المطعون فيه، مطابقة لأصله ومذكرة بأسباب الطعن مسددا الرسم والكفالة.

بتاريخ 1999/7/21/ ف أعلن الطعن المطعون ضدهما الأول والثاني عن طريق إدارة القضايا طرابلس، وأعلن المطعون ضده الثالث إداريا بتاريخ 92/7/28 ف، وفقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989ف عن طريق مركز شرطة الحي الصناعي، نظرا لعدم وجوده بمقر عمله بمصرف التنمية بطرابلس، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999/7/29 ف، وبتاريخ 1999/8/4 ف أودع محامي الطاعن عدد أربع حوافظ مستندات، دونت مضامين كل منها على ظهر غلافها وبنفس التاريخ أودع عضو إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهما الأول والثاني.

بتاريخ 1999/9/5 ف أودع محامي الطاعن مذكرة تعقيب على مذكرة المطعون ضدهما، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.

أسباب الطعن

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وذلك من الوجوه التالية:

  1. خالف الحكم محل الطعن أحكام القانون التجاري الليبي و القانون المدني بخصوص الشركات ، وكذلك القانون رقم 9 لسنة 92 ف بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية الذي نص على أن يقوم النشاط الاقتصادي في المجتمع على الشراكة، وعلى أن تمارس هذه الأنشطة في إحدي الصور التالية:
  • أ. شركات مساهمة.
  • ب. مؤسسات وشركات عام
  • ج. تشاركيات.
  • د. نشاط أسري: نشاط فردي. ويكون إنشاء المؤسسات والشركات العامة والمساهمة بمراعاة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون وبما أن النصوص القانونية المتعلقة بالشركة وكيفية حلها وتصفيتها بينت جليا أن القانون التجاري هو القانون الواجب التطبيق، وأن نصوصه المتعلقة بحل الشركات المساهمة وتصفيتها هي النصوص الواجبة الاتباع على عكس ما ذهب إليه، القرار الذي صدر بحل الشركة وحدد من يتولى تصفيتها خلافا لأحكام القانون المشار إليه، وخلافا كذلك لقرار إنشائها ونظامها الأساسي، ومن حيث أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الطعن فإنه يكون مخالفا للقانون.
  1. إن القرار القاضي بحل الشركة اعتمد على مذكرة مقدمة من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق طلب فيها حل الشركة وهو لا يملك قانونا الحق في التدخل في شئون الشركة المساهمة ولا يملك حلها حتى لو كان أحد أعضائها وعليه أن يتقدم بطلب للجمعية العمومية التي تملك الحق في ذلك.
  1. أن القرار المنوه عنه يفتقد سبب إصداره والباعث عليه، إذ لا يوجد السبب الذي حرك مصدر القرار لاتخاذه فجميع المستندات والواقع العملي تؤكد أن الشركة ناجحة في نشاطها وذات عائد استثماري جيد، وعلى ذلك فإن القرار مشوب بعدم المشروعية.
  2. لما كان الهدف الأساسي من إنشاء شركة طرابلس للاستثمارات هو تحقيق الصالح العام، وأن الشركة بتحقيقها للمشروعات الاستثمارية الناجحة في المجالات التي اختارتها للاستثمار هي مشروعات تحقق الصالح العام، وبالتالي فإن قرار حلها جاء ضد الصالح العام، منحرفا في هدفه الحقيقي وهو بمثابة إساءة لاستعمال السلطة.
  3. نص النظام الأساسي للشركة المطلوب حلها على أن الشركة هي شركة تجارية مساهمة، لها جمعية عمومية مشكلة من الأعضاء المساهمين في رأس مالها، ومنهم عضو اللجنة الشعبية العامة للمرافق بصفته، والذي قدم طلب حلها إلى مصدر قرار الإنشاء بدلا من تقديمه إلى الجمعية العمومية صاحبة الاختصاص.

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في البند الأول من الطعن هو مخالفته للقانون المدنى والقانون التجارى والقانون رقم 1992/9 بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية، وحيث إنه رغم أن الطاعن لم يحدد وجه مخالفة الحكم للقوانين المذكورة إلا أن سرده لما سبق أن أبداه من أسباب في صحيفة دعواه يفيد أنه قد قصد أن الحكم إذ انتهى إلى سلامة القرار يكون قد وقع في ذات الأخطاء، أما باقي أسباب الطعن فإنها منقطعة الصلة بالحكم المطعون فيه، حيث انصبت على القرار دون أدنى إشارة إلى الحكم، الأمر الذي يتعذر معه مناقشتها في ضوء الحكم المطعون فيه.

وحيث إنه فيما يتعلق بالنعي الوارد في الوجه الأول من أسباب الطعن فإن البين من سند إنشاء شركة طرابلس للاستثمار أنها من الشركات العامة، لانها قد أنشئت بقرار من اللجنة الشعبية العامة على خلاف القواعد المقررة في إنشاء الشركات المساهمة، كما أن نظامها الأساسي قد صدر بقرار من اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس، بالإضافة إلى أن مراقبتها قد أوكلت إلى جهاز التفتيش والرقابة الشعبية، كما أن إدارتها تكون بلجنة شعبية، وأن جمعيتها العمومية لم تشكل من مالكي الأسهم، بل أن الأغلب منهم عبارة عن موظفين يتبعون الجهات المساهمة في الشركة، كما أنها تتبع اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس على خلاف عن التبعية الشركات المساهمة التي لا تتبع أي جهة، بل تكون مستقلة الإدارية، وتمارس نشاطها في الأغراض المحددة لها في سند إنشائها، ولا يقدح في ذلك وصف الشركة بأنها شركة مساهمة لأن هذا الوصف إنما أسبغ عليها لتحديد طبيعتها القانونية، وهذا لا يمنع من أن تكون الشركة من الشركات العامة متى كانت مملوكة كليا أو جزئيا للدولة فتكون شركة مساهمة وعامة في ذات الوقت وتخضع للأحكام التي تسري على النوعين من الشركات على النحو الذي لا يؤدي إلى التعارض بينهما فتسري عليها الأحكام المتعلقة بالشركات العامة فيما ورد النص عليه صراحة أو ضمنا تغليبا الجانب الملكية العامة، وتسري عليها الأحكام المتعلقة بالشركات المساهمة فيما يتعلق بممارسة النشاط بما يحقق المرونة اللازمة لتحقيق أغراضها على الوجه الأكمل، وهذا الذي يهدف إليه قرار الإنشاء من النص على أن تمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري، ولكن يجب ألا يفهم أن أحكام هذا القانون تسري على الشركة المذكورة من جميع الوجوه، بل يجب أن يتقيد ذلك بالنصوص التي أحالت إلى ذلك، وفي الحدود التي تمت الإحالة بشأنها، وبما لا يعارض قرار إنشائها والقواعد القانونية الآمرة التي بينت كيفية إنشاء الشركة وتنظيمها، وبالتالي حلها، وهي القواعد المنصوص عليها في قانون اللجان الشعبية التي أسندت تلك الأمور إلى اللجنة الشعبية العامة دون غيرها، ذلك لأن أحكام القانون التجاري لو أخذت على عمومها فسيترتب عليها أن يكون قرار الإنشاء متناقضا مع نفسه، إذ بينما يقضي ‏بإنشاء الشركة وتنظيمها على خلاف القواعد المقررة في القانون التجاري، إذا به يحيل على ذلك القانون وهذا ما يخالف قواعد التفسير السليم للنصوص القانونية التي تقضي بوجوب تفسير النصوص على النحو الذي لا يؤدي إلى تعارضها، ولا وجه كذلك للاحتجاج بما تضمنه النظام الأساسي للشركة من نص على كيفية حل الشركة، فهذا القرار صادر من جهة أدنى هي اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس فإنه لا يقيد اللجنة الشعبية العامة، فلها أن تقرر من القواعد وتتخذ من القرارات ما يخالف النظام الأساسي لأنها الجهة الرئاسية لمن أصدر القرار، كما أنها اللجنة المشرفة على الجهات المالكة لأغلب أسهم الشركة وتشرف على أموال الخزانة التي ستؤول إليها أغلب أرباح الشركة وأموالها في نهاية المطاف خاصة وأن قرار الإنشاء عندما منح صلاحية إصدار النظام الأساسي قد قيده بوجوب ألا يخالف القرار المذكور.

وحيث إنه بالبناء على ما تقدم فإن شركة طرابلس للاستثمارات تعتبر من الشركات العامة، وبالتالي تخضع لما تخضع له الشركات العامة من أحكام سواء فيما يتعلق بإنشائها أو حلها، ويكون القرار الصادر عن اللجنة الشعبية العامة قد صدر من جهة مختصة ومتفقا التشريعات النافذة، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قرر ذلك فإنه يكون قد وافق مع صحيح القانون.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، مع إلزام الطاعن بالمصاريف.