أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 39/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 39
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 23 فبراير 2003

طعن إداري رقم 39/ 46ق

خلاصة المبدأ

يجوز للمضمون أن يستمر في دفع الاشتراكات الضمانية حتى يمكن تسوية وضعه عند بلوغه سن الشيخوخة، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 101 لسنة 1997 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب إلغاء قرار لجنة المنازعات الضمانية رقم 25 لسنة 97، وبصرف مرتبه الضماني من تاريخ وقفه، وقال شرحا لدعواه بأنه من أصحاب المعاشات التقاعدية، ثم اشترك في نظام الضمان الاجتماعي ((شريحة العاملين لحساب أنفسهم بدخل مفترض قدره 300 د.ل)) وصرف له المعاش الضماني، إلا أنه أوقف صرف المعاش المذكور، حيث قررت لجنة المسح الشامل ذلك، وأعيد صرف مرتبه وفقا لمرتبه التقاعدي مما حدا به إلى الاعتراض على ذلك أمام لجنة المنازعات الضمانية التي قررت رفض تظلمه، فطعن عليه بموجب الدعوى رقم 101 لسنة 97، والمحكمة حكمت فيها برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999/2/11، وبتاريخ 99/4/4 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا، حيث سدد الرسوم، والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن، وسند إنابته، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى، ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها، وبتاريخ 99/4/11 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهما لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999/4/14، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة، كما لم تقدم الجهة المطعون ضدها مذكرة رادة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى الرأي بنقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة، لبطلان قرار لجنة المنازعات الضمانية.

حددت جلسة 2003/2/2 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث صدر الحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وبيانا لذلك قال: إنه دفع امام المحكمة المطعون في قضائها بطلان قرار لجنة المنازعات الضمانية لخلوه من اسم رئيس اللجنة، إلا أن المحكمة ردت على ذلك بأن ذلك لا يبطل القرار، لأن محاضر الجلسات تضمنت اسم رئيس اللجنة وهذا الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه مخالفة لنص المادة 273 من قانون المرافعات، كما أخطأ الحكم في تطبيق القانون عندما لم يعتد بالاشتراكات الضمانية على الرغم من أن قانون الضمان الاجتماعي هو الواجب التطبيق اعتبارا من 1981/6/1، ولا مجال لتطبيق قانون التقاعد، وأن قرار ربط معاشه قد تحصن بمضي المدة مما يتعين معه نقض الحكم مع الإعادة.

وحيث إن النعي في مجمله غير سديد، ذلك ان المادة 273 من قانون المرافعات حددت البيانات التي يجب أن يشملها الحكم ورتبت البطلان على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم… ولم تشترط ذكر هذه البيانات في ديباجة الحكم، وإنما يكفى ذكرها في الوقائع وأسباب الحكم ومنطوقه، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد، ورد في أسبابه ردا على الدفع ببطلان القرار المطعون فيه لخلوه من اسم القاضي رئيس اللجنة بأن البين من محضر لجنة المنازعات الضمانية أنه تضمن اسم القاضي المعين لتلك اللجنة، وذلك بجلسة 97/5/3 وأن القاضي ذيل القرار المطعون فيه بتوقيعه، وخلص من ذلك إلى أن محضر الجلسة تضمن اسمه كاملا وبشكل ناف للجهالة وانتهى إلى رفض هذا الدفع.

وحيث إن الثابت أن الطاعن أحيل على التقاعد في سنة 79 بعد تملكه لمزرعة وظل يتقاضى معاشه التقاعدي، وعندما صدر القانون رقم 13 لسنة 80 أوقف صرف معاشه بتمليكه المزرعة، فاشترك في شريحة العاملين لحساب أنفسهم وفقا لقانون الضمان الاجتماعي، وربط له معاش ضماني طبقا لنص المادة 16 مكرر المضافة بالقانون رقم 8 سنة 85 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، تم وقف صرف ذلك المعاش إعمالا لنص المادة 16 مكرر المضافة بالقانون رقم 8 لسنة 85 السالفة الذكر.

ولما كان ذلك، وكانت معاملة الطاعن من حيث حقه الضماني يحكمها نص المادة 16 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 85، والتي أجازت للمضمون المشترك أن يستمر في دفع الاشتراكات الضمانية على أن يعاد تسوية معاشه الضماني عند بلوغه سن الشيخوخة ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويتعين لذلك رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.