أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 134/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 134
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006

طعن إداري رقم 134/ 50ق

خلاصة المبدأ

تخصيص لجنة العقارات لعقار سبق تخصيصه، بطلان القرار اللاحق، أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعنون الدعوى الإدارية رقم 30/179 ف أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي بطلب إلغاء القرار المطعون فيه الصادر عن لجنة الطعون العقارية بإلغاء قرار تخصيص المنزل موضوع المنازعة لهم، وطلبوا بصفة مستعجلة وقف تنفيذه وقالوا شرحا لذلك: إن لجنة تخصيص العقارات ببنغازي المدينة خصصت لهم المنزل الذي كان مملوكاً لمورثهم وآل للدولة إلا أن المطعون ضده الثاني تظلم من قرار التخصيص أمام لجنة الطعون العقارية التي أصدرت القرار المطعون فيه.

نظرت المحكمة الطعن وقضت فيه بالرفض.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 371/5/27 و.ر – 2003 ف صدر الحكم المطعون فيه وبتاريخ 1371/7/21 و.ر قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعاً أسانيد وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة.

بتاريخ 1371/7/24 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضده الأول لدى إدارة القضايا، وبتاريخ 1371/7/27 و.ر أعلن للمطعون ضده الثاني عن طريق ابنه المقيم معه نظراً لعدم وجوده وقت الإعلان، وأعيد أصل الإعلانين قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ.

بتاريخ 1371/8/28 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده الأول ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إيداع المطعون ضده الثاني لأية مذكرات أو مستندات.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وآية ذلك أن الطاعنين دفعوا أمام المحكمة المطعون في قضائها بأن العقار موضوع المنازعة لم يؤل لمورث المطعون ضده الثاني (…) وإنما بقى مملوكاً للدولة نظراً لعدم تسجيله بالسجل العقاري والتي لها حق التصرف وفق القانون وبأن العقد المبرم بين مورث المطعون ضده الثاني وجهة الإدارة قد تم فسخه كما هو ثابت بالرسالة المودعة وهو ما ينفى حق المطعون ضده الثاني في العقار.

وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن مسألة تخصيص الإدارة لعقاراتها هي مسألة قانونية المرجع فيها الشروط والضوابط التي تقررها القوانين واللوائح ذات العلاقة.

وحيث إن الثابت في الدعوى أن العقار موضوع النزاع عبارة عن منزل عربي قديم بمحلة بنغازي المدينة كان يمتلكه في السابق مورث الطاعنين وقد آل للدولة الليبية طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1978م بعد استيفاء مورث الطاعنين كامل التعويض عنه، وأن لجنة تخصيص العقارات قامت بتخصيص العقار المذكور للطاعنين بتاريخ 1425/1/25 م فقام المطعون ضده الثاني بالطعن على هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية فقررت إلغاءه مؤسسة ذلك على أن تخصيص العقار لصالح المطعون ضدهم. ” الطاعنون في الطعن الماثل” هو قرار معدوم لا يترتب عليه أية آثار لخلوه من تاريخ صدوره ومن توقيع جميع أعضاء اللجنة التي أصدرته ولعدم اعتماده، فضلاً على أنه كان تخصيصاً لعقار مملوك لشخص طبيعي هو مورث المطعون ضده الثاني الذي سبق وأن تملكه بموجب قرار تخصيص وعقد تمليك قانونيين.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الطعن مؤسساً قضاءه على ما أورده في قوله: ” إن تخصيص العقار موضوع الطعن للطاعنين كان غير صحيح إذ إن العقار كان مخصصاً لمورث المطعون ضده الثاني بتاريخ 1993.6.4م وأبرم معه عقد تمليك في 1994.12.4م وسدد ثمنه بالكامل..” وأن تخصيص العقار للطاعنين تم في 1996.1.25 أي أنه آل لتخصيص وتمليك العقار لمورث المطعون ضده الثاني.. وأن وجود الطاعنين في العقار وإقامتهم فيه لا يمكن الاحتجاج بها لوقوعها بطريقة غير مشروعة بدلالة صدور حكم جنائي ضد أحدهم عن تهمة مهاجمة العقار المذكور فضلاً عن أن مورث الطاعنين كان استلم التعويض عن العقار الذي آل للدولة فيما بعد وفق المستندات المرفقة ملف الدعوى وأن الطاعنين لم ينازعوا في صحة هذه المستندات.

ولما كان تخصيص العقار محل المنازعة لمورث المطعون ضده الثاني قد وقع وفقاً للقانون على النحو الذي أبان عنه القرار الطعين والذي تأيد بالحكم المطعون فيه على نحو ما سلف من بيان فإن النعي عليه يكون على ر أساس من القانون متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً.