طعن إداري رقم 131/ 50ق
- التصنيف: الإداري
- رقم الطعن: 131
- السنة القضائية: 50
- تاريخ الجلسة: 2 أبريل 2006
طعن إداري رقم 131/ 50ق
خلاصة المبدأ
- صدور حكم جنائي نهائي بإدانة المخالف للترخيص لجهة الإدارة إزالة أسباب المخالفة – أساس ذلك.
- إغفال الحكم ذكر موطن الطاعن واسم محاميه أثره.
- يكفي لسلامة الحكم أن يكون على درجة من الوضوح يمكن معها قراءته ولو بصعوبة ـ أساس ذلك.
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 30/42 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلب فيها إلغاء القرار الإداري رقم 42 لسنة 99م المتضمن الهدم بالطريق الإداري مبنى الدور الثاني الذي شيده الطاعن على منزله بدون ترخيص وبالمخالفة لأحكام القانون، قال شرحاً لذلك: إنه بناء على الحكم الصادر من محكمة المرافق الجزئية في القضية رقم 97/698م سوق الجمعة بإدانته جنائياً عن المبنى الذي أقامه بالمخالفة للقانون والمؤيد استئنافياً بالحكم رقم 99/39 م أصدر المطعون ضده الثاني القرار المطعون فيه رغم الطعن على هذا الحكم أمام المحكمة العليا التي قضت بنقضه وبإعادة الدعوى لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.
نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها برفع الطعن.
وهذا هو الحكم المطعون فيه
الإجراءات
بتاريخ 1371.5.19 – 2003م صدر الحكم المطعون فيه.
بتاريخ 1371.7.19 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض بالتقرير به أمام قلم تسجيل المحكمة العليا مودعا سند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وصورة الحكم المطعون فيه مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة بتاريخ 1371.8.2 و.ر أودع مذكرة شارحة.
بتاريخ 1371.7.24 و.ر أعلن الطعن للمطعون ضدهم لدى إدارة القضايا وأعيد أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بتاريخ 1372.7.27.
بتاريخ 1371.7.29 و.ر أودع محامي الطاعن قلم تسجيل المحكمة العليا حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها.
لا يوجد بالأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضدهم لأية مذكرات أو مستندات.
بتاريخ 1371.8.28 و.ر أودعت إدارة المحاماة الشعبية قلم تسجيل المحكمة العليا نيابة عن (…) بصفته متدخلاً منضماً للمطعون ضدهم حافظة مستندات دونت مضامينها على غلافها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بعدم قبول تدخل (ن)، ويقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً، وبالجلسة تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم بجلسة اليوم.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى شروطه وأوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان والخطأ في تطبيق القانون على النحو التالي:
- جاء الحكم المطعون فيه خالياً من بيان موطن الطاعن واسم محاميه كما جاء غير واضح وتتعذر قراءته في معظم كلماته فضلاً على عدم بيانه لاسم وصفة الموقعين عليه، وهو ما يكون معه مخالفاً لنص المادة 273، 275، 277 من قانون المرافعات.
- أن الحكم المطعون فيه لم يرد بشكل سائغ على ما أثاره الطاعن بأن القرار الطعين استند في هدم المباني على الحكم الاستئنافي المؤيد لحكم محكمة المرافق الجزئية، وهذا الحكم لم يصبح: باتاً حتى يمكن الاستناد عليه وإنما مطعون فيه أمام المحكمة العليا. ولم يرد كذلك على ما أثاره الطاعن بأن المباني التي شيدها بمنزله، هي بالدور الأول ولا يوجد بمنزله دور ثان بالمفهوم القانوني ولما كان القرار الطعين قضى بهدم الدور الثاني فإنه يكون وارداً على غير محل. كما أن رد الحكم المطعون فيه على دفع الطاعن بعدم اختصاص مصدر القرار بأن مصدره قد فوض في إصداره من أمين اللجنة الشعبية للإسكان. كان رداً غير صحيح إذ أن المفوض المذكور ليس مختصاً بذلك أصلاً حتى يفوض غيره لأن عبارة اللجنة الشعبية المشار إليها لم تفصح عن أن المراد بها هي اللجنة الشعبية للإسكان.
وحيث إن الوجه الأول من النعي في غير محله ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات نصت على ما يجب أن يشتمل عليه الحكم من بيانات وقد أوردت الفقرة الأخيرة منها البيانات التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم وهي القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم وعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية، وهو ما يقطع بأن بيان موطن الطاعن واسم محاميه ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الحكم.
وحيث إن القانون لا يشترط شكلاً معيناً في كتابة الحكم لذلك يكفي لسلامته أن يكون على درجة من الوضوح يمكن معها قراءته ولو بصعوبة ممن يفهم لغة الأحكام، فإن فقد الحكم هذه الدرجة من الوضوح بحيث استعصت قراءته حتى على هذه الطائفة من الناس كان باطلاً.
وحيث إن الطاعن قد تصدى لما قضى به الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى مما يدل على أنه تمكن من قراءته.
وحيث إن الحكم وحدة واحدة فيما تضمنه من ديباجة وأسباب ومنطوق وتوقيع القضاة الذين أصدروه وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من الهيئة التي دونت أسماء أعضائها بديباجته وذيل منطوقه بتوقيعاتهم جميعاً فإنه يكون سليماً ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي قائماً على غير أساس يتعين رفضه.
وحيث إن الوجه الثاني من النعي غير سديد ذلك أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى صحة القرار المطعون فيه ورفض الطعن عليه مؤسساً ذلك على أن الطاعن قدم إلى محكمة المرافق الجزئية المختصة بتهمة البناء بدون ترخيص والتي أدانته عما نسب إليه بتغريمه مائة دينار وتأييد هذا الحكم بالحكم الصادر من الدائرة الاستئنافية بمحكمة شمال طرابلس الابتدائية في الاستئناف رقم 1999/39م وعلى أن المبنى موضوع قرار الهدم يتكون من طابق أرضي يعلوه دور ثان تم بناؤه بدون ترخيص وهو ما يسمى بالمفهوم الحقيقي بالدور الأول، وأن القرار المطعون فيه قد صدر من مختص بإصداره بموجب التفويض الصادر له بالخصوص والمشار إليه بالمستندات المقدمة في الدعوى. ولما كان الطاعن لم يقدم ما يدعم به دفعه بعدم اختصاص مصدر القرار واكتفى بالتشكيك في معنى ” كلمة اللجنة الشعبية المختصة بإصداره وما إذا كانت هي اللجنة الشعبية للإسكان أم غيرها. وحيث إن الحكم الجنائي النهائي القاضي بإدانة الطاعن والذي استند عليه القرار المطعون فيه يكفي للأخذ به كسبب لصدوره وأن الطعن عليه بالنقض لا يحول دون ذلك وفقاً لما نصت عليه المادة 49 من القانون رقم 5 لسنة 1969م بشأن تخطيط وتنظيم المدن والقرى والمادة 65 من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 32 لسنة 1977 م التي أعطت لجهة الإدارة المختصة إزالة أسباب المخالفة إدارياً وذلك بهدم البناء المخالف أو تصحيحه أو استكماله إذا ما وقع بدون ترخيص وصدر حكم جنائي نهائي من المحكمة المختصة بإدانة المخالف. لذلك يكون هذا الوجه من النعي قائماً على غير أساس متعين الرفض.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت رافعه بالمصاريف.