Skip to main content

طعن إداري رقم 124/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 124
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 29 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 124/ 45ق

خلاصة المبدأ

الأعمال القانونية أو الأمور التي يطلب رأي المستشار القانوني فيها هي مما يدخل في اختصاصات وظيفته ولا يستحق عليها أجرا إضافيا – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام الطاعن برفع الدعوى الإدارية رقم 89 لسنة 97 أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر بطلب استحقاقه للمقابل النقدي لعمله في لجنة إثبات الانتماء للأصل الليبي من 1985/2/12، وحتى 86/11/5 ولجنة الحصول على الجنسية الليبية من 1987/8/22 وحتى 1997/6/14، وقال شرحا لدعواه بأنه كلف بالعمل في اللجنتين المذكورتين ولم يصرف له أي مقابل رغم مطالبته لذلك مما دعاه إلى رفع دعواه بالطلبات الآنفة الذكر.

نظرت المحكمة الدعوى، وقضت فيها بتاريخ 1998/6/25 برفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/6/25، وبتاريخ 98/8/15 قرر محامي الطاعن الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مسددا للرسوم والكفالة المقررة، وأودع بذات التاريخ سند إنابته، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة الحكم المطعون فيه، ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة التي حوتها.

وبتاريخ 98/8/22 أعلن الطعن إلى المطعون ضدهم لدى إدارة القضايا، وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 98/8/23، وبتاريخ 98/8/29 أو دعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضدهم ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم الطاعن لمذكرة شارحة.

قدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي ناقشت فيها أسباب الطعن ورأت نقض الحكم المطعون، والتصدي للفصل في الدعوى تأسيسا على وجوب أعمال نصوص ندب الموظف الواردة بالقانون رقم 55 لسنة 76 بشأن الخدمة المدنية.

حددت جلسة 2002/12/15 لنظر الدعوى وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ونظرت الدعوى على النحو المبين بالأوراق.

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وبيانا لذلك قال: –

  1. ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن تكليف الطاعن بالعمل في اللجنتين لا يعد ندبا حتى يستحق عنه علاوة الندب وفقا للائحة تنظيم البلديات رقم 307 لسنة 87 التي حددت مهام القسم القانوني بالبلدية على سبيل الحصر، مما يجعل عمل الطاعن باللجنتين السالف ذكرهما لا يدخل ضمن عمله الأصلى كمستشار بالبلدية، كما أخطأت المحكمة عندما كيفت الدعوى على أنها ندب بالإضافة إلى العمل، وكان عليها أن تكيف الدعوى وفقا لطلبات الطاعن وهو استحقاقه لمبلغ نقدي مقابل عمله باللجنتين،فضلا، عن أن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام صرف مكافأة لرئيس وأعضاء لجنة الجنسية.
  2. ذهب الحكم إلى أن عمل الطاعن بلجنة إصدار الجنسية يقتصر على إعطاء القرار شكله القانوني وإضفاء الشرعية عليه ولإعلانـه لـه بالنواحي الإدارية وهذا الذي ساقه الحكم بعد قصورا، لأن عمل المستشار القانوني بلجنة الجنسية وفقا للقرار 388 لسنة 86 بشأن تشكيل لجنة دراسة طلبات الحصول على الجنسية وهي دراسة الطلبات المقدمة ومدى مطابقتها للقانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن الجنسية وكذلك القرارات المنظمة لأعمال اللجنة. وخلص الطاعن إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه مع التصدي واحتياطيا إعادة الدعوى للفصل فيها مجددا.

وحيث إن هذا النعي في مجمله غير سديد، ذلك أن الطاعن بوصفه مستشارا قانونيا فذلك يعني أن الأعمال القانونية أو الأمور التي يطلب رأيه فيها هي من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات وظيفته سواء كانت في إطار المذكرات أو الآراء القانونية التي يقوم بكتابتها أو في إطار اللجان التي تكلفه الجهة التي يتبعها بالمشاركة فيها ما لم يثبت خلاف ثان يكلف المعني بالعمل عملا إضافيا وفقا للتشريعات النافذة أو يتم ندبه أو إعارته للعمل في أماكن أو جهات تحددها مثل تلك القرارات.

وحيث إن الطاعن لا يوجد في الأوراق ما يفيد أنه كلف بعمل خارج إطار وظيفته مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض للدعوى ليس فيه مخالفة للقانون ولا قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال، وأنه أقام قضاءه على أسباب تحمله مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات.