أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 116/ 43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 116
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 15 أبريل 2000

طعن إداري رقم 116/ 43 ق

خلاصة المبدأ

– تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع بيان ذلك.

الحكم

الوقائع/ تتلخص الوقائع في قيام المطعون ضده و آخرين برفع الدعوى الإدارية رقم 4 لسنة 19 ف أمام محكمة استئناف مصراتة بطلب استحقاقهم للمكافأة المقررة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 461 لسنة 84 اعتبارا من 84/8/1 وحتى 89/5/31 بوصفهم سائقين للشاحنات والآلات الثقيلة بجهاز التشغيل والصيانة بزليطن.

نظرت المحكمة الدعوى ، وبعد أن انتدبت خبيراً منها لبيان مستحقات الطاعنين قضت فيه بتاريخ 96/6/25 بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع باعتماد تقرير الخبير رقم 94/95 ، وبإلزام الجهات المطعون ضدها بأن تدفع لكل واحد من الطاعنين ما يستحقه من مكافأة طبقا لما جاء بتقرير الخبير المذكور ، مع إلزامها بالمصاريف .

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 96/6/25 ، وبتاريخ 96/8/22 قررت إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا وأودعت بذات التاريخ مذكرة بأسباب الطعن ، ومذكرة شارحة ، وصورة من الحكم المطعون فيه صورة من تقرير الخبرة المودع في الدعوى ، وبتاريخ 96/9/2 أعلن الطعن إلى المطعون ضده ، وبتاريخ 96/9/14 أودع محامي المطعون ضده حافظة بالمستندات تضمنت سند وكالته ، ومذكرة رادة بدفاع موكله ومستندات أخرى ذكرت عناوينها على غلاف الحافظة حددت جلسة 97/1/5 للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعونفيه ، وفيها قررت هذه المحكمة رفض الطلب.

قدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها نقض الحكم مع الإعادة . حددت جلسة 2000/4/23 لنظر الطعن وفيها تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة وحجزت للحكم بجلسة اليوم .

الأسباب

حيث إن الطعن حاز أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، وبياناً لذلك قالت: إن الحكم المطعون فيه شابه البطلان لعدم ذكر جميع أسماء الخصوم ، واكتفي بذكر اسم أحد الخصوم فقط وعدم ذكر أسماء الخصوم في ورقة الحكم عيب جوهري يبطل الحكم عملا بالمادة 273 مرافعات ، كما أن المحكمة المطعون في قضائها لم تأخذ بدفع الجهات الطاعنة المنصب على أن جهاز التشغيل والصيانة وحدة مستقلة ، وله مدير يمثله وردت على ذلك برد لا يستقيم وصحيح القانون، كما دفع الطاعنون بسقوط الحق بالتقادم استنادا لنص المادة 362 من القانون المدني ، إلا أن الحكم رد على ذلك بأن جهة الإدارة تنازلت عن حقها في التمسك بالتقادم استنادا إلى الكتاب الموجه من جهاز التشغيل والصيانة إلى إدارة القضايا ، مخالفاً بذلك نص المادة 362 من القانون المدني ، مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم مخالفا للقانون ، وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه والحكم ببطلانه ، واحتياطياً النقض مع الإعادة .

وحيث إن النعي برمته في غير محله ، ذلك إنه فيما يخص بطلان الحكم لعدم ذكر أسماء جميع الخصوم ، فإن الثابت من ورقة التقرير بالطعن أن الطاعنين بصفاتهم قرروا الطعن بالنقض ضد المطعون ضده (…) فقط، ولم يطعنوا ضد ممن يزعمون بأن الحكم قد أغفل ذكر أسمائهم .

وحيث إن الطاعنين بصفاتهم لم يوردوا أسماء الخصوم الذين أغفل الحكم ذكر أسمائهم حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على ذلك فإن النعي في هذا الخصوص يكون في غير محله يتعين رفضه.

وحيث إنه فيما يخص الدفع بتقادم الحق في المكافأة عملا بالمادة 362 مدني فإن الحكم المطعون فيه قضى باستحقاق المطعون ضده للمكافأة المقررة لسائقي الشاحنات استنادا إلى المراسلات التي تمت بين الجهة التي يتبعها المطعون ضده والجهات الإدارية الأخرى ، وهو أمر يتعلق بتقدير الدليل في الدعوى تستقل به محكمة الموضوع ما دام له أصل في الأوراق .

وحيث إن هذا الذي انتهى اليه الحكم له أصله في الأوراق ، ويكفي لحمل قضائه مما يكون معه النعي في مجمله في غير محله ويتعين رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع برفضه.