أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 103/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 103
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 24 نوفمبر 2002

طعن إداري رقم 103/ 45ق

خلاصة المبدأ

موظف عام شروط إضفاء هذه الصفة عليه.

الحكم

الوقائع/ وحيث تحصل الوقائع كما بينها الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن كان قد التحق بتاريخ 92/1/1 ف بالخدمة الوطنية، وأنهى خدمته بتاريخ 94/1/20 ف، وقد قامت جهة الإدارة التي يتبعها بدفع المكافأة المقررة وقيمتها خمسون دينارا شهريا حتى تاريخ 92/6/1 ف، ثم امتنعت عن الدفع حتى تاريخ نهاية خدمته، فرفع دعواه أمام محكمة استئناف بنغازي – دائرة القضاء الإداري – بطلب إلزام إدارة الخدمة الوطنية بدفع مبلغ ألف دينار قيمة المكافأة المقررة عن المدة المتبقية، و مبلغ خمسمائة دينار كتعويض عن التأخير في دفعها، والمحكمة قضت بعدم الاختصاص ولائيا بنظر الدعوى.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 98/5/26 ف.

وبتاريخ 98/7/12 ف، قررت إدارة المحاماة الشعبية الطعن عليه نيابة عن الطاعن بالنقض به لدى قلم تسجيل المحكمة العليا مودعة مذكرة بأسباب الطعن، وحافظة مستندات من ضمن محتوياتها صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله، وقد سددت الكفالة والرسم المقررين.

وبتاريخ 98/7/14 ف أعلن الطعن للمطعون ضده لدى إدارة القضايا، وأودع أصل الإعلان قلم تسجيل المحكمة العليا بنفس التاريخ، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات أو مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا. وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت برأيها وحجز الطعن للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله تأسيسا على أن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن الطاعن لا يعتبر موظفا عاما أثناء أدائه الخدمة الإلزامية، لأنه يؤدي عملا مؤقتا لا دائما مخالف للقانون، لأنه بموجب التنظيم الشعبي للإدارة فإن اللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع تعد لجنة شعبية تنفيذية شأنها شان بقية اللجان الشعبية التي تتبع اللجنة الشعبية العامة، ومن ثم فإن علاقة الطاعن بهذه اللجنة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح وتسري عليه قوانين الخدمة المدنية باعتباره موظفا عاما إضافة إلى أن حق الطاعن في المكافأة يستند إلى قرار القائد العام للقوات المسلحة مما يجعل علاقة الطاعن علاقة لاتحية باعتباره موظفا عاما، لأن تواجده بالخدمة الإلزامية يعتبر في حكم الإعارة من وظيفته الأصلية وليس منقولا إليها، وبناء على ذلك فإن القضاء الإداري يكون مختصا بنظر الدعوى.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه المقرر وعلى من ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أن الموظف العام هو الشخص الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو تشرف عليه، ومن ثم تسري عليه جميع قوانين ولوائح الخدمة المدنية بما فيها من حقوق وواجبات وينبني على ذلك أنه يشترط لإضفاء صفة الموظف العام – الذي يختص القضاء الإداري بنظر طلباته – ثلاثة شروط هي:

  1. أن يكون الشخص المعني مكلفا بوظيفة دائمة.
  2. أن تربطه بالإدارة علاقة لائحية تنظيمية.
  3. أن يكون تابعا لجهة إدارية عامة.

وحيث إن الخدمة العسكرية الوطنية عمل مؤقت لا دائم، وأنها تكليف عام وواجب على كل مواطن، ومن ثم يخرج المجند بهذه الخدمة عن مفهوم ووصف الموظف العام حسب ما أقرته هذه المحكمة على النحو السالف بيانه.

ومتى كان ذلك، وكان الثابت أن الطاعن لم يكن موظفا عند تكليفه بالخدمة الوطنية حتى يمكن اعتباره منقولا أو معارا من عمله الأصلي إضافة إلى أن علاقته التنظيمية باللجنة الشعبية المؤقتة للدفاع لا تضفي عليه لوحدها صفة الموظف العام، بل لا بد من توافر الشروط الأخرى سلفا.

ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون بذلك قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.