أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 1/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 1
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 1/ 52ق

خلاصة المبدأ

نقل تبعية الشركة إلى جهة عامة أثر ذلك على الصلاحيات التي كانت ممنوحة لها – بيان ذلك

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 32/162 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي رقم 811 لسنة 1370 وار وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه قال شرحاً لها: إنه باشر عمله كأمين للجنة الشعبية للشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 68 لسنة 1429 م إلى أن صدر القرار المطعون فيه بإيقافه عن العمل وتكليف آخر بالعمل ولم يكن هذا القرار مسببا كما لا يدخل في اختصاص من أصدره.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1372.6.29 و.ر (2004) مسيحي صدر الحكم المطعون فيه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1372.10.13 و.ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة وسند الوكالة ومذكرة بأسباب الطعن ومسدداً الرسم، وبتاريخ 1372.10.14 و. ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ، وأودع يوم 1372.10.24 و.ر حافظة مستندات من بين محتوياتها المشار إليها على غلافها صورة من الحكم المطعون فيه ومذكرة شارحة.

بتاريخ 1372.11.21 و.ر أودعت إدارة القضايا حافظة مستندات من بين محتوياتها المشار إليها على غلافها مذكرة بدفاع المطعون ضده.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعاً.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من وجهين:-

1- انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن القرار الطعين يدخل في اختصاص من أصدره استناداً إلى القانون رقم السنة 1369 و. ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتطبيقا لاحكام قرار رئيس اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1370 و.ر، وهذا غير صحيح لأن هذا القرار وإن كان قد نقل تبعية الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية فإن هذه التبعية الجديدة إشرافية، وأن هذه الشركة والشركات الأخرى التي كانت تابعة للهيئة العامة للتصنيع المنحلة لا زالت قائمة تتمتع بذمة مالية وشخصية اعتبارية مستقلة حسبما هو منصوص عليه في قرار اللجنة الشعبية العامة سالف الذكر وكتاب لجنة الإشراف على تنفيذه، لذلك يتعين تطبيق ما هو منصوص عليه في قرار مؤتمر الشعب العام رقم 3 لسنة 1430 و.ر الذي نصت مادته الخامسة على اختصاص الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة بالإشراف على سير العمل بالهيئات والمؤسسات الإنتاجية والأجهزة المختصة بمباشرة الأنشطة الإنتاجية ونصت مادته السادسة على أن تكون لهذا الأمين المساعد صلاحيات أمين اللجنة الشعبية العامة والأمين المختص المنصوص عليها قانوناً، ولما كان الطاعن قد اختير أميناً للشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن رقم 168 لسنة 1429م وأمام عدم وجود هذه الأمانة بعد ذلك وحل الهيئة العامة للتصنيع فإن الاختصاص بإيقافه عن العمل أو إنهاء خدماته يكون للأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة وليس لأمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي تطبيقا لنصي المادتين الخامسة والسادسة من قرار مؤتمر الشعب العام سالف البيان، ومما يؤيد هذا أن الطاعن قدم إلى أمين اللجنة الشعبية العامة مذكرة مؤرخة في 1372.8.22 طالباً إعادته لسابق عمله وأن هذه المذكرة أحيلت إلى أمين اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي لاتخاذ الإجراء اللازم في الخصوص وحتى لو تم التسليم جدلاً بأن القرار الطعين يدخل في اختصاص من أصدره طبقاً لأحكام المادة 43 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر فإنه يبين من هذا النص أن الإيقاف عن العمل وتكليف آخر بالعمل مؤقتاً إلى أن تقرر الجهة المختصة اختيار الأمين الجديد. 2- أثار الطاعن أمام المحكمة المطعون في قضائها دفاعاً جوهرياً تمثل فيما قدمه لها من مستندات من بينها قرار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية برفع وقفه الاحتياطي عن العمل ومراسلات الأمين المساعد لشئون الإنتاج باللجنة الشعبية العامة إلى المطعون ضده التي يقول له فيها بعدم اختصاصه بإصداره القرار الطعين إلا أن المحكمة لم تتصد لهذا ولو تصدت له لتغير وجه رأيها في الدعوى.

وحيث إن هذا النعي بوجهيه غير سديد ذلك أن الشركة العامة للأسلاك والمولدات الكهربائية تم نقل تبعيتها من الهيئة العامة للتصنيع إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 72 لسنة 1370 و.ر، وأن من آثار هذه التبعية الجديدة امتلاك اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي صلاحيات الإشراف التي كانت تمارسها جهات الإشراف السابقة ومن بين هذه الصلاحيات الإيقاف عن العمل والتكليف المؤقت إلى حين صدور قرار في الشأن من اللجنة الشعبية للشعبية.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في رفض الطعن على ما أورده في قوله” أن الطاعن كان يعمل أميناً للجنة الشعبية للشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية بنغازي بموجب قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة قبل حلها ونقل تبعيتها إلى اللجنة الشعبية للشعبية، وحيث إنه وبموجب أحكام القرار رقم 72 لسنة 1370 و.ر تم حل الهيئة العامة للتصنيع ونقل تبعية الجهات المنحلة التابعة لها كل بالجهة الموضحة بالكشوفات المرفقة بالقرار ونقلت تبعية الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية بنغازي التي كان يشغل الطاعن منصب أمين اللجنة الشعبية بها لشعبية بنغازي بموجب الكشف رقم (1) المرفق وكانت تتبع في السابق اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن ثم للهيئة العامة للتصنيع التي تم إلغاؤها بالقرار رقم 72 لسنة 1370 وبر المشار إليه، وحلت شعبية بنغازي محل الجهتين المشار إليهما في الإشراف والرقابة والمتابعة انطلاقاً من المصلحة العامة وحفاظا على المال العام والتي كان لها الاختصاص في اختيار أمناء اللجان الشعبية للشركات التابعة لها وإيقافهم عن العمل وإعفائهم من مهامهم المكلفين بها وقد آل الاختصاص المشار إليه إلى اللجنة الشعبية للشعبية طبقاً لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤثرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية إذا فقد أحد أمناء أو أعضاء اللجان الشعبية للهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة والمصالح والشركات المملوكة للدولة كليا أو جزئيا أي شرط من الشروط اللازمة لاختياره أو استمراره في العضوية تولت الجهة المختصة إيقافه عن العمل فوراً واختيار بديلاً له، وعلى أمين اللجنة الشعبية العامة أو أمين اللجنة الشعبية للشعبية التي تتبعها الهيئة أو المؤسسة أو الشركة بحسب الأحوال اتخاذ الإجراءات الفورية بالإيقاف والتكليف المؤقت إلى أن تتخذ الجهة المختصة قرارها وفقاً لحكم هذه المادة، ولما كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه يصلح للنتيجة التي انتهى إليها في رفض الطعن وتجعله في حل من مناقشة وبحث ما أثاره الطاعن في الوجه الثاني من النعي باعتبار أن المسائل المثارة فيه لا تسلب اختصاصات اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي في الإشراف على الشركة العامة للأسلاك والمنتجات الكهربائية بعد نقل تبعيتها إليها، ويكون الطعن بالتالي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.