أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 92/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 92
  • السنة القضائية: 54
  • تاريخ الجلسة: 10 ديسمبر 2006

طعن مدني رقم 92/ 51ق

خلاصة المبدأ

القانون رقم 5 لسنة 1989 وتعديلاته حالات هدم أو إزالة المباني المخالفة – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الطاعنة الدعوى رقم 48 لسنة 1998 ف أمام محكمة إجدابيا الابتدائية على المطعون ضدهم بصفاتهم قائلة في بيانها: إنها تملك المزرعة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى، ونظرا لعدم إمكانية زراعتها لنقص المياه وعدم توفر المال لذلك قامت ببناء سياج حولها و شيدت بداخلها سبعين محلا تجاريا واستغلت من إحدى جمعيات النقل االبرى الثقيل، وكانت تدر عليها دخلا شهريا قدره الف دينار، إلا أن مدير الأمن بمنطقة إجدابيا شكل لجنة خاصة للقيام بهدم المباني الواقعة قرب الطريق الرئيسي، والتي قامت بهدم المبنى المشار إليه وتركته حطاما، وهذا التصرف قد ألحق بها ضررا كبيرا، وانتهت إلى طلب:

أولا: وقبل الفصل في الموضوع الحكم تمهيديا بندب خبير لمعاينة الموقع وتحديد مساحته وبيان الأضرار اللاحقة به وتقدير قيمة و إعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتكاليف نقل مخلفات الهدم.

ثانيا: إلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعية قيمة الأجرة التي كانت تتحصل عليها من ريع المباني من تاريخ الهدم إلى صدور الحكم وتنفيذه بواقع ألف دينار شهريا.

ثالثا: إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها المبلغ الذي ينتهى إليه الخبير في تقريره مضافا إليه غرامة هدم.

فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بصفاتهم على سبيل التضامن بأن يدفعوا للمدعية مبلغ مائة وخمسة وتسعين ألفا وسبعمائة وخمسين دينارا، فاستأنف الطاعنون بصفاتهم هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003/2/3 ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا في تاريخ 2003/12/27 ف مسددا الرسم و مودعا الكفالة والوكالة ومذكرة باسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بصفاتهم في ذات التاريخ وفي 2004/1/24 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا.

وهي وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن جهة الإدارة قامت بهدم المباني والمنشآت التي أقامتها بحجة أنها أنشئت بدون ترخيص من الجهات المختصة دون أن يصدر حكم جنائي بإدانة الطاعنة و هي خارج المخطط العام للمدينة حسب الثابت بالأوراق.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز لجهة الإدارة هدم المباني المقامة بدون ترخيص وإزالتها وفقا لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1969، وتعديلاته إلا إذا صدر حكم جنائي بإدانة المخالف، ولو وقع البناء مخالفا لأحكام القوانين واللوائح التي تختص البلدية بتنفيذها فإن إزالة أو هدم المباني المخالفة في غير حالات التعدي على الطريق العام لا يكون إلا بموجب أمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة.

لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنة أقامتها على المطعون ضدهم بطلب تعويضها عن المباني التي تم هدمها والتي أقامتها داخل مزرعتها فقضت المحكمة برفض الدعوى تأسيسها على أن المباني مقامة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وأن جهة الإدارة ملزمة بتطبيق القانون وبإزالة المباني المخالفة للقوانين الزراعية وتخطيط المدن والقرى دون ترخيص بذلك، وأن القيام بالهدم لا يعتبر تصرفا ضارا بالمستأنف ضدها – الطاعنة – التي خالفت القانون، ولا يمكن حماية تصرفها وإضفاء الشرعية على ما قامت به.

وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في نفي خطأ جهة الإدارة في هدم وإزالة المباني التي أقامتها الطاعنة المطالب بالتعويض عنها بدعوى مخالفتها للقوانين واللوائح دون أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد صدور حكم جنائي بإدانة الطاعنة لمخالفتها للقانون رقم 5 لسنة 1969 ف المعدل بالقانون رقم 1977/32م أو صدور أمر من قاضي الأمور الوقتية بالإزالة، أو أنه ترتب على البناء اعتداء على الطريق العام، فإنه يكون مخالفا للقانون وقاصر التسبيب متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم المصاريف.