أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 98/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 98
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 4 يونيو 2006

طعن مدني رقم 98/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. صدور خطاب من إدارة القضايا إلى الجهات المحكوم ضدها بتنفيذ الحكم لا يعتبر قبولا بالحكم – أساسه.
  2. ميعاد الطعن تعلقه بالنظام العام – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 2000/290 أمام محكمة البيضاء الجزئية ضد الطاعنين بصفتهما طالبين إلزامهما بعدم التعرض لهم في حيازتهم للعقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقالوا شرحا لدعواهم: إنهم يحوزون أرضا زراعية بمنطقة شنيشن مساحتها 73 هكتاراً بها ستة آبار للمياه وأن حيازتهم لها حيازة هادئة مستقرة ويستغلونها في الزراعة والرعي والآبار في الشرب وسقي مواشيهم وقد تعرض لهم الطاعنان بصفتهما عندما اعتمدا مخطط مدينة شنيشن وتم رفع الصبغة الزراعية عنها، وبما أن الأرض هي مصدر رزقهم ويعيشون على دخلها ويهمهم عدم اخذها منهم وانتهوا إلى طلباتهم أنفة الذكر والمحكمة المذكورة حكمت بإلزام المدعى عليهما بصفتهما بعدم التعرض للمدعين في الأرض الزراعية بمنطقة شنيشن والبالغ مساحتها 73 هكتارا والمحددة المعالم بصحيفة الدعوى فاستأنفه الطاعنان بصفتهما أمام محكمة البيضاء الابتدائية التي نظرت الاستئناف وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد فقام الطاعنان برفع التماس إعادة النظر أمام نفس المحكمة المذكورة التي حكمت بعدم جواز الالتماس، والحكم المطعون فيه هو الحكم الصادر من محكمة البيضاء الابتدائية الذي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد

الإجراءات

بتاريخ 2003/6/14 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004/1/1 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا حيث، أودع مذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2004/1/15 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم إداريا في اليوم السابق، وبتاريخ 2004/2/15 أودع دفاع المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مع سند إنابته عنهم دفع فيها بعدم جواز الطعن بطريق النقض، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى أن دفع محامي المطعون ضدهم بعدم جواز الطعن في غير محله، ويقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن محامي المطعون ضدهم أسس دفعه بعدم جواز الطعن بطريق النقض على أن الطاعنين بصفتهما قبلا الحكم المطعون فيه بدليل مخاطبتهما للمطعون ضدهم وإخطارهما لهم بوجوب تنفيذ الحكم المذكور وفقاً للقانون.

وحيث إن هذا الأساس كما انتهت إلى ذلك نيابة النقض غير سديد، ذلك أن الطعن في الأحكام وإن كان لا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمناً إلا أن قبوله يجب أن يكون قاطعاً لا يدع مجالاً للشك فيه لما كان ذلك، وكان يبين من أوراق الدعوى وحافظة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم والمشهد عليها من قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أنها كانت معروضة عليها إن إدارة القضايا باعتبارها نائبة عن الجهات العامة (الطاعنان بصفتهما) قد قامت بمخاطبتهما بقولها: أحيل إليكم صورة من الحكم الصادر عن محكمة البيضاء الابتدائية تحت رقم 2001/290 في الدعوى المرفوعة ضدكم من (…) وآخرين وأن الحكم أصبح نهائياً واجب النفاذ لذلك أحيله إليكم لاتخاذ إجراءات تنفيذه مع سحب أصل الصيغة التنفيذية من صاحب الشأن عند إتمام إجراءات التنفيذ) فإن هذه المخاطبة من إدارة القضايا للجهات العامة المحكوم ضدها من الإجراءات التي تقوم بها تلك الإدارة وإعلامها بما انتهى إليه القضاء للفصل في موضوع النزاع المعروض عليه وهو لا يعتبر منها قبولاً للحكم المطعون فيه يحول دون الطعن عليه بطريق النقض لأن القبول المانع من الطعن كما سبق القول يجب أن يكون صريحاً وقاطعاً لا يدع مجالاً للشك فيه الأمر الذي يتعين معه رفض هذا الدفع.

حيث إن الطعن حاز أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره ذلك أن الحكم المذكور وقف عند إجراءات إعلان الحكم الجزئي التي تمت للطاعنين بصفتهما، وحكمت بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد دون أن تبحث موضوع الاستئناف ذلك أن الخصوم لجأوا إلى الغش وفقاً لنص المادة 312 من قانون المرافعات حيث وصف المشرع هذه الحالة بأنها حالة خاصة وهو ما يعني وفقاً للقواعد العامة وجوب رد المحكمة على ما حواه الطعن حول هذه الحالة والتي ملخصها أن المستأنف ضدهم قد لجأوا إلي الغش عند تقديم أدله الإثبات للمحكمة المطعون على حكمها لاستنادهم على الحكم رقم 2000/131 الصادر عن دائرة القضاء الإداري بشأن إلغاء القرار الإداري الذي اعتمد مخطط المدينة المشار إليها ودون أن يقدموا الحكم الصادر في موضوع الطعن المذكور والصادر عن ذات الدائرة الذي قضى برفض الطعن المقام من المستأنف ضدهم، والذي لو نظرته المحكمة لما قضت بما قضت به ذلك أن جهة الإدارة صححت الوضع وقامت برفع الصبغة الزراعية عن المخطط المشار إليه وقد كان استنادهم على الحكم الصادر في القضية الإدارية رقم 2000/131القاضي بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2000/657 فيه غش كان على المحكمة المطعون على حكمها أن تتنبه إليه وتبحثه ولا تقف عند الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مواعيد الطعن في الأحكام هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام والمحكمة تتعرض لها من تلقاء نفسها، فإذا تبين لها أن التقرير بالطعن قد رفع بعد الميعاد الذي حدده القانون فإنها تقضي بعدم قبول الطعن شكلا قبل التعرض لموضوع الدعوى وكان الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا الذي انتهت إليه المحكمة المطعون على حكمها يحول دون التصدي لموضوعه لأن السبيل إلى ذلك أن يكون الاستئناف مقبولا شكلا، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجزئي المستأنف قد أعلن إلى الطاعنين بصفتهما بتاريخ 2002.11.14 وقرر الطاعنان الطعن عليه بطريق الاستئناف بتاريخ 2003.2.5 أي بعد الثلاثين يوماً المقررة لرفع الاستئناف وفقاً لنص المادة 311 من قانون المرافعات فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الاستئناف شكلاً قد جاء موافقاً لصحيح القانون الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن، ولا ينال من ذلك ما يثيره الطاعنان من أن المحكمة المطعون على حكمها لم تبحث المستندات المقدمة في الدعوى وأن هنالك غشاً من المطعون ضدهم عند تقديمهم لحكم محكمة القضاء الإداري ذلك أنه محل بحث تلك المستندات والأخذ بها أو طرحها إنما يكون بعد أن يكون الاستئناف قد استوفى شرائطه الشكلية أما في واقعة الحال فإن المحكمة المطعون على حكمها محجوبة عن بحث المستندات والأدلة لعدم دخولها في موضوع الدعوى وعدم قبولها للاستئناف شكلاً على النحو السالف بيانه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.