أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 9/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 9
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2006

طعن مدني رقم 9/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. بطلان صحيفة الاستئناف، القضاء برفضه بدل ذلك، لا يحقق إلا مصلحة نظرية – أساس ذلك.
  2. شرط المصلحة في الدفع أو الطلب، تخلف ذلك أثره.

الحكم

الوقائع / أقام الطاعنان الدعوى رقم 2001/126 أمام محكمة مصراتة الابتدائية ضد المطعون ضدهما بصفتيهما قالا بياناً لها: إن ابنهما كان راكبا سيارة فاصطدمت بمركبة أخرى وانحرفت فخرجت عن الطريق واصطدمت بمركبة ثالثة ونتج عن ذلك وفاته ولما كانت المركبة التي

اصطدم بها في المرة الأولى مؤمنة لدى الشركة الطاعنة وقد أدين سائقها جنائيا فقد انتهيا إلى طلب التعويض عن الضرر المادي الذي أصابهما بمبلغ (108,360) دينارات ومبلغ خمسين ألف دينار عن الضرر المعنوي وثلاثين ألفا عن الضرر الموروث.

بتاريخ 2001.5.6 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعيين مبلغ ستين ألف دينار تعويضا لهما عن الضررين المادي والمعنوي والضرر الموروث.

استأنف طرفا الدعوى هذا الحكم باستئنافين تم ضمهما تحت رقم 28/710 ق أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف

(وهذا هو الحكم المطعون فيه)

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.6.12 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2002.10.3 قرر محامي الطاعنين الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وأودع بتاريخ 2002.10.15 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها..

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حيث اعتبرت المحكمة أن استئناف الشركة المطعون ضدها مقبول شكلا بالرغم من خلو صحيفته المعلنة لوكيل الطاعنين من تاريخ ومكان انعقاد الجلسة، وعلى الرغم من أنه لم يحضر الجلسة التي تبين فيما بعد أنها كانت بتاريخ 2001.9.11 والتي تم فيها التأجيل الجلسة 2002.3.4 وتم إعلانه بموعدها ثم الجلسة 2002.4.1 التي حضرها وكيل الطاعنين ودفع فيها ببطلان صحيفة استئناف الشركة المطعون ضدها، ولما كان من المستقر فقها وقضاء أن الحضور الذي يزيل البطلان يكون بناء على الإعلان الباطل ولا يصححه الحضور في جلسة أخرى، وأن المحكمة لم تعول على الدفع بالبطلان، وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مخالفا للقانون.

وحيث إنه أيا كان الرأي في وجه النعي فإن المادة الرابعة من قانون المرافعات تنص على أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، وتكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو خشية زوال دليل حق عند النزاع فيه.

ولما كان الواقع في الدعوى أن محكمة أول درجة الزمت المطعون صدهما بصفتيهما بدفع مبلغ التعويض المقضي به للطاعنين فاستأنف طرفا الدعوى هذا الحكم وقضت المحكمة المطعون في حكمها بقبول الاستئناف شكلا وبتأييد الحكم المستأنف فإن طلب الطاعنين ببطلان استئناف الشركة المطعون ضدها لخلو صحيفته من بعض البيانات وعدم استجابة المحكمة لذلك – بفرض صحته – لا يحقق لهما سوى مصلحة نظرية ما دامت المحكمة قد قضت برفض الاستئناف المذكور موضوعا، إذ يستوي بالنسبة للطاعنين الحكم ببطلان الصحيفة أو برفض الاستئناف لعدم تأثر مركزهما القانوني في الحالتين، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه والزام الطاعنين بالمصروفات.