أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 500/48 ق

نشر في

طعن مدني رقم 500/48 ق

العنوان

  1. القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم طريق الطعن عليه، هو التماس إعادة النظر.
  2. حارس الأشياء مسئوليته مفترضة، إلا إذا أثبت السبب الأجنبي.
  3.  خلو الحكم من بيان الحضور والغياب – لا يرتب البطلان.
  4. تكليف الخبير بتحديد المسئولية لا يعني إفصاح المحكمة على عقيدتها.
  5. النعى على الخبير يكون أمام النعي محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 99/409ور أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته بصحيفة معلنة إليه قال شرحاً لها: إنه يملك سيارة شحن نوع مرسيدس رقم 11681 حمولة عشرين طناً يستعملها في نقل الوقود من حقل جالو رقم 59، وأثناء عملية التعبئة بواسطة خرطوم مثبت به وصلة حديدية انفصلت وسقطت داخل الخزان، مما أدى إلى حدوث شرارة كهربائية نتج عنها احتراق الشاحنة. وانتهى إلى طلب ندب خبير متخصص لبيان الأضرار اللاحقة بالسيارة وتقدير قيمتها، والحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ مائة ألف دينار ثمن السيارة، ومبلغ مائة وعشرين ديناراً يومياً اعتباراً من تاريخ 1998.9.18ف لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي، ومبلغ خمسين ألف دينار تعويضاً له عن الأضرار المعنوية. وقد قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعي مبلغ خمسة وتسعين ألف دينار قيمة الشاحنة، وخمسين ديناراً يومياً اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 1999.5.27ف إلى تاريخ تنفيذ الحكم مع إلزامه بدفع مبلغ ألف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي، ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئنافين المرفوعين من الطاعن والمطعون ضده بقبولهما شكلاً، وفي الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2001.5.5ف، وأعلن بتاريخ 2001.7.29ف، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2001.8.26ف، مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2001.8.29ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2004.8.27ف، وأودع محامي المطعون ضده بتاريخ 2001.10.4ف مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته عنه ضمن حافظة مستندات.

 وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، وتأويله والقصور في التسبيب مـن عـدة أسباب:

السبب الأول: أنه قضى بأكثر مما طلبه الخصوم بالنسبة لمبلغ التعويض المطلوب، إذ ألزم المدعى عليه بدفع مبلغ خمسين ديناراً يومياً لحين تنفيذ الحكم في حين أن طلبات المدعي كما أوردها الحكم المطعون فيه تنحصر في إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغ 120 ديناراً يومياً من 1998.9.18ف لحين الفصل في الدعوى بحكم نهائي، مما يجعل الطاعن مستمراً في التزامه بهذا المبلغ إلى حين تنفيذ الحكم. 

السبب الثاني: بطلان الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الخلوهما من وصف الحضور أو الغياب.

 السبب الثالث: أن محكمة أول درجة قد أفصحت عن عقيدتها حين كلفت الخبير ببيان قيمة الأضرار الناجمة عن إهمال المدعى عليه في الحكم التمهيدي، ولم تقتصر على تكليفه ببيان الأضرار، وتحديد المسئول عنها، وبذلك تكون قد أفصحت عن عقيدتها مسبقا 

السبب الرابع: أنه لم يرد على الدفع المبدى من الطاعن أمام محكمة البداية والمحكمة المطعون في حكمها من أن الخبير لم يراع نسبة هلاك المركبة السنوي وما يحدث بها من تدن في قيمتها حسب عمرها الافتراضي، وقدر قيمتها بخمسة وتسعين ألف دينار مما يصم الحكم بالقصور في التسبيب.

 السبب الخامس: أجمع الخبراء بأن خرطوم التعبئة مصنوع من المطاط، غير أنه أضيفت إليه وصلة حديدية من الأمام للتثبيت، وهي التي كانت السبب في اندلاع الحريق لكونها انفصلت عن الأنبوب وأحدثت شرارة من خلال دورانها بداخل الخزان، ولم يتوصلوا إلى معرفة من قام بإضافة الوصلة الحديدية، وإذ حمل الحكمان الابتدائي والمطعون فيه مسؤولية الطاعن سبب الحريق والزامه بدفع ثمن السيارة والتعويض عن الضرر المعنوي ومقابل ريعها أثناء توقفها بسبب هلاكها ادون أن يفصلا برأي قاطع حول من قام بإضافة الوصلة الحديدية والتي كانت سبباً في حصول الحريق، مما يصمهما بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال. ومن كل ما تقدم جاء الحكم المطعون فيه معيباً مستوجب النقض.

وحيث إنه عن السبب الأول للطعن: فإنه لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة المطعون في قضائها كانت على بينة من أنها تقضي بأكثر مما طلبه الخصم حين قضت للمطعون ضده بمقابل ربع السيارة أثناء فترة توقفها عن العمل بسبب هلاكها من تاريخ المطالبة القضائية إلى حين تنفيذ الحكم ولم تقتصر على ما ورد بصحيفة دعواه من طلب المقابل عن المدة حتى صدور حكم نهائي في الدعوى، بما يكون معه طريق الطعن في هذا الشأن هو التماس إعادة النظر، وليس طريق الطعن بالنقض، مما يجعل نعيه في هذا الخصوص غير مقبول.

وحيث إنه عن السبب الثاني للطعن فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن خلو الحكم من وصف الحضور أو الغياب لا يترتب عليه بطلانه، إذ العبرة بحقيقة الواقع.

لما كان ذلك وكان يبين من الصورة الرسمية لمحضر جلسات محكمة البداية والمرفق بحافظة مستندات الطاعن ثبوت حضور الطرفين بكل جلسة من جلسات نظر الدعوى فإنه لا تثريب على المحكمة أن ورد حكمها خالياً من بيان هذا الوصف بما يكون معه النعي في هذا الشأن غير مقبول.

وحيث إنه عن السبب الثالث للطعن: فإنه وإن كان الحكم التمهيدي قد تضمن تكليف الخبير تقدير قيمة الضرر المترتب على إهمال المدعى عليه، إلا أنه تلا ذلك بعبارة ” وتحديد المسؤولية المدنية )، وهو ما يفيد تكليفه تحديد وقوع الحريق والمسئول عنه ولا يعد إفصاحاً عن عقيدة المحكمة على نحو تستنفد به ولايتها خاصة، وأن مسؤولية حارس الأشياء مفترضة طبقا لنص المادة 181 من القانون المدني. وحيث إنه عن السبب الرابع للطعن، فإن النعي بأن الخبير لم يستنزل مقابل استهلاك السيارة عند تقدير قيمتها من الدفوع الموضوعية التي يجب إبداؤها أمام محكمة الموضوع، وإذ خلا الحكمان الابتدائي والمطعون فيه وسائر أوراق الطعن مما يفيد إبداء الطاعن بصفته دفعا بهذا الشأن فلا يصح له إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة. 

وحيث إنه عن السبب الخامس للطعن، فإن مؤدى نص المادتين المادتين 181.168 من القانون المدني أن مسؤولية حارس الشيء عما يحدثه بالغير من أضرار مفترضة، لا يمكن للحارس درؤها إلا إذا أثبت أن الضرر ناشئ عن ب أجنبي لا يد له فيه، كخطأ المضرور أو الغير أو القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ.

 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسؤولية الطاعن بصفته على قوله: ” إن سبب الحريق هو انفصال الوصلة الحديدية عن الأنبوب المطاطي حيث سقط داخل خزان المركبة المطلوب شحنها، وذلك بسبب قوة الدفق والتدفق، والعبث بها قبل بدء عملية التعبئة، وبعد ذلك انفجر الخزان الخلفي للمركبة وانسكبت منه كمية من الوقود إلى أسفل المركبة، ولعدم وجود وسائل إطفاء قريبة من المركبة أعطى الوقت الكافي لاندلاع النار في خزان الشاحنة حتى أتت عليها بالكامل، ولما كانت مسؤولية المستأنف عليه في الاستئناف الأصلي مسؤولية مفترضة إلا إذا أثبت السبب الأجنبي، وهذا ما لم يثبته، وعليه فإن إدارة المحطة مسئولة عن كل ما يحدث داخل المحطة”.

وكان ما أورده الحكم على النحو المتقدم من إثبات مسؤولية الطاعن ونفي السبب الأجنبي قائماً على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى على هدي أحكام المادتين 168، 181 المشار إليهما اللتين تشترطان لنفي مسؤولية الحارس إثبات أن الضرر ناشئ عن سبب أجنبي، والذي لم يفلح الطاعن في إثباته، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو حاد عن الفهم السوي لمقتضى نصوصه أو اعتراه قصور أو فساد مما يتعين معه رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وإلزام الطاعن المصاريف.