أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 342/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 342
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 4 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 342/ 47ق

خلاصة المبدأ

توافر عناصر دعوی منع التعرض أو انتفاؤها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه ـ شرط ذلك.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن الطاعن الثاني وكيلا عن والده أقام الدعوى رقم 1990/72 أمام محكمة العزيزية الجزئية بصحيفة معلنة للمطعون ضدهم، قال فيها: إن موكله يجوز العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة مدة تزيد على عشرين سنة حيازة هادئة مستقرة، إلا أن المدعى عليهم تعرضوا له في حيازته بأن قاموا بحرثها بعد قطع بعض الأشجار ونزع الأسلاك الشائكة المحيطة بالأرض، وانتهى إلى طلب الحكم بالزام المدعى عليهم بعدم التعرض له في حيازته وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى، وقضت محكمة جنوب طرابلس الابتدائية في الاستئناف المرفوع من الطاعن بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998/6/22، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000/6/4، ومودعا الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، ومذكرة شارحة، وأودع بتاريخ 2000/6/19 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة بتاريخ 12 و 13 17 /2000/6 كما أودع حافظة مستندات بتاريخ 2000/6/20.

وقدم محامي المطعون ضدهم بتاريخي 13،2000/7/15 مذكرتين بدفاعه ضمن حافظة مستندات مشفوعة بسند وكالته عنهم.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبجلسة نظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى الأوضاع المقررة في القانون فهو مقبول شكلا.

وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، ومخالفة الثابت في الأوراق وبيان ذلك:-

أولا – أنه أيد الحكم الابتدائي في رفضه لدعوى الطاعنين على أساس وجود نزاع حول الأرض قبل سنة 1990 وهي السنة التي رفعت فيها دعوى منع التعرض، ودلل على وجود هذا النزاع بما ورد في محضر اللجنة الشعبية وشهادة الشاهد (…) بأن النزاع بدأ منذ سنة 1988 بين الطرفين، وأن هذا الذي ذهب إليه الحكمان مخالف للقانون والثابت في الأوراق، ذلك أن المدعي كان قد حدد بداية النزاع في 1990/6/13، كما جاء في صحيفة دعواه، ولما كانت أعمال التعرض متعاقبة ومستقلة بعضها عن بعض فإنه تكفي مدة السنة لهدوء واستقرار الحيازة للعقار ورفع الدعوى خلالها بحصول التعرض.

ثانيا- أنه استند في قضائه على ما جاء في محضر اللجنة الشعبية المؤرخ في 1990/5/24، وما جاء بشهادة الشاهد (..) من أن النزاع حول الأرض سابق على السنة التي رفعت فيها الدعوى، وأن مجرد إشارته إلى ذلك دون بيان مؤدى الدليلين يعد قصورا مبطلا للحكم.

ثالثا- أنه خالف الثابت بالأوراق عندما أسس قضاءه على ما ورد في محضر اللجنة الشعبية، وما ورد بشهادة (…) بجلسة نظر الاستثناف، حكمه على ذلك برفض الدعوى، في حين أن شهادة الشاهد المذكور جاءت مطابقة لما يدعيه الطاعنون، إذ جاءت شهادته بأن الأرض تحت حيازتهم، وأنهم يقيمون بها، وبنوا بها منزلين وسيجوها بالأسلاك الشائكة، وكانت الشكوى المقدمة من الطاعنين لمركز الشرطة سنة 1990 بخصوص اعتداء المطعون ضده على الأرض وحرثها يوافق ما جاء بشهادة الشاهد، وإذ ذهب الحكم إلى خلاف ذلك وقضى برفض الدعوى على أساس عدم توافر الهدوء والاستقرار لحيازة الطاعنين لأرض النزاع فإنه يكون قاصر التسبيب فاسد الاستدلال متعين النقض.

وحيث إن هذه المناعى جميعا في غير محلها، ذلك أن تقدير توافر عناصر دعوى منع التعرض أو انتفائها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه متى كان قد أقام ما انتهى إليه بشأنها على ما يحمله من واقع أوراق الدعوى.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسى قضاءه برفض الدعوى على سند من القول “… وقد تبين من خلال وجود منازعات بين أطراف الدعوى، وذلك أخذا من محضر اللجنة الشعبية المؤرخ في 1990/5/24 وما ورد بشهادة الشاهد (…)، والذي ذكر أن النزاع حصل بين الأطراف منذ سنة 1989، وأن الأسلاك الشائكة نزعت منذ أربع سنوات، أي أن التعرض كان قد حصل منذ سنة 1989 مما يدل دلالة قاطعة على أن حيازة المدعين للعقار في السنة السابقة لرفع دعواه لم تكن حيازة هادئة مستقرة طبقا للمادة 965 من القانون المدني، ولم يقدم المستأنف لهذه المحكمة أو محكمة البداية ما يفيد ذلك في السنة السابقة على رفع الدعوى….”.

وكان يبين مما أورده الحكم على النحو المتقدم أنه بحث عناصر دعوى منع التعرض، وانتهى إلى نفي حيازة الطاعنين للعقار موضوعها حيازة هادئة ظاهرة مستقرة لمدة سنة قبل رفع الدعوى في أسلوب سديد واستخلاص سائغ من الأدلة القائمة فيها، فإن الطاعنين عليه يضحى مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها، وهو ما لا يقبل أمام هذه المحكمة بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصاريف.