أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 385/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 385
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 ديسمبر 2004

طعن مدني رقم 385/ 47ق

خلاصة المبدأ

رد الرسوم القضائية – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 918 لسنة 1998 م أمام محكمة بنغازي الابتدائية اختصم فيها الطاعنين بصفيتهما وآخرين قال شرحا لها: إنه استصدر الحكم رقم 176 لسنة 1996م من محكمة بنغازي الابتدائية القاضي بإلزام الطاعنين وآخرين بأن يدفعوا له تعويضا بمبلغ قدره مائة ألف دينار مع النفاذ المعجل، وأن خزينة المحكمة حصلت منه نسبة 2% من قيمة الرسوم القضائية، وأن الحكم المذكور تم إلغاؤه من قبل محكمة استناف بنغازي بالحكم رقم 188 لسنة 1997 ف وطبقا للمادة 33 من قانون الرسوم الفضائية التي تنص على انه في حالة إلغاء الحكم المستأنف تسوى الرسوم على اساس اربعمائة وخمسين دينارا، وخلص إلى طلب الحكم الالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يردوا للمدعي – المطعون ضده – الرسوم القضائية وقدرها ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دينارا التي دفعها تنفيذاً للحكم رقم 76 176 لسنة 1996 م.

بتاريخ 1998.12.20 ف قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 451 لسنة 1999 ف أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام الطاعنين بصفتيهما برد الرسوم القضائية وقدرها ألف وتسعمائة وواحد وتسعون ديناراً المدفوعة بالإيصال رقم 456851 بتاريخ 1997.12.16 ف موضوع الدعوى رقم 176 لسنة 1996 م.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2000.4.2 ف وأعلن للطاعنين بصفتيهما بتاريخ 2000.6.7 وبتاريخ 2000.6.24 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض نيابة عن الطاعنين بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

بتاريخ 2000.6.25 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق. بتاريخ 2000.7.12 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعنان بصفتيهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإلزام الطاعنين برد الرسوم القضائية التي قام المطعون ضده بدفعها عن الحكم الابتدائي في الدعوى رقم 176 لسنة 96 م الذي قضت فيه محكمة استئناف بنغازي بإلغائه طبقا للمواد 21 – 33 – 65 من قانون الرسوم القضائية بالرغم من عدم سريان هذه المواد على واقعة الدعوى على اعتبار أن جميعها لم يرد فيها ما يشير إلى رد الرسوم القضائية، وتجاهل الحكم المطعون فيه نص المادة 34 من ذات القانون التي حددت حالات رد الرسوم التي يتم دفعها بما يكون معه قد خالف القانون.

وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك، أنه وفق نص المادة ” 50 ” من القانون رقم 77 لسنة 1958م الذي ينطبق على محل الطعن الماثل فإن رسوم التنفيذ يجوز ردها إذا كان ما قام به المحكوم له لا يعتبر من إجراءات البدء في التنفيذ، وإنما يعد من مقدماته التي يجب أن تسبقه ما لم ينص القانون على غير ذلك، مثل إعلان السند التنفيذي بصورة من السند عليها الصيغة التنفيذية، وإعلان التكليف بالوفاء، وبيان المطلوب من المدين وفقا لنص المادة 373 من قانون المرافعات التي وردت في باب الأحكام العامة للتنفيذ والتي توجب اتخاذ هذه الإجراءات قبل البدء في التنفيذ.

وحيث إنه وفقا للمادة 375 من القانون المشار إليه أن البدء في التنفيذ يكون بالنسبة للمنقول بالحجز على أموال المدين، وبالنسبة على للعقار بالتنبيه لنزع الملكية.

وكان البين من الأوراق أن كل ما قام به المطعون ضده هو إعلان السند التنفيذي، وهو الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية مشمولاً بالنفاذ المعجل، والذي تم إلغاؤه من محكمة الاستئناف، وكان هذا الإجراء وفقا لما سلف بيانه، يعتبر من مقدمات التنفيذ وليس بدءاً فيه، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رد رسوم التنفيذ المحكوم بها يكون صحيحا قانونا بغض النظرعن التقريرات الخاطئة التي برر بها قضاءه وهي استناده إلى المواد 21 – 33 – 65 من قانون الرسوم القضائية المشار إليه آنفا، الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه.