أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 477/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 477
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 21 أبريل 2003

طعن مدني رقم 477/ 44ق

خلاصة المبدأ

عدم عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة – أثره.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون – ضده عن نفسه وبصفته الطاعن عن نفسه وبصفته، أمام محكمة شمال بنغازي الجزئية بصحيفة قال فيها: إن طرفي الدعوى يملكون على الشيوع ما خلفه لهم مورثهم من عقارات وأراض ولكن المدعى عليهم (الطاعنون) وضعوا أيديهم على تلك الممتلكات وأخذوا يتصرفون فيها وانتهوا إلى طلب تصفية تركة مورثهم، وتجنيب نصيب كل منهم، والمحكمة قضت برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم أمام محكمة بنغازي الابتدائية التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليهم بأن يؤدوا للمستأنفين نصيبهم في قطعني الأرض محل النزاع وفقاً لتقرير الخبير المعين، وألزمت المستأنف عليهم بالمصروفات

عن الدرجتين.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1996.12.10ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 1997.9.17ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة الوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الجزئي، وحافظة بمستندات أخرى، وبتاريخ 997.9.23ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم في اليوم السابق.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وبالجلسة المحدد لنظر الطعن أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن المحكمة قضت في موضوع الدعوى دون عرض النزاع على اللجنة الشعبية للمحلة وهو إجراء يتعلق بالنظام العام وكان على المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة الثامنة من القانون رقم 4 لسنة 79 تنص على أنه (( لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية في المواد المدنية والتجارية وتلك المتصلة بالنفقات الشرعية إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض على اللجنة الشعبية المختصة لمحاولة إنهائه صلحاً أو تحكيماً )). وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن هذا الإجراء من النظام العام وعلى المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها كما تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، لما كان ذلك، وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه ولا من مدونات الحكم الابتدائي المودعة صورة رسمية منه أن المدعين عرضوا موضوع النزاع على اللجنة الشعبية المختصة، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبولها، وإذ لم تفعل وقضت في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون بما يتعين معه نقض الحكم..

ولما كانت القضية جاهزة للفصل فيها فإن المحكمة تقضي فيها وفقاً للقانون عملاً بالمادة 358 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 46 لسنة 95ف بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول الدعوى، وبإلزام المستأنف ضدهم بالمصروفات.