أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 300/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 300
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2003

طعن مدني رقم 300/ 45ق

خلاصة المبدأ

عدم اختصاص القضاء العادي بنظر الطلب المستعجل – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقامت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1018 لسنة 1996ف أمام محكمة بنغازي الابتدائية على الجهات المطعون ضدها، طالبة فرض الحراسة القضائية على محطة أسلنطة لإنتاج بيض المائدة المملوكة لها إلى حين الفصل في النزاع مدنياً وإدارياً بحكم بات مع تعيين الشركة حارساً قضائياً، وقالت بيانا لدعواها: إنها تملك المحطة المذكورة بطريق الشراء من الأمانة البائعة لها، وإنها أوفت بجميع التزاماتها وفقاً للعقد، وقد فوجئت بصدور قرار من المدعى عليه الثالث بنقل تبعية المحطة إلى جهاز تربية الدواجن والأبقار، وترتب على ذلك سلب حق الشركة في إدارة المحطة فأقامت الطعن الإداري رقم 145 لسنة 25ق أمام محكمة استئناف بنغازي، وطلبت وقف تنفيذ القرار المذكور، إلا أنها فوجئت باستمرار العمل على إتمام سلب المحطة منها وتسليمها، وقفل الملف إدارياً، مما حدا بها إلى رفع دعواها بطلبها سالف الذكر، وقضت محكمة أول درجة بعدم اختصاصها وظيفياً بنظر الدعوى، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.3ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.6.24ف، مسدداً الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي ثم أودع – تاريخ 1998.6.27 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بذات التاريخ، وبتاريخ 1998.7.29ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة بدفاع المطعون ضدهم، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها الأسباب

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، من الوجوه الآتية:

  1. أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه ذهب إلى أن منازعات العقود الإدارية يختص بها القضاء الإداري، في حين أن القانون رقم 88 لسنة 1971ف حصر اختصاص القضاء الإداري في ثلاثة عقود هي عقود الالتزام، والأشغال العامة، والتوريد، وأن العقد بين الشركة الطاعنة المشترية والأمانة البائعة هو عقد بيع مدني.
  2. أن ملكية الشركة الطاعنة للمحطة – موضوع الدعوى- ليست مجحودة من الخصوم وهي ثابتة بعقد رسمي سبق تقديمه أمام محكمتي: أول درجة وثاني.
    أن الدعوى الإدارية التي ربط الحكم بينها وبين طلب فرض الحراسة القضائية هي دعوى خارجة عن عقد البيع ومنقطعة الصلة به، كما أنه لا صلة لتلك الدعوى بدعوى الحراسة القضائية.
    أن اختصاص القضاء الإداري محدد بالفصل في المنازعات الخاصة بالعقود الإدارية متى تعلقت المنازعة بانعقاد العقد، أو صحته ، أو تنفيذه، أو فسخه، وهذا الاختصاص لا يخول القضاء الإداري النظر في أية منازعة مدنية مرتبطة بالعقد الإداري مهما كانت درجة الارتباط.
  3. أن الحكم التبس عليه واقع ملكية المحطة موضوع الدعوى واعتبرها مالاً عاماً خلافاً للعقد.
  4. أن الشركة الطاعنة لم تعلن بموعد الجلسة المقررة لنظر الاستئناف، وجاء بالحكم المطعون فيه أن المستأنف لم يحضر جلسات المرافعة رغم علمه بها، مع أن الأوراق خلت من أي إعلان للمستأنف أو دفاعه.
  5.  أن الحكم خلا من الرد على السبب الأول من أسباب الاستئناف وهو بطلان الحكم الابتدائي بسبب الإخلال بحق الدفاع.

وحيث إن جميع هذه المناعي في غير محلها، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على من المسلم به قانوناً وفقهاً وقضاء أن القضاء المستعجل فرع من القضاء العادي، ويترتب على ذلك أنه حيث تخرج المنازعة الموضوعية من ولاية القضاء العادي، فإن شقها المستعجل الوقتي يخرج بالتالي عن اختصاص القضاء المستعجل، إذ ما دام الأصل غير مختص بنظر موضوع الدعوى، فإن الفرع لا يختص بنظر الشق المستعجل منها، فهو يستمد ولايته من ولاية الجهة التي هو تابع لها وينبثق عنها.

ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن الدعوى الموضوعية المتعلقة بأصل الحق قد أقامتها الشركة الطاعنة أمام دائرة القضاء الإداري ابتغاء إلغاء القرار الإداري الصادر بنقل تبعية المحطة – موضوع النزاع – إلى جهاز تربية الدواجن والأبقار، فإنه كان عليها أن تطلب من: تلك الدائرة الحكم بصفة مستعجلة بالإجراء الوقتي الذي تريده وهو فرض الحراسة القضائية على المحطة موضوع النزاع، لان تلك الدائرة هي المختصة باتخاذ الإجراءات الوقتية العاجلة سواء رفعت إليها بصفة أصلية أم بطريق التبعية لدعوى الموضوع المرفوعة أمامها.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهي إلى تأييد حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن هناك طعناً إدارياً لا زال معروضاً على دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طلبت الشركة المستأنفة في صحيفتها إلغاء القرار الإداري الصادر بشأن محطة الدواجن المتنازع عليها، ومن ثم يكون طلب فرض الحراسة على المحطة باعتبارها إجراء تحفظياً مؤقتاً دعت إليه ضرورة المحافظة عليها يعتبر في حقيقته منازعة فرعية مستعجلة تتعلق بهذا القرار محل الطعن الإداري المشار إليه، وهو ما يخرج عن اختصاص القضاء العادي، فإن الحكم يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح، بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.