أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 47/57 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 57
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 25 يوليو 2004

طعن مدني رقم 47/57 ق

خلاصة المبدأ

  1. لا يشترط لصحة التوكيل أن یكون منصبا على حكم معین.
  2. تعویض العامل عن الفصل من العمل – شرطه.

الحكم

الوقائع / أقام المطعون ضده الدعوى رقم 505 لسنة 1998 ف أمام محكمة جنوب طرابلس على الشركة الطاعنة قائلاً في بيانها:

إنه بتاریخ 1998.5.19 ف صدر عن الدائرة المدنية بمحكمة باب بن غشير الجزئية الحكم رقم 694 لسنة 1998 ف في الدعوى رقم 1020 لسنة 1997 ف المرفوعة منه ضد المدعى علیه وقضى فيها بوقف قرار الفصل الصادر من الشركة المدعى علیها ضد المدعي وصرف كافة مرتباته ومستحقاته وعلاواته من تاريخ صدور قرار الفصل وإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب طرابلس الابتدائية للفصل في موضوعها، وأضاف المدعي قائلاً: إنه تضرر من جراء الفصل التعسفي الذي وقع علیه من قبل الشركة المدعى عليها، إذ حرمه من مصدر رزقه الوحيد، وبقي عاطلاً عن العمل وانتهى إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها بإرجاعه إلى سابق عمله وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دینار تعویضاً له عن الأضرار المادية والأدبية من جراء الفصل التعسفي، فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بإرجاع المدعي إلى سابق عمله مع دفع مبلغ ألفین و خمسمائة دینار تعویضاً له عن الضرر الأدبي، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم، كما استأنفه المطعون ضده باستئناف مقابل أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت في موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فیه بتاریخ 1999.10.6ف وأعلن بتاریخ 1999.10.24ف وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العلیا بتاریخ 1999.11.12ف مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، و مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فیه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاریخ 1999.11.30ف،أصل ورقة إعلان الطعن معلنة المطعون ضده في الیوم السابق، وبتاريخ 1999.12.29ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة إرادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته.

وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها رأت فيها أصلیاً عدم قبول الطعن شكلاً واحتیاطیاً وفي حالة قبوله شكلاً نقض الحكم مع الإحالة بالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن سند توكيل المحامي الذي قرر بالطعن خال من رقم الدعوى، وأنه لا يخوله حق الطعن بالنقض، وأن اسم الممثل القانوني للشركة الطاعنة هو عبارة عن صورة ضوئية.

وحيث إن هذا الرأي غير سديد ذلك أنه لا يشترط صراحة في سند التوكيل أن يكون منصباً على حكم معين بذاته. متى كان نص التوكيل يتسع ليشمل الطعن بالنقض في القضايا المدنية لمصلحة من صدر عنه التوكيل، وكان یبین من سند التوكيل الممنوح محامي الطاعن المرفق أنه موقع من أمين اللجنة الشعبية للشركة الطاعنة وذكر اسمه وموقعاً علیه منه ومختوماً بختم الشركةومنصوصاً فیه على الطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا بما يكون معه الطعن مرفوعاً من ذي صفة.

وحیث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه یكون مقبولاً شكلاً.

وحیث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فیه القصور في التسبيب ذلك أنه لم یبین الضرر الذي لحق المطعون ضده ومدة وقفه العمل، وأن المبلغ المحكوم به أكبر من مرتب المدة التي أوقف فيها عن العمل.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 49 من قانون العمل يوجب على المحكمة عند تقدير التعويض للعامل في حالة فسخ العقد بدون مبرر أن تراعي نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجاري بعد تحقیق ظروف الفسخ، كما أجازت المادة 50 من ذات القانون للمحكمة أن تقضي بإعادة العامل المفصول بدون مبرر إلى عمله بناء على طلبه في الحالات التي ینص فيها القانون على ذلك، وأن الأصل في الإنهاء التعسفي لعقد العمل أن یقضی للعامل بتعویض نقدي بعد تحقیق ظروف الفصل، ولا تلجأالمحكمة إلى تعويض العامل عیناً بإعادته إلى سابق عمله عملاً بالرخصة الممنوحة إلا إذا كانت ظروف الدعوى والعلاقة بين رب العمل والعامل تسمح بذلك.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الرسمية من صحیفة استئناف الشركة المودعة ملف الطعن أنها تضمنت سبباً من أسباب أن محكمة أول درجة لم تراع المعايير المنصوص عليها في المادة 49 من القانون العمل عند تقدیرها للتعويض، فلم تراع نوع العمل والأجر ومدة الخدمة إلى غیر ذلك.

وكان یبین من مدونات الحكم المطعون فیه أنه لم یورد هذا السبب ویرد علیه، وأحال على أسباب الحكم الابتدائي الذي اكتفى بالقول: إن طلب المدعي بإعادته إلى عمله كان محقا فیه، والمحكمة تستجيب لطلبه وفق الوارد بالمنطوق، أما عن طلب تعويض عن الفصل التعسفي فإنه في محله، ذلك أن بقاءه فترة طويلة دون مبرر بدون عمل یشكل قلقاً نفسیاً له أمام زملائه وأسرته وتقدر المحكمة تعويضه عن ذلك وفق الوارد بالمنطوق.

وقد أید الحكم المطعون فیه وأحال علیه دون مراعاة لما نصت علیه المادتان 49، 50 من قانون العمل، فإنه یكون مشوباً بعید بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما یتعین نقضه مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، و بنقض الحكم المطعون فیه، و بإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فیهامجدداً من هيئة أخرى.